منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ١٦٥
شئ سوى النية ويعتبر فيها قصد الكون وتعيين الحج والقربة والأحوط أن يضاف عليها الوجوب ويعتبر استدامة النية فيها كساير الأعمال المتقدمة ووقتها أول الليل وإن بقي ليلة في مكة فعليه ذبح شاة وإن بقي ليلتين فعليه ذبح شاتين وإن بقي ثلاثا ووجب عليه المبيت بها فعليه ذبح شياة وإن خرج من مكة ولم يبلغ إليها فالأحوط ذبح شاة ولا سيما إذا لم يتجاوز عن عقبة المدنيين وإن لم ينو ووقف بمنى احتاط بذبح شاة أيضا وإن كان الأظهر عدم الوجوب ولا فرق في ذبح الشاة بين الجاهل والناسي والعالم بل الأحوط إلحاق المضطر بهم وإن كان الأظهر العدم لكن لا يجب قطعا على التقدير الأخير كونه فيها ومثله من كان مريضا ويضره الكون فيها أو خائفا على ماله أو عرضه أو نحوه ومنه الراعي و السقاء فإنه لا يجب عليهما البيتوتة فيها لو تضررا بها ولو كان الراعي فيها وغربت الشمس وجب البقاء عليه بخلاف السقاء وفي جميع الصور المتقدمة جاز الخروج من منى بعد نصف الليل وإن كان الأحوط عدم دخول مكة قبل الصبح وكذا يجوز ترك الوقوف بمنى في الليل والبقاء في مكة إذا اشتغل بالمناسك والطواف والسعي في تمام الليل إلا ما اضطر إليه من الأكل والشرب بل لو اشتغل بمطلق العبادة جاز ولكن الأحوط تركه واختيار البيتوتة بمنى ويجب في كل يوم من الليالي الثلاثة رمي كل جمرة من الثلاث بسبع حصيات ويشترط فيه ما مر في رمي جمرة العقبة ومنها النية وكفيتها وما يعتبر فيها كما تقدم ويشترط زيادة عليها الترتيب بأن يبدء بالأولى وهي ما يقرب بعرفات ثم الوسطى ثم جمرة العقبة ولو عكس أعاد على الوسطى ثم جمرة العقبة وطريق الرمي على ما سبق في جمرة العقبة والترتيب يحصل برمي أربع حصيات فلو كان أقل استأنف ولو كان أربعا وما زاد أتم الباقي ثم أتم ما بقي مما بعدها فلو رمى من كل أربعا أتم من كل ثلاثا ولو رمى في الفرض المذكور على جمرة العقبة سبعا لم يعدها وكذا لو رمى الوسطى كذلك فيتم رمي الأولى وجمرة العقبة ولا فرق في الحكم المذكور بين الجاهل والناسي والعالم ولكن الأحوط الترك في الأخير ووقت الرمي من طلوع الشمس إلى الغروب وقبل الزوال أفضل والأحوط بعده ولا يجوز الرمي في الليل إلا مع العذر كما مر في رمي العقبة وكذا مر هناك حكم نسيان الرمي وتركه في اليوم وغير ذلك من الأحكام ولو نسي رمي حصاة أو اثنتين أو ثلاث من جمرة ولم يعلم أنها من أيتها رماها بكل منها ولا يعتبر فيها الترتيب بخلاف ما لو ترك ذلك من كل من الثلاثة فإنه يجب فيها الترتيب ولو تذكر أنه نسي رمي جمرة ولم يعلم أعاد الجميع ومثله ما لو كان المتروك أربعة أو أكثر ولم يعلم محله ولو نسي رمي حصاة وأكثر إلى ثلاث وشك في أنه من واحدة أو أكثر رماها مما شك فيه من الجمرات المشكوكة بالترتيب ولو ترك الرمي عمدا أو سهوا أو جهلا كلا أو بعضا إلى أن ذهب إلى مكة وجب الرجوع إلى منى والتدارك عما فات إن بقي أيام التشريق وإلا يتداركه في القابل إن عاد بنفسه وإلا فالأحوط أن يتداركه الولي عنه إن كان وإلا يستنيب عنه آخر حتى يتداركه هداية يستحب مضافا إلى ما مر في رمي جمرة العقبة أن يجعل غيرها عن يمينه ويرمي الحصاة إليها عن يسار الجمرة من بطن المسيل ويقول ما كان يدعو في يوم النحر في وقت الرمي ويستحب أن يقف بعد الفراغ من الرمي والدعاء في يسار الطريق فيستقبل القبلة و يحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي (ص) فيقدم بعد ذلك إلى الجمرة الوسطى قليلا فيدعو الله ويسئله أن يستجيب عنه فيقدم إليها فيأتي فيها بما أتى عند الأولى فيرمي حصياتها فيقف ويدعو كما فعله في الأولى فيذهب إلى الثالثة ويستحب أن يكون
(١٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 ... » »»