منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ١٢٦
نعم يكفي اللحية والشارب إذا لم يكن إنباتهما خلاف المعتاد وفي اعتبار اخضرار الشارب إشكال والممسوح كالذكر وأما الخنثى المشكل فلا يحكم ببلوغها إلا إذا حصل سبب يقتضيه على التقديرين كمني خارج من الفرجين وقد مضى بيان غيره من الشرايط فلا حاجة إلى الإعادة هداية تفطر الحايض والنفساء ولو كان عذرهما في جزء من النهار مبدءا أو منتهى ولا يجب على الطفل إذا بلغ والكافر إذا أسلم في أثناء النهار لكن يستحب على الأول إتمامه إذا بلغ بغير المبطل ولم يفطر بل الأحوط له عدم الترك مطلقا وللكافر إذا دخل في الإسلام قبل الزوال ولم يفطر ويلحق بهما المجنون والمغمى عليه إذا زال الجنون والإغماء في أثناء النهار وأما المريض والمسافر فإن برء مرضه وحضر قبل الزوال وأفطر قبل الحضور والبرء لم يجب عليهما الصوم ولم يصح بل يستحب عليهما الامساك عن المفطرات ولو لم يفطر أوجب عليهما إتمام الصوم ولو حصل لهما العذر أفطر المريض مطلقا ولو قبيل الغروب وأما المسافر فيفطر إن خرج قبل الزوال مطلقا وإن لم يبت بنية السفر ولا يفطر إن خرج بعده ولكن الأحوط أن لا يسافر قبل الزوال إلا أن يبيت بنيته ومع عدمها في الليل أتمه وقضاه ويفطر الشيخ والشيخة إذا عجزا عن الصوم وكذا ذو العطاش ولا فرق في جواز إفطارهم بين التعذر والتعسر ولكن يجب لكل منهم أن يتصدق من كل يوم بمد من طعام ويستحب أن يكون مدين والمد ربع الصاع وقد عرفت مقدارهما والأولى أن يكون حنطة والوجوب مخصوص بالتعسر بل في الثالث مخصوص باليأس عن البرء والمدار في اليأس على حكم أهل الخبرة وأما إذا رجى الزوال فلا يجب التصدق وإن لم يحصل بعد ولكن الأحوط عموم الحكم في الجميع ولا يجب التصدق مع التعذر ولا القضاء على الأولين مطلقا ولو سهل بعد عليهما الصوم لكن الأحوط حينئذ القضاء وأما الثالث فإن حصل له البرء في أثناء الرمضانين وجب وإلا فلا ويجوز له أن يتملى من الماء والأحوط الاكتفاء بقدر دفع الضرر وكذا يجب الافطار للحامل المقرب والمرضع القليلة اللبن سواء خافتا على ولدهما وأنفسهما من العطش أو الجوع وتفديان من كل يوم بمد من طعام لو خافتا على الضرر على الولد لا على أنفسهما ويجب القضاء عليهما بعد زوال العذر ولا فرق في حصول الخوف على الولد بين الجوع والعطش وما يترتب عليهما من الضرر ولا يعم الخوف عليه من جهة حصول الضرر له بسبب تغير اللبن بالصوم ولا في الولد بين الحلال والحرام والمشتبه ولا في المرضعة بين الأم والمستأجرة والمتبرعة نعم يعتبر الضرورة فلو انتفت بأن قامت غيرها مقامها من دون حصول ضرر على الطفل يجز الافطار ويجب الفدية في مال المرضعة كما يجب عليها الافطار لو ظنت الضرر بتركه وأنه لا يرفعها إلا إرضاعها ولو صام الجماعة لم يجز ولا يجب الفدية في غير شهر رمضان إذا تعين صومه المنهج الثاني في ماهيته وكيفيته وأحكامه هداية أول وقته طلوع الفجر الثاني ويستثنى منه الجماع فيمسك عنه قبل ذلك إذا لم يتسع الزمان له وللاغتسال وفي حكمه الاستمناء وآخر ومنه غروب الشمس ويتحقق بذهاب الحمرة المشرقية إلى أن تتجاوز عن قمة الرأس ويعتبر فيه النية ويكفي قصد فعل معين متقربا إلى الله سبحانه ولا يحتاج إلى الاخطار ولا إلى شئ من مشخصاته ولا إلى وجهه ولا إلى صفاته إلا ما يحتاج تعيين الفعل به في نظر المكلف وشرطيتها هنا أظهر من شرطيتها في الصلاة ونحوها وتركها مبطل عمدا أو سهوا إلا في مثل يوم الشك أو أعلم بعده كونه من شهر رمضان فيكفي في شهر رمضان أن ينوي أنه يمسك عن الأمور الآتية قربة إلى الله بدون قصد الوجوب
(١٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 ... » »»