منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ١٦٩
لم يعلم اقتصر على مرة ولو أوصى أن يحج عنه في كل عام بمال تعين إجمالا أو تفصيلا فلم يكف له جمعه حتى يكفي له ولو أوصى بحجة بمال لم يف بها وجب أن يستأجرها من أي موضع يمكن ولو من الميقات ولو كان المراد بها الحج والعمرة معا استجر أحدهما ولو لم يف أصلا لا كلا ولا جزءا تعبد به منفردا لم يرد إلى الوارث بل صرف في وجوه البر ولو كان لأحد مال عند آخر ومات المالك وعليه حج مستقر وعلم أو ظن أن الوارث لم يؤده وجب عليه الاستيجار مع عدم خوف الضرر بأجرة تعارفت في العادة بل جاز أن يؤجر نفسه لذلك ولم يحتج إلى إذن الحاكم مع عدم التمكن منه ومعه المراعاة أحوط هداية حرم المدينة أربعة فراسخ طولا وعرضا وهو ما بين عائر ووعير ويحرم قطع أشجاره إلا عودي الناضح كما يحرم الاصطياد فيما بين الحرتين وهو بين عائر ووعير ولا يحرم الصيد بين الحرتين وبين عائر ووعير لكن تركه أولى كما أن الأحوط أن لا يختلي خلاها في جميع الحرم وأما حرم مكة فأربعة فراسخ في مثلها وهو محدود بحدود وعلامات ويحرم على المحل من الصيد في الحرم ما يحرم على المحرم في غير الحرم ومن قتله في الحرم ضمن ثمنه وإن كان محلا وإن اشترك فيه جماعة محلون يجريهم ثمن واحد بخلاف ما لو كانوا محرمين فعلى كل فداء ويجوز على المحل في الحرم قتل البقة والقملة والبرغوث وما يحل على المحرم كقتل الفأرة والأفعى وساير المؤذيات وفي غير القتل من ساير الجنايات يلزم الأرش ولو نتف ريشة من حمام الحرم وجب التصدق على مسكين من اليد الجانية ويكفي مسمى التصدق ولو تكرر منه ذلك في حيوان واحد أو متعدد وجب التكرار في التصدق وكذا لو نتف دفعة واحدة أكثر من واحد إن لم ينقص من قيمته شئ وإلا وجب الأرش ولا يجوز صيد حمام الحرم إذا كان في الحل ولو قصد صيد الحرم جاز قتله وحل أكله لكن الأحوط تركه ولو ربط رجل الحيوان ورجله في الحل فدخل في الحرم لم يجز إخراجه منه ولو كان الصياد في الحرم والصيد في الحل أو بالعكس أو كان بعض الصيد في الحرم وبعضه في الحل أو كان على شجر أصله في الحرم وفرعه في الحل أو بالعكس حرم صيده ولو أدخل الصيد في الحرم وجب إرساله وحرم ذبحه ولو نفر منه وتلف ضمن ولو أدخل فيه طايرا مقصوصا ريشه وجب حفظه حتى يكمل ريشه ولو نفر صيدا من الحرم وجب عليه إعادته ولو تلف قبل الرد ضمن وكل ما لزم على المحرم في الحل في الصيد وعلى المحل في الحرم يجتمعان في صيد المحرم في الحرم إلى أن يبلغ إلى بدنة بل مطلقا على الأظهر و الأحوط ولو ذبح الصيد في الحرم كان ميتة سواء كان الصايد محلا أو محرما وأما لو صاده المحل في الحل وذبحه وأدخله في الحرم فهو حلال ويملك المحل الصيد في الحرم وإن وجب عليه إرساله لكن هذا مخصوص بالحاضر دون النائي ويكره الاصطياد فيما بين الحرم إلى بريد وهو أربعة فراسخ ويستحب التفدية إن قتله والتصدق بمسمى الصدقة إن كسر قرنه أو قلع عينه ويحرم قطع شجر الحرم وخلاه إلا ما أنبته وشجر الفواكه والإذخر وعودي الناضح والكمأ كما لا يحرم رعي الإبل في حشيش الحرم والأظهر لزوم الاجتناب في اليابس من خلاه ولو قطع شجره أو خلاه وجب رده إليه والأحوط أن يرده إلى المحل الذي قطع عنه والكفارة في الشجرة الكبيرة بقرة وفي الصغيرة شاة وفي أبعاضهما القيمة والاعتبار في الكبر والصغر بالعروف والمتوسطة في حكم الصغيرة ولو شك فيها ألحق بالصغيرة ومن ارتكب ما يوجب الحد أو التعزير أو القصاص وألجأ بالحرم ضيق عليه بأن لا يطعم ولا يسقى ولا يباع به شئ ولا يؤوى حتى يخرج منه وأخذ إلا أن يرتكب شيئا مما مر فيه
(١٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 ... » »»