منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ١٧١
والظاهر أنه لو أومأ أولا وزاره بمثل السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك ورحمة الله وبركاته ثم صلى ركعتين صلاة الزيارة احتياطا ثم كبر مائة مرة ولو كان أقل لكفى بل ولو كان مرة ثم أتى بالزيارة المشهورة ثم صلى ركعتين بعد الفراغ من دعاء السجدة الذي يكون في آخر الزيارة لكان حسنا ويستحب أن يقول بعدها اللهم إني لك صليت ولك ركعت ولك سجدت وحدك لا شريك لك لأنه لا يجوز الصلاة والركوع والسجود إلا لك لأنك أنت الله لا إله إلا أنت اللهم صل على محمد وآل محمد وأبلغهم أفضل السلام والتحية وارد وعلي منهم السلام اللهم وهاتان الركعتان هدية مني إلى سيدي ومولاي الحسين بن علي عليهما السلام اللهم صل على محمد وآله وتقبلهما مني وأجرني عليهما أفضل أملي ورجائي فيك وفي وليك يا ولي المؤمنين ولو احتاط بأن يصلي ست ركعات أخر بأن يصلي ركعتين بعد اللعن مائة مرة وركعتين بعد التسليم مائة مرة وركعتين قبل السجدة لم يكن به بأس كتاب الكفارات وفيه منهجان المنهج الأول في الكفارات في حج كانت أو غيره هداية الصيد إن كان نعامة ففي قتلها بدنة ذكرا أو أثنى لكن الأخير أحوط وإن كان بقرة الوحش وحماره فبقرة أهلية وإن كان ظبيا أو ثعلبا أو أرنبا فشاة وإن لم يتمكن منها فض ثمنها بعد تقويمها بقيمة عادلة على الطعام والأحوط الحنطة وأطعم ستين مسكينا إن كان قيمة البدنة وثلاثين مسكينا إن كان قيمة بقرة وعشرة مساكين إن كان قيمة شاة وإن زاد من كل شئ فله وإن نقص لم يجب عليه إتمامه ومقدار ما يعطى الفقير نصف صاع وإن لم يتمكن منها صام عن قيمة البدنة عن كل نصف صاع منها يوما إلى ستين يوما فإن زادت عنها لم يجب بدلها صوم وإن لم تبلغ إليها لم يجب الازدياد عليها وإن بقي أقل من نصف صاع فالأحوط أن يعطيه بفقير ويصوم أيضا وإن لم يتمكن منها صام ثمانية عشر يوما وعن قيمة البقرة صام ثلاثين يوما إن كان قيمتها تساويها أو كان أزيد إن قسمت بنصف صاع وإن نقصت لم يجب الإكمال وإن لم يتمكن منها صام تسعة أيام وعن قيمة الشاة صام عشرة أيام إن لم تنقص على تقدير قسمتها على نصف صاع عن العشرة وإن نقصت لم يجب الإكمال ولو لم يتمكن منها صام ثلاثة أيام وإن قتل المحرم الحمام ففي واحدة منه شاة وإن كان في غير الحرم والحمام يعم ما كان مطوقا بالخضرة أو الحمرة أو السواد وما يعب الماء وفي قتل كل من القطاة والدراج وشبههما حمل قد فطم ورعى الشجر وفي قتل كل من الضب والقنفذ واليربوع جدي واليربوع نوع من الفأرة رجلاها أطول من يديها وفي إلحاق ما يشبهها بها وجه ولا يبعد نظرا إلى عموم العلة والأحوط في الحمل والجدي أن يكونا ذكرين وفي كل من العصفور والقبرة والصعوة مد من الطعام وفي جرادة تمرة والأحوط الجمع بينها وبين كف من طعام وإن كان كثيرا فدم شاة وفيما بينهما في كل واحدة تمرة والأحوط ما مر هذا كله مع تمكن الاحتراز من قتله وإن تعذر أو تعسر بأن يكون كثيرا في الشارع ولا يمكن التحرز منها فليس عليه شئ وفي رمي القملة كف من طعام وفي قتلها كذلك على الأحوط هداية البيض إن كان من النعامة ففي كسرها إن تحرك الفرخ فيها وكان حيا فتلف به لكل بيضة بكرة من الإبل وهي أنثى البكر وهو الفتى وإن لم يعلم حركته أرسل فحولة الإبل في إناثها بعدد البيض فما ينتج منه فكفارة وهدي بالغ الكعبة وإن عجز عنه فعن كل منها شاة وإن عجز فإطعام عشرة مساكين لكل واحد مد والأحوط مدان وإن خرج الفرخ وبان موته قبله أو فسادها أو لم يؤذه فلا شئ عليه
(١٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 ... » »»