منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ١٨٣
ولا على الخنثى ولا على المريض مطلقا ولا على الكبير العاجز عنه ولا على فاقد العينين وإن وجد قائدا دون الأعور وضعيف البصر وواحد العين ولا على الأعرج المقعد دون من يتمكن من الركوب والمشي ولو عجز عنه بنفسه وقدر على الاستنابة بغيره ممن لا يجب عليه لم يجب الاستنابة وإن كان أحوط هذا إذا لم يحتج إليها وإلا وجبت ولو استناب مع القدرة و الوجوب جاز ولا يجب مع منع الأبوين أو أحدهما ولو مع السفاهة والرقية في وجه قوي دون الجنون هذا كله إذا لم يتعين عليه وإلا لا يؤثر منعهما كما لو أذنا له قبله ورجعا بعده وإن منعه أحدهما وألزمه الآخر فإشكال لا يخلو عدم تأثير المنع عن رجحان كما لو كان المانع منهما كافرا وكذا لو منعاه بعد تقابل الصفين وكذا لا يؤثر لو أسلما فمنعاه بعد التعيين ولا يلحق بالأبوين الجدان وأولى منه الجدان الرضاعيان بل الوالدان الرضاعيان كذلك بل لا يحرم مخالفتهما فيما يجب متابعة النسي منهما كما أنه يحرم عقوقهما بل من الكباير دون عقوقهما والعقوق ضد البر ولا يلحق بهما الجدان ولا يعتبر في حرمته الإسلام ولا الحرية ويحرم التأفيف لهما بل كبيرة لو كان إيذاء لهما وإن كانا كافرين وكذا نهرهما ومثلهما النظر إليهما على وجه المقت إذا كان أذية لهما وكذا رفع صوته فوق صوتهما أو يده فوق أيديهما أو الاتكاء على ذراعهما أو تحويل وجهه عنهما وأولى منها إهانتهما وزجرهما وإيذاؤهما إلا إذا توقف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عليها في وجه وجيه ويجوز أيضا لو كانت للتقية أو للمعالجة بل لو سرا بها بل ولو رضيا بل لو كانت لدفع أذيتهما من دون استحقاق عن نفسه ويجب الإحسان إليهما وأن يقول لهما قولا كريما والمصاحبة لهما في الدنيا بالمعروف وخفض الجناح لهما والمدار في الجميع على العرف ولا يجب أن يعطيهما من ماله شيئا وإن اضطرا إليه إلا أن الاحتياط أولى بل الأحوط إطاعتهما في المندوبات والمباحات إذا منعا منها بل الوجوب لا يخلو من قوة وأما إذا أمرا بفعل المندوبات فلا إشكال في الوجوب كالواجبات مطلقا ولو كفائية أو تخييرية هذا إذا لم يستلزم عصيانهما في ترك المندوبات إيذاء وإهانة لهما وإلا فلا إشكال في الوجوب والمكروهات تركا كالمندوبات فعلا هذا كله إذا كانا حيين فلو كان المخالفة بعد مماتهما لم تحرم وإذا لم يستلزم ضررا له أو حرجا وعسرا عليه وإلا فلا يجب ولا يجوز إطاعتهما في المحرمات وترك الواجبات العينية أولية كانت كالفرايض اليومية أو ثانوية كما لو وجب عليه شئ بالاستيجار أو صار الكفائي عينيا هداية إذا أدهم المسلمين عدو من الكفار يخشون على بيضة الإسلام وجب عليهم المقاتلة معهم والدفع عنهم ولا فرق في ذلك بين الذكر والأنثى والخنثى والممسوح والحر والعبد مطلقا ولو مدبرا أو مكاتبا مطلقا أو مبعضا مأذونا أو لا ولا بين السليم والمريض بل كل من يتمكن منه ولا بين إذن الإمام (ع) وعدمه ولا بين حضوره وغيبته ولا بين إذن المجتهد في حال الغيبة وعدمه ولا بين عدول المؤمنين وعدمه وفي حال فقد المجتهد ولا بين من قصدوهم من المسلمين وغيرهم بل يجب على كل من علم بالحال النهوض إذا لم يعلم قدرة القاصدين على المقاومة نعم يسقط مع العسر والحرج و المشقة الشديدة والضرر العظيم مطلقا نفسانيا أو ماليا أو عرضيا ولا فرق في وجوب المقاتلة بين أن يكون مع سلطان أو لا ولو تمكن من دفع الضرر ببذل المال وجب إذا لم يكن عليه إجحاف ويجب إجبار المكلفين على المحاربة لو تهاونوا وإن تعدد العدو نوعا أو شخصا فإن أمكن دفعهما دفعة واحدة وفي حال واحد وجب وإلا فإن اختلفا في الإضرار كثرة
(١٨٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 ... » »»