منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ١٧٢
ولا يعتبر في الفحل أن يكون بعدد الأنثى بل يكفي لو كان بقدر الحاجة بحسب العادة ولا يكفي مجرد إرسال الفحل بين الإناث بل يعتبر أن يشاهد أن كل واحدة منها قد طرقت من الفحل وصلاحيته الإناث للحمل ولا فرق في الكسر بين ما حصل منه أو من دابته وإن عجز عنه صام ثلاثة أيام وإن كان من القطاة ويسمى بآكل الحجر وتحرك فيها الفرخ وجب الهدي من صغار الشاة وهي الحمل والأحوط أن يمضي عليه ستة أشهر وإن لم يتحرك أرسل فحولة الغنم أو فحلا منها في إناثها بعدد بيض كسره وإن عجز وجب الهدي بشاة وإن عجز أطعم عشرة مساكين عن كل بيضة لكل واحد مد من طعام والأحوط أن يكون حنطة وإن عجز وجب صيام ثلاثة أيام وفي فرخ الحمام أو بيضه إذا تحرك فيه الفرخ حمل أو جدي والاحتياط فيه ما سبق وإن كسر بيضة لم يتحرك فيها الفرخ فكفارته درهم وإن كان محلا وفي الحرم وقتل حمامة فكفارته درهم والأحوط قيمة السوق إن زادت عنه وإن قتل فرخها ولو كان في البيضة وجب فيه نصف درهم وإن كسر البيضة قبل أن يتحرك فيها الفرخ وجب فيه ربع درهم وقد عرفت مقدار الدرهم في الزكاة وإن وقع شئ مما مر من قتل الحمامة وفرخها وكسر بيضها من المحرم في الحرم تعين فيه الجمع بين ما مر للمحرم وإن كان في الحل والمحل في الحرم هداية يجب نحر بدنة في مجامعة زوجته في القبل بل في الدبر على المشهور بل بالزنا واللواط في قول وإن كان الجميع أحوط في العمد والعلم بالحرمة إذا كان قبل إدراك عرفات بل المشعر ويجب إتمام الحج والحج من قابل ولو كان ندبا ولا يبعد إجزاء الأول عما فعل من حجة الإسلام أو غيرها وكون الثاني عقوبة وقول بفساد الأول وكون الثاني فريضة أو ما أتى به والثمرة في النية والإجارة لو كانت مقيدة بالعام الأول وكذا في مخالفة النذر والعهد واليمين على هذا التقدير ويجب مفارقة كل من الرجل والمرأة من الآخر في الحج الأول بل الثاني أيضا إذا بلغا إلى موضع الخطية هذا إذا كان الطريق في الحج الثاني أو الأول واحدا وإلا لم يجب مفارقتهما مطلقا وإن اتحد بعض الطريقين والأحوط المفارقة فيما اتحدا والمفارقة تتحقق بأن يكون معهما من يمنع به الوقاع فلا يجدي غير المميز والأحوط في نهاية المفارقة في الحجين إلى الموضع وإن أحلا وتم مناسكهما والظاهر أفضلية ذلك من أن يجعل نهايتها إتمام المناسك كما أن هذا أفضل من أن يجعلها الإحلال بذبح الهدي وإن لم تكن المرأة مكرهة لزم عليها ما يلزم على الرجل من نحر البدنة والحج من قابل وإن كانت مكرهة فحجها صحيح وعلى الرجل بدنتان وإن كان أحدهما أو كلاهما ناسيا أو جاهلا فلا كفارة ولا قضاء وإن كان الجماع بعد الوقوف بالمشعر وقبل طواف الزيارة لم يلزم الحج من قابل ولكن يجب الكفارة بنحر بدنة ذكرا كان أو أنثى وإن عجز لزم عليه ذبح بقرة ذكرا كان أو أنثى وإن عجز لزم عليه ضأن أو معز وإن لاعب مع ذكره أو زوجته دائمة أو متعة أو جاريته أو غيرهما حتى يمني وجب عليه بدنة والأحوط إتمام الحج والحج من قابل هذا إذا وقع ذلك قبل أحد الموقفين وكان عامدا عالما بالتحريم وإن جامع محلا مع جاريته المحرمة بإذنه وجب عليه بدنة ذكرا كان أو أنثى أو بقرة أو ضأن أو معز إن تمكن وإن تعسر الأولان وجب أحد الأخيرين أو الصيام والأحوط أن يكون ثلاثة أيام وإن جامع قبل طواف النساء لزمته بدنة ذكرا كان أو أنثى وكذا لو كان بعد ثلاثة أشواط منه بل إذا كان قبل التجاوز عن النصف وإن كان بعد خمسة أشواط فلا شئ عليه ويتم طوافه وليس في شئ منها الحج من قابل وإن عقد محرم لمثله امرأة ودخل بها وكانا عالمين بالإحرام والحرمة فعلى كل منهما بدنة مطلقا وكذا لو لم يكن العاقل محرما على الأقوى وكذا يجب على المرأة لو كانت
(١٧٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 ... » »»