منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ١٧٣
محرمة أو علمت أن الزوج محرم بخلاف ما لو لم تعلم فإنه لا شئ عليها وإن جامع في عمرة التمتع أو عمرة مفردة قبل السعي بطلت عمرته ووجب عليه القضاء والبدنة مطلقا ولا يجب إتمام العمرة الفاسدة ويتكرر الكفارة بتعدد الوطي سواء كفر قبل أو لا وإن نظر إلى غير أهله فأمنى فعلى الغني بدنة مطلقا وعلى الفقير ضأن أو معز وعلى المتوسط بقرة ذكرا أو أنثى وإن نظر إلى زوجته فلا كفارة وإن أمني إن كان النظر خاليا عن شهوة وإن نظر بشهوة فأمنى وجب بدنة مطلقا وإن مسها من دون شهوة فلا كفارة وإن أمني وإن مسها بشهوة فعليه ضأن أو معز ولو لم يمن وإن قبلها من دون شهوة فعليه ضأن أو معز وإن لم يمن وإن كان مع شهوة فعليه بدنة ولو لم يمن وإن لاعب معها فأمنى فعليه بدنة وكذا حكم المرأة لو طاوعته ولو استمع إلى مجامع أو كلام امرأة أو وصفها بدون أن ينظر إليها وأمنى فلا كفارة هداية لو استعمل الطيب عامدا عالما بالتحريم مما حرم شمه وجب عليه ضأن أو معز بخلاف ما لو نسي الحكم أو جهله فإنه لا شئ عليه ولا فرق فيه بين الأكل والصبغ والطلاء والبخور ولا في التطيب بين بعض العضو وكله ولا بين التعمد في حال الطلاء والنسيان فيه مع التذكر بعده وعدم الإزالة ولا بين البنفسج وغيره إلا الخلوق ولو امتزج بالزعفران وليس في بيع الطيب كفارة ويتكرر الكفارة في التعطير بتعدد الوقت فلو كان في وقتين وجب كفارتان بخلاف ما لو كان في وقت واحد وفي قلم كل ظفر مد من الطعام إلى عشرة ولو قلم أظفار اليد جميعا في مجلس واحد فعليه ضأن أو معز وكذا في أظفار رجليه وإن قلمهما جميعا في مجلس واحد فكذلك ثم إن وجوب الدم أو الدمين إذا لم يتخلل التكفير عن السابق قبل البلوغ إلى ما يوجب الشاة وإلا يتعدد المد بتعدد الأصابع وكذا في العشر بعد العشر مع تعدد المجلس وأما مع الوحدة فإشكال في كفاية الكفارة الأولى من العشر الأول ولكن لا يترك الكفارة الثانية وفي إلحاق اليد الناقصة أو الزايدة أصبعا أو اليدين الزايدتين إشكال وإن كان الأظهر العدم في الأول كالثالث وعدم الاختلاف مع الصحيح في الثاني ولو أدمى ظفره لفتوى مفت بقلم ظفره ولو لم يكن المفتي محرما وكان مجتهدا وجب على المفتي كفارة بضأن أو معز ويشترط في الوجوب أن يعتمد القالم به في العمل ولذا لو أفتى اثنان بالقلم واعتمد العامل بأحدهما لم يجب على الآخر الكفارة وإن كان الاعتماد عليهما وجبت عليهما معا ولو كانت الفتوى مرتبة وجبت على المقدم منهما فتوى لا على المؤخر ولكن الأحوط عدم تركه أيضا ثم إن كل ذا إذا لم يكن ناسيا أو جاهلا وإلا فلا شئ عليه ولو لبس المخيط ولو كان مضطرا إليه وجب ذبح ضأن أو معز لكن في الأخير لا يحرم اللبس وهو في غير السراويل وأما فيها فالأحوط الكفارة وفي الشمشك والخف ولو في حال الضرورة الأحوط الكفارة والأظهر العدم ولو تعدد لبس المخيط تعددت الكفارة وإن اتحد في النوع وكان في مجلس واحد ولم يؤد الكفارة عن الأول ولو حلق رأسه من أذى وجب عليه ضأن أو معز أو إطعام ستة مساكين لكل واحد مدان أو صيام ثلاثة أيام وإن حلقه من دونه فالأحوط الاكتفاء بالأول وإن كان الأقوى التخيير أيضا وفي غير حلق الرأس والإبطين إذا صدق عليه الحلق فالأحوط لزوم التخيير أيضا وفي تنف الإبطين ضأن أو معز وفي نتف أحدهما إطعام ثلاثة مساكين والأحوط إلحاق الحلق بالنتف فيهما والبعض من كل واحد ليس كالكل وإن مس لحيته أو رأسه فسقط عنه شعر أو أزيد وجب عليه كف من طعام وإن كان السقوط بسبب المس للوضوء أو الغسل
(١٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 ... » »»