منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ١٨٥
الجزية وهي ما يؤخذ منهم لإقامتهم بدار الإسلام في كل عام وأن يلتزموا أحكام المسلمين بل إن لا يفعلوا ما ينافي الأمان كالعزم على حرب المسلمين وإمداد المشركين فلو أخلوا بأحدها لم يدخلوا في الذمام أو خرجوا عنه مطلقا وكذا لو شرط أن لا يؤذوا المسلمين بالمعاونة عليهم بدلالة المشركين على عوراتهم ومكاتيبهم وإيواء عين المشركين وبالزنا واللواطة وإصابة مسلمة باسم النكاح وفتن المسلم عن دينه وقطع الطريق عليه والسرقة وقتلهما وأن لا يحدثوا كنيسة ولا يضربوا ناقوسا ولا يطيلوا بناء ونحو ذلك وأما مع عدم الشرط فقولان ولكن عوملوا بما يقتضي عملهم وكذا لو ذكر الرب سبحانه أو النبي (ص) بدون السب أو الدين أو الكتاب بما لا ينبغي ولو ذكر الأولين بالسب وجب به القتل ونقض به العهد على رأي ولا يجوز أخذ الجزية مما لا يسوغ للمسلمين تملكه كالخمر والخنزير ويجوز أخذها من أثمانه وإذا مات الإمام وقد ضرب لما قرره من الجزية أمدا معينا أو اشترط الدوام وجب على القائم بعده إمضاء ذلك ولا يجوز لأحدهم ولا لغيرهم من المشركين دخول المسجد الحرام ولا غيره من المساجد ولو أذن له المسلم في الدخول وإذا أسلم الذمي قبل انقضاء الحول سقطت عنه الجزية وكذا لو كان بعده قبل الأداء ويؤخذ من تركته لو مات بعد حولان الحول ذميا ثم الجزية مطلقا للمجاهدين خاصة مع وجودهم ومع عدمهم للفقراء والمساكين وباقي مصالح المسلمين إجماعا كما هو ظاهر المسالك والكفاية هداية لا يجوز الفرار من الحرب إذا التقت الفئتان وكان العدو على الضعف من المسلمين أو أقل إلا منحرفا لقتال باستدبار الشمس أو الريح أو تسوية للأمة أو الاستناد إلى جبل أو نحوها مع العزم عليه أو متحيزا إلى فئة قليلة أو كثيرة ليستند بهم إلى القتال ويقوى ولو غلب الظن على العطب على الأقوى بل هو من الكباير ويجوز لو زاد الضعف وكذا لو انفرد اثنان بواحد من المسلمين على رأي ولو فقد أحد صلاحه أو مرض لم يحرم انصرافه وكذا لو كان المسلمون نصفا لكنهم ضعفا جميعا والكفار أبطال كذلك ولو كان المسلمون أبطالا جميعا والكفار ضعفا كذلك وكان المسلمون أنقص منهم من النصف بواحد وجب الثبات ويجوز الفرار للنساء والصبيان والمحاربة بكل ما يرجى به الفتح كرمي المجانيق ومنه ما تعارف في أعصارنا كالطوب والتفنك والطيخة والقرمينا والخام يادة ولا يضمن بذلك ما يتلف ممن كان بينهم من المسلمين بل بإلقاء النار وقطع الأشجار والتغريق بالماء ومنعه عنهم إلا أن الأولى تركها في حال الاختيار ومثلها إلقاء السم في مائهم وإن كان الأحوط تركه ولو تترسوا بالصبيان والمجانين والنساء وتوقف الفتح على قتلهم إذا كانت الحرب قائمة وخافوا غلبتهم جاز بل مطلقا وإن كان الأول الأحوط هذا إذا لم يقصدوهم بل من خلفهم من المشركين وكذا لو تترسوا بأسارى المسلمين ولا دية لكن يجب الكفارة وهي من بيت المال وفي كونها كفارة العمد أو الخطأ قولان ولا فرق في المسلم بين المؤمن وغيره ولا في المؤمن بين العدل والورع والفاسق ولا بين الواحد وأكثر ولا بين الذكر والأنثى والخنثى ولا يجوز أن يقتل صبيانهم ولو كانوا مراهقين ولا مجانينهم ولا مشايخهم إذا لم يكونوا ذوا رأى ولا نسائهم وإن عاونوهم إلا مع الضرورة بأن يتترسوا بهم ولا يمكن الفتح إلا بقتلهم والخنثى كالمرأة ولا فرق بين الرهبان وأصحاب الصوامع وغيرهم ولا يجوز التمثيل بأهل الحرب من الكفار ولو فعلوه بالمسلمين والمدار على ما يسمى به لغة وعرفا ولا فرق فيه بين حال الحرب وحال القتل وبعد الموت وكذا الغدر والغلول بهم
(١٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 ... » »»