منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ١٦٨
من أفسد حجه إتمامه وقضاه في القابل واجبا كان أو مندوبا والظاهر أن الأول هو المأمور به والثاني عقوبة عمله وقول آخر بعكسه والثمر تظهر في النية هداية يشترط في النائب الإسلام والإيمان والعقل وأن لا يكون عليه حج واجب فلا يصح نيابة الكافر ولا نيابة المسلم عنه ولا عن المخالف إلا عن أبيه ولا نيابة المجنون ولا الصبي غير المميز بل المميز في وجه قوي ويشترط أن ينوي النائب النيابة وأن يعين المنوب عنه في جميع المواضع بالقصد ولا يصح نيابة من وجب عليه الحج في عام النيابة إن تمكن منه وصح إن لم يجب أو وجب في غير هذا العام بنذر أو إجارة أو نحوهما أو وجب فيه وفي غيره على وجه الإطلاق بأن يصح منه التأخير أو وجب فيه ولم يتمكن منه لكن يعتبر فيما استقر الحج في ذمته ضيق الوقت عن تجدد الاستطاعة عليه أو كون الاستنابة مشروطة بعدم تجددها ويجوز نيابة الصرورة والمذكر عن المؤنث وبالعكس كالمذكر عن المذكر والمؤنث عن المؤنث والأولى ترك نيابة المرأة إن كانت صرورة ولو مات النائب بعد الإحرام ودخول الحرم أجزأ حجه عن المنوب عنه ولو مات بعد الإحرام وقبل دخول الحرم لم يجز عند الأكثر وهو الأظهر وعلى تقدير الإجزاء فيهما استحق النائب تمام الأجرة ولو مات فيما لم يجز حجه للمنوب عنه وزع الأجرة إن كان أجيرا على الذهاب والإياب والعمل وكذا في ساير الصور ولو كان أجيرا على العمل خاصة لم يستحق شيئا من الأجرة إن مات قبله ويتعين على الأجير أن يأتي بما شرط من الحج إلا أن يعدل إلى الأفضل إذا لم يكن المعقود عليه فريضة المنوب عنه بل الأفضل يكون له أفضل أيضا لا أن يكون المعقود عليه معينا عليه فيجوز حينئذ العدول من كل من القران والإفراد إلى التمتع وإن شرط المستأجر طريقا معينا فالأحوط عدم المخالفة مطلقا ولا سيما إذا تعلق به غرض ولا يجوز للنائب أن يستنيب إلا مع الإذن وأما مع الإطلاق فلا ولا يجوز له أن ينوب لغير المستأجر في عام واحد بخلاف ما لو ناب عنه في عام لا ينافيه وإذا صار النائب مصدودا قبل إكمال الحج استعيد من الأجرة بما قابل المتخلف لو كان الإجارة مقيدة بذلك العام ويحل بالهدي وليس عليه الحج من قابل ولا يلزم على المستأجر إجابته لو ضمنه في المقبل ولا يجوز النيابة في الطواف الواجب إذا كان المنوب عنه حاضرا إلا أن يكون معذورا بمرض أو إغماء أو كسر عظم أو إسهال يمنع من الطواف مع اليأس عن البرء أو ضيق الوقت والحيض من الأعذار في طواف الحج وطواف النساء مع الضرورة كما مر وليس منها في طواف عمرة التمتع مع إمكان العدول إلى حج الإفراد ولو حمل إنسانا فطاف به واحدا أو أكثر حسب الطواف لهما إن نويا إذا كان متبرعا وكذا لو كان أجيرا للحمل هذا إذا لم يستأجر للحمل في غير طوافه وإلا لم يجز عن الحامل كما استؤجر للطواف ولو حج عن ميت تبرعا برئ ذمته إن كان واجبا عليه ولو خلف ما يحج عنه أو كان له ولي ويجوز أن يحج عن الحي إذا لم يكن واجبا عليه وفيما يجوز له الاستنابة وجهان وإن جنى النائب فكفارته في ماله لا مال المنوب عنه هداية يستحب للنائب أن يذكر المنوب عنه في جميع المواطن وعند كل فعل من أفعال العمرة والحج وأن يقول بعد الإحرام اللهم ما أصابني في سفري هذا من تعب أو شدة أو بلاء أو شعث فأجر فلانا فيه واجزني في قضائي عنه وأن يرد ما يزيد من الأجرة بعد الفراغ كما يستحب للمنوب عنه أن يتم ما نقص ويستحب للمخالف أن يعيد الحج إذا استبصر ولو كان مجزيا عنه ويكره أن يستنيب المرأة الصرورة للرجل بل مطلقا هداية لو أوصى بالحج ولم يعين الأجرة انصرف إلى أجرة المثل ولو أوصى به ولم يبين عدده فلو علم منه إرادة التكرار حج عنه إلى أن يتم ثلاثة ولو
(١٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 ... » »»