منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ١٢٩
أو غيرهما من المايعات ولا فرق بين قلة الماء وكثرته ولا بين الابتداء به واستدامته فلو دخل سهوا ولم يبادر بالخروج فسد ولا بين إفساد منافذ رأسه وعدمه ولا بين انغماسه دفعة واحدة وغيره إلا أن لا يجمع بين أجزائه دفعة واحدة فلا حرمة ولا فساد وذو الرأسين لا يبطل صوته بغمس أحدهما لو لم يكن أحدهما زايدا وإلا فالمدار على الأصلي ولا بأس بإدخال الزايد ولو ألقى نفسه في الماء زاعما أنه لا ينغمس رأسه فيه ولم يفسد ولو ارتمس ساهيا عن الصوم بقصد الغسل لم يبطل صومه ولو علم غصبيته المكان أو الماء أو هما معا إلا أن غسله حينئذ فاسد بل لو تذكر تحت الماء وقصد الغسل ترتيبا حال الأخذ في الرفع لم يفسدا وكذا لو قلنا بجواز الغسل ارتماسا خ لكن فيه نظر وكذا لو كان جاهلا غير مقصر بأن يكون غافلا عن حرمة الارتماس وعن تحصيله إجمالا وتفصيلا وأما لو كان مقصرا بأن يكون جاهلا بالحكم وعالما بوجوب التحصيل ولو إجمالا فكالعامد وفي صحة الغسل مع العمد على المختار من حرمته قولان والفساد ظاهر أن قلنا بعدم جواز اجتماع الأمر والنهي بل وإن قلنا بالجواز كما قويناه في الأصول في وجه لا يخ عن رجحان والاحتياط ظاهر ومثله الغسل في حال الاستقرار والأخذ في الرفع مع كون الرمس عمدا ولو شك في تمام الرمس لم يبطل هذا كله إذا كان الافطار حراما وأما لو كان جايزا فلا يبطل الغسل وسادسها إيصال الغبار إلى الحلق وحده مخرج الخاء المعجمة وهو موجب للقضاء والكفارة إذا كان بإيصاله أو بتسبيبه على فعل يورث الوصول كالقيام في موضع الغبار مع عدم حفظه عنه ولا فرق فيه بين الحلال كالدقيق والحرام كالتراب والنورة ويتعين الحفظ عن الوصول والإيصال ولو ظهر بعده دخوله أو دخل من غير شعورا واختيار لم يضر وكذا لو شك في وجود الغبار أو خرج مع نخامته وبصاقه وإن صار بهيئة الطين وإن ابتلعه مع ذلك أفسده ولا يعتبر غلظته بل يكفي إحساسه وهل دخوله في الأنف كالفم قيل نعم وهو أحوط وإن كان الأظهر العدم ويلحق به الدخان والنجار في وجه وهو أحوط بل أقرب للتعليل في الغبار وفحواه أما مطلقا أو في وجه مع عدم القول بالفصل بل للسيرة القاطعة بالالتزام في ترك الغليان والشطب من أهل الإسلام وصحة سلب الاسم عمن شربهما عندهم على وجه القطع وسابعها القئ وهو موجب للقضاء إن وقع عمدا وبالاختيار دون الكفارة وإن كان وجوبها أحوط فلو خرج من غير اختيار فليس عليه شئ وقع منه بطريق الضرورة فلا إثم عليه لكن عليه القضاء والمدار في القئ على صدق الاسم عرفا فليس منه خروج النواة وحب القرع والخيط ونحوها ولو خرج الغذاء أو الماء إلى الحلق ورجع لم يضر ولو دخل في فضاء الفم حرم إرجاعه ولو ابتلعه وجب عليه القضاء والكفارة ولو أدخل المغصوب في جوفه ليلا فطلب المالك قيئه نهارا ولم يقيئه لم يفسد وكذا لو قائه ولم يصدق عليه القئ ولو طلب المالك نهارا قيئه مع بقاء عين المغصوب وجب بل ما لم يعد متلفا عرفا وثامنها الاستمناء وهو طلب الإمناء بغير جماع مطلقا سواء كان باليد أو بالملاعبة أو بالملامسة أو بالقبلة أو نحوها وهو موجب للقضاء والكفارة ومثله ما يوجب الانزال عادة ولو لم يقصد به ذلك ولو قصده بفعل إنزال المني ولم يخرج لم يفسده إلا أنه فعل حراما ولو نظر وقصد به الانزال أو كان عادته ذلك وخرج المني وجب القضاء والكفارة مطلقا ولو كان إلى حلاله وإلا لم يجب عليه شئ ومثله الاستماع بصوت المرأة وكلامها أو تخيل الجماع ونحوها إذا صار باعث الخروج المني وليس منه الاستبراء
(١٢٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 ... » »»