منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ١٧٧
لم يؤد مال كتابته ويجزي المدبر مطلقا وإن كان قبل النقض والرجوع عن تدبيره وأم الولد والآبق إن لم يعلم موته والأحوط تركه مع الظن بالممات بل مع عدم العلم بالحياة وكذا المغصوب والمعيب بما لا يوجب العتق كالأصم والأبكم والخصي والمقطوع إحدى يديه أو رجليه والأحوط ترك الثلاثة الأول وولد الزنا وإن كان الأظهر إجزاؤه أيضا هداية يتخير في الإطعام بين التسليم بأهل الاستحقاق وإطعامهم حتى يشبعوا ولا يجب الإعادة إذا قاءه ومقدارها على الأول مد إلا أن المدين أحوط كما أن المدار في الثاني على الإشباع ولا يجب جمعهم في مجلس واحد بل جاز إطعامهم متفرقا ولا فرق على التقديرين بين الصغير والكبير والمملوك والحر والرجل والمرأة والخنثى إذا كانوا مختلطين ساوى صغيرهم وكبيرهم وذكرهم وأنثاهم أو لا بل يجوز انفراد الصغار في التسليم بل في الإطعام إذا احتسب الاثنين منهم بواحد وإن كان الأحوط عدم الاكتفاء بهم فيه مطلقا ولا سيما في كفارة اليمين إلا إذا احتسب الاثنين بواحد ويكفي إشباعهم مرة واحدة وإن كان الأحوط إشباعهم في تمام النهار بل مرتين غدوة وعشيا ويشترط تعدد المستحق بالعدد المقدر ولو بالنقل من مجلسه إلى آخر فلا يجزي الأقل ولو دفع إلى مسكين ستين مرة ويجوز مع التعذر وكذا مسكنتهم فلا يجوز من يجب نفقته عليه إن كان غنيا أو على غيره إلا إذا لم ينفق ولم يجب على المكفر إجباره وكذا الإسلام بل الأحوط اعتبار الإيمان وإن كان الأقوى العدم كالعدالة كما أن الأحوط ترك من يعلم أن ترك الإعطاء إليه يوجب ترك معصيته ويكفي في المسكنة ما مر في الزكاة كما لو ظهر بعد الإعطاء فقدان شرايط الاستحقاق باقيا كان العين أو لا أمكن الاسترداد أو لا ولو صار فقيرا بعد الأخذ لم ينفع إلا بنية جديدة مع بقاء العين ومثله الكلام في الإسلام والإيمان هداية يعتبر في الطعام أن يكون من القوت الغالب كالحنطة والشعير والدقيق بل كل ما يسمى به والأحوط الاقتصار على الحنطة ودقيقها ولا فرق في التسليم والإطعام بين الاتحاد والاجتماع في الكل والبعض وكذا بين اتحاد الأجناس واختلافها كذلك بل يجوز إطعام واحد من أجناس مختلفة حتى يشبع ولو سلم شيئا باعتقاد أنه شئ يصح إعطاؤهم منه فبان خلافه لم يحتسب فيمكن استرداده ويستحب ضم الإدام به وأدناه الملح وأوسطه الزيت والخل وأعلاه اللحم ويجب في الكسوة أن تكون بثوب يستر العورة ويصدق الكسوة عليه عرفا كالجبة والقميص ونحوهما لا الجورب والخف لكن الأحوط أن تكون بثوبين ويستحب أن يكون جديدا و يجزي غيره إلا أن يكون مندرسا أو خرقا فلا يجزي ولا فرق هنا بين الصغير والكبير لو أعطى إلى الكبير ما يكفي الصغير لا الكبير لم يجز ويجزي في جنس الثوب ما يتعارف لبسه من القطن والكتان والصوف والحرير الخالص للنساء ونحوها اعتبار عدد المسكين في الثوب كالإطعام ولا يجزي القيمة في الكفارات ولا النصفان من جنسين في التخييرية ويجزي التبرع من الغير فيها للميت ولو لم يكن وارثا وأما للحي فلا يجوز في الصوم وفي غيره على الأحوط ووجوبها ليس فوريا بل موسع ما دام العمر إلا في الظهار فيتوقف على إرادة المواقعة لكنها لا تصير سببا للاستقرار بل جواز المواقعة مشروط بها والأحوط مراعاة الفورية في غير الأخير وفيه الأحوط عدم الترك إذا بنى بعده على إيقاعها بالعقد السابق وإن كان في زمان قليل ولا يسقط الكفارة بالموت بل لا بد من إخراجها من التركة بأقل ما يجزي إلا أن يوصي بالأعلى ويفي الثلث بالزايد أو التركة به ويمضيه الورثة ويعتبر في الكفارة المرتبة حال الأداء لا الوجوب فلو كان قادرا على العتق ثم عجز صام وذو المال
(١٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 ... » »»