منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ١٧٥
وإن عجز أطعم مساكين وإن عجز صام على ما مر في الحج الثالث ما يجب الصوم تخييرا وهو كفارة إفطار شهر رمضان بغير الحرام وهي صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا أو عتق رقبة وكفارة الاعتكاف وكفارة جز المرأة شعر رأسها في المصيبة والأحوط عدم تركها مطلقا ولا فرق في المصيبة بين ما كان للأرحام وغيرها وكفارة مخالفة النذر ولا سيما نذر الصوم وكفارة العهد كالنذر الرابع ما يترتب الصوم على غيره ويتخير بينه وبين غيره وهو كفارة الوطي ما جاريته المحرمة بإذنه فإنه مخير بين أمور وإن عجز تخير بين الصوم وغيره كما مر الخامس ما يتعين فيه الصوم من غير ترتيب وتخيير وهو كفارة من نام عن صلاة العشاء حتى يمضي نصف الليل فيجب عليه صيام يومه وإن نسيه وتذكر قبل الزوال بقي وقته إليه ووجب أن ينويه فورا ولا فرق في النوم بين العمد والسهو ولا يلحق به السكر ولا تعمد ترك الصلاة في اليقظة أو نسيان تركها ولا غير صلاة العشاء وإن أفطر عمدا فلا كفارة ولا قضاء له وأولى منه ما لو أفطر لمرض أو سفر يتضرر بتركه إلا أنه لا يجب فيها أصل الصوم ومثلهما ما لو اتفق ترك العشاء في ليلة الفطر أو الأضحى والأحوط ترك السفر الغير المتضرر به ومن هذا فرض المملوك في جميع الكفارات فيتعين عليه الصوم فيها لكن فرضه في الجميع نصف فرض الحر وأما القسم الثاني وهو ما لا يكون فيه الصوم فينقسم على أقسام الأول كفارة الوطي في الحيض مع التعمد والعلم بالتحريم وجوبا على الأحوط واستحبابا في وجه لا يخلو عن رجحان سواء كانت الموطوءة جاريته أو زوجته حرة كانت أو أمة دائمة أو متعة بل الأحوط إلحاق المزني بها والموطوءة شبهة وهي في غير الجارية ثلاثة أرباع من المثقال الصيرفي من الذهب في أول الحيض ونصفها في وسطه وربعها في آخره والأحوط كون ذلك مسكوكا وفي الجارية ثلاثة أمداد من الحنطة ولها فروع قد سبقت مثلها في الطهارة الثاني كفارة تزويج المرأة المزوجة أو المعتدة في البائن أو الرجعي عالما كان أو جاهلا وهي خمسة أصوع من الدقيق وهي مستحبة وإن كان الأحوط عدم تركها ولا يكفي القيمة إلا إذا عجز فتستحب الثالث كفارة ضرب المملوك أزيد من الحد الشرعي وهي عتقه الرابع كفارة ترك الصلاة الكسوف متعمدا مع الاستيعاب جاهلا كان أو عالما وهي الغسل ومستحبة الخامس كفارة السعي إلى رؤية المصلوب بعد ثلاثة أيام بحق كان أو بغيره بطريق شرعي أو لا وهي الاستغفار والغسل وهي مستحبة السادس كفارة الحلف بالبراءة من الله سبحانه ومن رسوله والأئمة (ع) اجتماعا أو انفرادا وهي إطعام عشرة مساكين لكل مدد والاستغفار وهي مستحبة والأحوط عدم الترك وإن كان الحلف حراما صدق كان أو كذبا السابع كفارة العجز عن الوفاء بنذر صوم يوم معين وهي إطعام مسكين بمدين من الحنطة أو التمر أو الشعير ولكن الأولين أفضل وإن لم يتمكن تصدق بما استطاع وإن عجز رأسا استغفر الله وإن كرره ثلاثا فأفضل لكن الكل على وجه الاستحباب الثامن كفارة نذر صوم أيام إن عجز عنه وهي التصدق عن كل يوم بمد وهي مستحبة التاسع كفارة ترك نوافل الرواتب ممن لا يقدر على القضاء وهي مد من كل ركعتين من صلاة اليوم والليل فإن لم يقدر فمن كل ركعات أربع وإن لم يقدر فلصلاة الليل مد ولصلاة النهار كذلك العاشر الحادي عشر الثاني عشر الثالث عشر الرابع عشر الخامس عشر والسادس عشر كفارة الشيخ والشيخة وذي العطاش والحامل المقرب والمرضعة القليل اللبن والمريض الذي استمر مرضه إلى رمضان المقبل أو صح وأخر القضاء عنه
(١٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 ... » »»