منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ١٦٧
قبل الإحرام ولم يستقر في ذمته ورفع استطاعته سقط عنه الوجوب وإن بقي استطاعته أو كان مستقرا في ذمته لم يسقط ووجب الحج من قابل وإن كان بعد الإحرام سقط عنه أفعاله ويحل بعمرة مفردة مع الإمكان تمتعا كان أو قرانا أو إفرادا وهي لا تجزي عن عمرة الإسلام ولو أراد بقاءه بإحرام الحج إلى القابل لم يجزئه ويجب أن يقضيه في القابل إن كان واجبا عليه سواء استقر قبل ذلك أو استمر الاستطاعة وإن لم يجب يستحب الإتيان به في القابل إلا أن يفوت بتقصيره فوجب القضاء فيه ولا يجب عليه الهدي والأحوط بل الأقرب لزوم نية العدول إلى العمرة ويستحب له الإقامة بمنى أيام التشريق و الاعتمار بعده ومن دخل في الحج أو العمرة وجب عليه إتمامه فإن صار محصورا وهو الممنوع من إتمام الحج أو العمرة بمرض أو مصدودا وهو الممنوع منه بمنع أحد للعداوة أو لا أحل بالهدي ونيته التحليل ويتحقق الحصر والصد بعدم التمكن من أفعال العمرة أو الحج أو الطواف أو السعي في العمرة أو الوقوف بعرفات والمشعر معا أو أحدهما في الحج إن فات به حجه وقد سبق تفصيله ثم إن كل ذا أثر في الصد إذا انحصر الطريق فيما حصل فيه المانع أو كان طريق آخر ولكن لا يتمكن من مؤنته ولو منع من مناسك منى في يوم النحر استناب لها وتم حجه وكذا حكم مناسك بعد العود من مكة ويكفي في الهدي للمحصور والمصدود هي السياق لمن ساق الهدي ولكن المحصور لم يحل من النساء إلى أن يحج في القابل إن كان محصورا من الحج وكان الحج مستقرا في ذمته ولو كان مندوبا كفى أن يستنيب عن نفسه أحدا يطوف عنه طواف النساء ولو عجز في الحج الواجب عن العود احتاط بالاجتناب عن النساء حتى يحصل القدرة على أفعال الحج ولكن الاكتفاء بأن يستنيب عنه في طواف النساء كالحج المندوب ليس ببعيد ويجوز التحليل في الصد مع العلم على عدم رفع المانع أو الظن به والجواز على وجه الإباحة لا الوجوب ولا حاجة إلى التقصير والحلق في تحليل المصدود لا تعيينا ولا تخييرا لكن الأحوط عدم ترك التقصير ولو أخر التحليل وذبح الهدي أو نحره إلى أن يتحقق الفوات فلو تحقق أحل بعمرة مفردة إن كان الإحرام للحج أو عمرة التمتع ولو لم يتمكن من إتمام العمرة أحل بالهدي كما سمعت ويتميز كل من المحصور والمصدود بعموم التحليل فإنه يحل للثاني كل شئ دون الأول إذ النساء لم يحل له وبمحل الذبح في الهدي فإن الأول يرسله إلى مكة إن كان في العمرة وإلى منى إن كان في الحج دون الثاني فإنه يذبح أو ينحر فيما يصير مصدودا وبالشرط في الإحرام فإنه إنما ينفع للأول تعجيل الحل دون الثاني نظرا إلى جواز التعجيل له فيه من دون شرط ولا يضر بإحلاله إن ظهر عدم ذبح هديه لكن يرسله في المقبل والأحوط بل الأظهر وجوب الإمساك من محرمات الإحرام من وقت الإرسال والأحوط الإمساك منها من وقت ظهور عدم وقوع الهدي ولو جمع الحصر والصد في واحد تخير بين العمل بمقتضى أيهما أراد عرض وقوعهما دفعة أو مرتبا والمحصور إن أرسل هديه وزال مانعه ألحق بالحاج وأتم عمله إن كان عمرة وإن كان حجا فإن لم يفت زمان الحج بأن يدرك أحد الموقفين بحيث أجزءه أتى به وأتم حجه وإلا بأن لا يدرك الموقفين ولا أحدهما بحيث يصح حجه أحل بالعمرة وقضى حجه في القابل إن كان واجبا وإن كان ندبا لم يجب قضاؤه بل يستحب وإن كان حج المحصور قرانا فالأحوط أن يقضيه به واجبا كان أو مندوبا لكن إن تعين عليه ذلك بنذر أو نحوه لا يخالف وإن لم يتعين لا يبعد عدم التعيين والمعتمر لو أحل وزال مانعه أتم عمرته مصدودا كان أو محصورا وإن لم يخرج الشهر الذي أحرم فيه ويجب الإتمام إن وجبت وإلا يستحب ويجب على
(١٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 ... » »»