عنها وكذا قصد معناها فلو لم يقصده لم ينعقد وكذا لو كان من باب الجري على اللسان من دون اختيار أو في حال الغضب إذا كان من دون قصد صدر عنه كتاب الجهاد وهو شرعا بذل الوسع بالنفس والمال في محاربة المشركين أو الباغين على الوجه المخصوص وفيه نظر بل الأولى إسقاط المال نعم ربما يتوقف عليه كثيرا بذل الوسع بالنفس وينقسم إلى جهاد المشركين ابتداء لدعائهم إلى الإسلام وجهاد البغاة على الإمام وربما يطلق على ما يعمها وجهاد من يدهم المسلمين من الكفار بحيث يخافون استيلائهم على بلادهم وأخذ مالهم وما أشبهه من الحريم والذرية وجهاد من يريد قتل نفس محترمة أو أخذ مال أو سبي حريم مطلقا ومنه جهاد الأسير من المسلمين بين المشركين دافعا عن نفسه إلا أن إطلاق الدفاع على الأخيرين أولى وأكثر بل المتبادر غيره بل غير الأخيرين وقد يستعمل في معان كثيرة ليست حقيقة قطعا والبحث هنا عن الأولين والثالث استطراد والرابع محله الحدود وفيه مناهج المنهج الأول في حكم الجهاد وشرايطه هداية الجهاد فرض من فرايض الإسلام ويجب كفاية وقد يتعين بتعيين النبي أو الإمام أو نائبها أو عدم من يقوم به الكفاية أو التقاء الزحفين وتقابل الصفين أو الخوف على نفسه مطلقا أو النذر أو العهد أو اليمين أو الإجارة والكفائيات كثيرة وهي كل ما يتعلق غرض الشارع بحصولها ولا يكون عين من يتولاها مقصودة ومنها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة الحدود وتجهيز الموتى وتغسيلهم والصلاة عليهم وتكفينهم وتدفينهم والعلم بفروع الأحكام الشرعية و الإفشاء بها وتعليمها مع جهلهم بها والعلم بأصول الفقه وكيفية الاستدلال والنحو والصرف واللغة والحديث و الرجال والطب والقضاء بينهم وتحمل الشهادة ورد السلام من المسلم عليهم إذا كان المسلم واحدا وإقامة الحجج العلمية ودفع شبهات المقاومين للحق في أصول الدين وحل الشبهات فيما يجب عليهم معرفته والصناعات والحرف المهمة التي بها قوام المعاش وإنقاذ الغرقى بل حفظ النفس عن الهلاك إذا لم يستلزم هلاكه ودفع الضرر عن المؤمنين إذا لم يستلزم ضررا آخر وإصلاح غلط القرآن وجمع ما تناثر من ورقه إذا توقف التواتر عليه إلا مطلقا وإن كان هو أحوط ويجب الجهاد في كل عام مرة ويزيد وينقص للحاجة والضرورة ويحرم الابتداء به في الأشهر الحرم وهي رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم بخلاف ما لو ابتدأ العدو بالقتال فيها أو لا يرى لها حرمة ويجب المهاجرة من بلاد الشرك إذا أسلم وكان مستضعفا فيهم لا يمكنه إظهار دينه ولا عذر له من مرض وغيره وأما لو كان له عشيرة بها يتمكن من إظهار دينه ويكون آمنا على نفسه مع مقامه بين ظهراني المشركين أو كان له عذر لا يتمكن معه منها من مرض أو ضعف أو فقد نفقة أو غير ذلك فلا يجب بل لا يستحب في الأخير نعم يستحب في الأول هداية يشترط في الجهاد بعد وجود النبي أو الإمام أو نائبهما الخاص ولو عموما ودعائه إليه البلوغ والعقل والحرية والذكورة وأن لا يكون هما ولا مقعدا وزمنا ولا أعمى ولا مريضا يعجز عن الركوب والمشي ولا فقيرا عاجزا عما يحتاج إليه من نفقته ونفقة عياله وطريقه وثمن سلاحه إلى غير ذلك فلا يجب بعد وفاة النبي وأوصيائه (ع) بل في حال حضورهم إذا لم يدعو إليه فلا يجوز في حال الغيبة مطلقا ولو مع الفقيه المبسوط يده فلا يجوز مع الجاير بل ويأثم ويضمن لو قصد معاونته كما لا يجب على الصبي مطلقا ولا على المجنون كذلك ولا على العبد مطلقا ولو مدبرا أو مكاتبا مشروطا أو مطلقا وإن انعتق أكثره أو مبعضا ولا على النساء
(١٨٢)