منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ١٧٩
يأكل للقوة على العبادة أو يترك لمنع النفس عن الشهوات وغيره مما يكون من هذا القبيل فلا ينعقد النذر إن كان عاجزا عما تعلق به النذر أو عرض له العجز وعلى هذا لا كفارة في تركه كما لا وجوب فلو نذر التصدق بمال معين أو الأضحية بشاة معينة وجب ولو تلف ليس عليه شئ والأحوط أن لا يتصرف فيه قبل انكشاف أمر الشرط لو كان مشروطا بل لا يجوز على الأقوى ولو نذر تعمير انهدام معين من مسجد أو روضة وعمر آخر سقط عنه الوجوب بل لو انهدم ثانيا لم يجب عليه تعميره ولا ينعقد نذر المعاصي ولو كان بالعارض ولو قال لله علي نذر لم ينعقد وينعقد إن قال لله علي قربة ويمتثل بما يتحقق فيه القربة صلاة كان أو صوما أو غيرهما ولو نذر أن يصوم زمانا بأن يقول لله علي أن أصوم زمانا وجب أن يصوم خمسة أشهر ولو نذر حينا بأن يقول لله علي أن أصوم حينا وجب صيام ستة أشهر ولو نذر أن يتصدق بمال كثير بأن يقول لله علي أن أتصدق بمال كثير وجب أن يتصدق بثمانين درهما ولو نذر أن يعتق كل عبد قديم له بأن يقول لله علي أن أعتق كل عبد قديم لي وجب عليه عتق كل عبد يكون في ماله ستة أشهر وأكثر ثم إن كل ذا إذا لم يقصد شيئا خاصا وإلا تعين العمل به ولو نذر شيئا في سبيل الله بأن يقول لله علي شئ في سبيل الله وجب صرفه في طاعة الله أيا ما كان من التصدق وإعانة الزوار والحاج وطلبة العلوم الدينية وعمارة المساجد وأمثالها ولو نذر أن يتصدق بجميع ماله وجب الوفاء به ما لم يضر بحاله دينا أو دنيا وإلا وجب أن يقوم ويصرفه تدريجا إلى أن يتم ومثله ما لو نذر ببعض ماله إذا تضرر به ولو تعلق النذر بعين ماله أو قيمته وجب الوفاء به إلا أنه لا يخرج بذلك عن ملكه فلو خالف ونقله إلى الغير ببيع أو نحوه صح لكنه أثم وعليه الكفارة إن كان عامدا ولا يبطل لعدم استلزام النهي الفساد في المعاملات وإن كان ناسيا فلا إثم ولا كفارة وفي الجاهل وجهان هداية لو نذر صيام يوم معين مسافرا كان أو حاضرا أو نذر صيامه سفرا وجب الوفاء به ولو نذر صيام يوم معين بدون تقييده بالسفر أو به وبالحضر وسافر فيه أفطر وقضاه بعد وكذا لو صار مريضا أو حايضا أو نفساء أو رافق أحد العيدين وإن عجز عنه استحب إطعام مسكين بمدين من الحنطة أو التمر أو الشعير ولكن الأولين أفضل ولو عجز عنه تصدق بما تمكن منه ولو عجز رأسا استغفر الله ولو كرره ثلاثا كان أفضل ولو نذر ولم يعين له وقتا كان وقته تمام العمر ويتضيق بظن الوفاة ولو عين له زمانا وجب الإتيان فيه وحرم التأخير عنه ولو أخل به وجب عليه الكفارة ولو كان النذر مشروطا بشئ لم يجب الوفاء به قبل حصول شرطه ووجب بعده لكن الأقوى أن وقته كالنذر المطلق فيكون ما دام العمر ولو نذر التصدق أو الصيام أو الصلاة في مكان معين أو زمان معين وجب الوفاء به لا سيما إذا كان له مزية لم تكن في غيره ولا يجب في التصدق أن يعطيه بأهل ذلك المكان بل يعطيه بكل من حضر فيه إلا أن يكون الخصوصية في نظره وإن أتى بالأعمال في غير ذلك المكان أو الزمان يبقى في عهدة النذر وإن كان الإتيان بها فيه أفضل ووجب عليه الإعادة في المكان المنذور أو زمانه إن أمكن ومع انقضاء زمانه وجب الكفارة وكذا مع عدم إمكان الإعادة في ذلك المكان ما دام العمر إن علم ذلك قبل وتركه وإن لم يعلم به كان يتوارى في الأرض بالزلزلة أو ينغمر في الماء ولم يرج زوال العذر لم يجب الكفارة ولا القضاء ولو أطلق في جميع ما مر اكتفى بكل مكان وزمان كما لو نذر ركعة أو ركعتين وأطلق اكتفى بكل ما كان كذلك ولو كانت واجبة
(١٧٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 ... » »»