منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ١٧٦
وقد مر الكل في مباحث الصوم وقضاءه المنهج الثاني في شرايطها وساير أحكامها هداية يشترط في المكفر البلوغ والعقل والإيمان ونية القربة كما مر والتعيين مع الاشتراك إن اختلفت في النوع وإن اتحدت على الأحوط وإن كان العدم أقوى ولو شك في نوعها كفي قصد ما ذمته منها ولو شك في أن ما في ذمته هل كفارة أو نذر كفى قصد ما في الذمة هداية يتحقق العجز عن العتق بعدم وجدان المملوك وعدم التمكن من شرائه وإن كان قادرا على الثمن أو احتياجه إلى خدمته لمرض أو هم أو زمن أو نحوها أو احتياجه إلى قيمته فيما تقدم شرعا عليه كنفقته ونفقة عياله الواجب نفقتهم أو كسوتهما أو أداء دينه وإن لم يطلبه المدين ولا إشكال في استثناء النفقة لليوم والليلة وأما في الزايد عنها فالأحوط العدم وإن كان اعتباره غير بعيد وعن الإطعام بأن لا يتمكن من أزيد من قوت اليوم والليلة أو الحول لنفسه وعياله ولا يلزم بيع ثوبه وداره إلا أن يكون أزيد من مقدار حاجته وعن الصوم بالمرض المانع منه أو حدوثه أو زيادته أو المشقة الشديدة أو نحوها مما مر غير الحيض والنفاس والسفر إلا مع تعذر الإقامة هداية يتحقق التتابع في صوم الشهرين بصيام شهر وشطر من الشهر الثاني وإن كان يوما ولا يأثم بترك التوالي بعد ذلك في وجه لا يخ عن رجحان وإن كان الأحوط عدم تركه ويكفي في تتابع الشهر صيام خمسة عشر يوما في النذر والعهد واليمين لكن الظاهر حصول الإثم بالمخالفة إن شرط في النذر التتابع وأما في غيرها ككفارة المملوك في قتل الخطأ والظهار فإشكال والأحوط بل الأظهر الاستيناف وإن نوى التفريق في المتتابع من الشهرين وغيره أو يتردد بين التفريق والتتابع عمدا بطل الصوم وإن تتابع وإن كان سهوا لم يضره وإن أفطر من دون عذر قبل أن يتم أحدا وثلاثين أو خمسة عشر استأنف وإن أفطر لعذر كالحيض والنفاس والإغماء والجنون إن لم يكن من قبله لم يبطل التتابع ولكن يبني بعد زوال العذر على ما أفطر ويتمه وكذا الحكم في المرضعة والحامل إن خافتا على نفسهما بل على طفلهما ومثلها السفر الضروري وإن نسي النية في بعض الأيام بطل صومه ولكن لا يضر بالتتابع وكذا لا يضر به إذا لم يتمكن المحبوس والأسير من تحصيل العلم بوجود المنافي له ثم حصل له العلم به كدخول شهر رمضان أو العيد في أثناء أيامه ومثلها ما لو أكره على الإفطار بالتوعيد ونحوه وأما لو وجر في حلقه مفطرا وأوذي حتى أفطر من غير شعور فلا يبطل التتابع ولا الصوم ولا يجوز الابتداء في الصوم المتتابع في زمان لا يمكن الامتثال فيه كأول شعبان لمن كان في ذمته شهران متتابعان وكذا في كل ما يعتبر فيه التتابع إلا ما مر من ثلاثة أيام بدل الهدي والمدار في الشهر على الهلالي فإن شرع فيه من أول الشهر لا ينافيه النقصان عن الثلاثين وأما لو شرع من الأثناء فيتعين إتمامه ثلاثين فلو شرع من وجب عليه الشهران المتتابعان من الأثناء حاسب الشهر الثاني هلاليا وأتم الأول من الثالث ثلاثين على الأحوط في الجملة والأشهر وأحوط منه أن يتمهما ستين وإن كان إتمام الأول من الثالث بما مضى من الأول لا يخلو عن وجه هداية يشترط الإسلام في المملوك إذا أراد عتقه في كفارة القتل مطلقا وإن كان عن عمد بل في ساير الكفارات على الأحوط بل الأقوى ويجزي المولود في غير القتل على الأظهر بل مطلقا على الأشهر ولا يجزي الحمل ولا المقعد بل غيره مما يوصف بما يوجب عتقه قهرا من العمى والجذام وتنكيل المولى ولا الشقصان ولا الثلثان وثلث من اثنين وأمثالهما ولا المرهون بدون إذن المرتهن ولكن معه يجزي ولا المكاتب المطلق إذا أرى شيئا من مال كتابته بخلاف ما لو لم يؤده شيئا فيجزي وكذا المشروط إذا
(١٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 ... » »»