وإن لم يستطع فثلثمائة وستين شوطا وهي أحد وخمسون طوافا وثلاثة أشواط فيزيد الثلاثة على الأخير فينوي أن يأتي بالجميع قربة إلى الله ولو أتمها طوافين بزيادة أربعة أشواط كان حسنا أيضا وإن لم يستطع فما تيسر منه ويستحب أن يقرأ بعد الفاتحة في الأولى من صلاة الطواف التوحيد وفي الثانية الجحد ويكره أن يتكلم في حال طواف الفريضة بغير القرآن والدعاء والذكر بل في المندوب تركه مندوب أيضا هداية الطواف ركن في الحج والعمرة فلو تركه عالما عامدا في وقته ومحله بطل حجه إن كان منه والعمرة إن كان منها وأما طواف النساء فليس بركن وإن نسي أحدها وتذكر بعد الفراغ من المناسك وانقضاء وقته لم يبطل حجه إن كان فيه سواء كان طواف الزيارة أو طواف النساء وكذا في العمرة ويجب قضاؤه بمباشرته إن لم يتعذر أو يتعسر حتى في طواف النساء على الأحوط والاستناب عنه أحدا حتى يقضيه سواء بلغ إلى منزله أو لا لكن الأظهر في طواف النساء جواز الاستنابة فيه ولو لم يتعسر إن لم يعد بنفسه وإلا أتى بنفسه وإن مات وبقي طواف النساء قضى عنه الولي أو غيره وإذا وجب قضاء الطواف فالأحوط إعادة السعي لكن في وجوبها شك ولو ترك الطواف جهلا وجب إعادة الحج ويجبر ببدنة ولا يجب نحرها لو كان عمدا ولا يجوز تأخير السعي عن الطواف إلى الغد والتعجيل أفضل ولا يجوز للحاج المتمتع تقديم الطواف والسعي على الوقوف بعرفات والمشعر ومناسك منى إلا مع العذر كان تخاف المرأة الحيض بعد مناسك منى أو يكون مريضا ويشق عليه العود أو يكون هما منخيا يخاف من الازدحام الأذية ويشق بعدها الطواف ويجوز أيضا على المتمتع تقديم طواف النساء على الوقوفين للضرورة وأما المفرد والقارن فيجوز لهما تقديم طواف الحج وسعيه عليهما وأما طواف النساء فلا يجوز تقديمه عليهما اختيارا على الحاج متمتعا كان أو قارنا أو مفردا ويجوز مع الضرورة كما مر جوازه على المتمتع في حال الضرورة ولا يجوز تقديمه على السعي ولو قدمه جهلا وجب الإعادة ولو كان سهوا أجزءه ويجوز التقديم للضرورة كخوف الحيض أو المرض أو نحوهما وإن نذر أن يطوف على أربع فإن كان امرأة فالأحوط بل لا يبعد أن يكون أظهر وجوب طوافين عليها وإن كان رجلا بطل نذره لكن الأحوط التعدد مطلقا ولو شك في عدد الأشواط بعد الانصراف لم يلتفت ولو كان في الأثناء والشك في النقصان والتمام بطل إن كان واجبا وإن كان مندوبا بنى على الأقل وإن شك في الزيادة قطع ولا شئ عليه إن كان في منتهى الشوط وإن كان في الأثناء ففيه أقوال والأحوط الإتمام والإعادة ولو تذكر أنه لم يتطهر في أثناء الواجب أو بعده وجب الإعادة وكذا صلاته لو كان في أثنائها أو بعدها ولا يعيد إن كان في المندوب لكن يستحب إعادة صلاته ولو علم بعد الطواف بنجاسة ثوبه صح طوافه ولو طاف مع علمه بها فسد ولو علم بها في الأثناء أزالها وأتمه ولو احتاج إلى قطعه ولم يتم أربعة أشواط ولو دخل في الأثناء وقت الفريضة جاز قطعه ولو لم يتم الأربعة وصلى وبنى على ما قطعه ولكن الأحوط عدم القطع إذا لم يتم الأربعة وكذا لو ضاق وقت الوتر جاز القطع والإيتار والبناء ولا فرق فيهما بين أن يكون الطواف واجبا أو مندوبا ولو نسي الطواف ودخل في السعي وتذكره طاف واستأنف السعي ولو نسي إتمام الطواف ودخل فيه وتذكره أتم طوافه واستأنف السعي ولا فرق فيه بين إتمام أربعة أشواط وعدمه إلا أن الأحوط على الثاني الإتمام والإعادة
(١٦٢)