منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ١٧٤
أو التيمم أو إزالة النجاسة فلا شئ عليه وإن اضطر بالجلوس في ظل المحمل في حال المشي وجب الفدية بالضأن أو المعز وكذا في حال الاختيار على الأحوط لكن الأظهر العدم ولا يتكرر الكفارة بتكرر العمل إلا إذا تعدد النسك كما لو وقع في الحج و العمرة ففي كل فدية ولو غطى رأسه بثوب أو طين ساتر أو ارتماس في الماء وجب عليه ضأن أو معز ولا يتعدد بتعدد الغطاء مطلقا بل لا يتعدد بتعدد الأيام ولو كان مختارا وكذا في الجدال ضأن أو معز إن كان صادقا واتفق ثلاثا وإن كان أقل فلا شئ وإن كان كاذبا وجب في الأول ضأن أو معز وفي الثاني بقرة وفي الثالث بدنة ولا فرق في الأخيرين بين الذكر والأنثى والجدال ما مر في المحرمات وفي قلع شجر الحرم غير ما استثنيناه في صغيره ضأن أو معز وفي كبيره بقرة ذكرا كان أو أنثى وفي قطع الأغصان قيمتها هداية لا كفارة على الناسي ولا على الجاهل في غير الصيد كما مر في بعضه وأما فيه فثابتة مطلقا ولو كان ناسيا أو جاهلا ولو تعدد أسباب الكفارة واختلفت في النوع كالصيد والجماع والطيب تعددت مطلقا ولو اتحد الوقت ولو يؤدها عن البعض ولو تكرر سبب واحد فإن كان إتلاف ما يوجب ضمان المثل أو القيمة تعددت بتعدده وإلا فإن لم يفرق عرفا أو شرعا بين مجلس ومجلسين ووقت ووقتين كالوطي مع أكثر من امرأة أو لبس ثوب بعد آخر أو لبس ثوب ونزعه تعددت بتعدده وإن كان في مجلس واحد وكذا في الطيب أو اللبس إذا تعدد وقوعه وإن تعدد ما يفرق فيه عرفا أو شرعا بين مجلس ومجلسين أو وقت ووقتين كحلق الرأس ولبس أثواب عديدة كالسراويل والقميص والقباء دفعة عرفا وقلم الأظفار شرعا يتكرر فيها الكفارة مع اختلاف المجلس والوقت وبدونهما لا يتكرر وكذا حكم المجلس إذا كان المدار على تعدده عرفا أو شرعا كقلم الأظفار هداية كفارات غير الحج لا تخلو إما تشمل على الصوم أو لا أما الأول فعلى أقسام أولها ما يجب فيه الصوم مع غيره وهو كفارة قتل المؤمن عمدا عدوانا لأمر دنيوي أو غضب لا لإيمانه ولو كان غير إمامي فيجب فيه عتق رقبة وصيام شهرين متتابعين وإطعام ستين مسكينا وكفارة إفطار صوم شهر رمضان بالحرام كأكل الميتة ولحم الخنزير وشرب الخمر ولا فرق في الحرام بين الأصلي كما مر والزنا والاستمناء الحرام والعارضي كوطي زوجته في الحيض أو الظهار قبل الكفارة ونحوهما الثاني ما يجب فيه الصوم بعد العجز عن غيره وهو كفارة قتل الخطأ على الأقوى وكفارة الظهار بلا خلاف فيجب فيهما عتق رقبة ومع العجز صيام شهرين متتابعين ومع العجز إطعام ستين مسكينا وكفارة القسم والإيلاء فيتخير بين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة ومع العجز عنها صيام ثلاثة أيام بلا خلاف ومثلها كفارة نتف المرأة شعر رأسها في المصيبة وخدش الوجه فيها إن كان مدميا وشق الرجل ثوبه لموت ولده وإن كان أنثى أو زوجته ويكفي في الخدش صدق مسماه وفي الثوب الصدق عرفا ولا يلحق خدش غير الوجه به ولا فرق في الشق بين القليل والكثير والكل والبعض ولا يعم الحكم للمرأة كما لا يعم النتف للرجل فإن نتف لحيته فلا كفارة ومثلها في ترتيب الكفارة كفارة الصوم قضاء شهر رمضان إن أفطر بعد الزوال وهي إطعام عشرة مساكين ومع العجز عنه صيام ثلاثة أيام لكن هذا إذا كان القضاء لنفسه أما لو كان وليا أو متبرعا أو أجيرا فلا كفارة وإن كان الأحوط عدم الترك وكفارة الإفاضة من عرفات عمدا قبل الغروب لو لم يعد قبله مرتبة أيضا فإنها بدنة ذكرا كان أو أنثى وإذا عجز فصيام ثمانية عشر يوما وكذا كفارة جزاء الصيد في حال الإحرام في وجه لا يخ عن رجحان مع كونه أحوط وهي مثل الصيد من الحيوانات الأهلية
(١٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 ... » »»