منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ١٢٣
الخامس بالإمام والأظهر عدم الفرق هداية يشترط في صحته النية كما في الزكاة من المالك لو الوكيل إلا من الذمي في الأرض التي يشترى من المسلم ويحتمل لزوم النية هناك من الحاكم أو الآخذ والأقوى العدم وساير الأحكام كما في الزكاة ويجب التعيين لو كان متعددا في ذمته من سهم الإمام وساير الأصناف والأظهر عدم التعيين في الثاني ولو عينه واقبضه إلى الفقير أو المجتهد لم يجز العدول مما نوى إلى غيره ويشترط في غير الإمام من الأصناف كونهم اثني عشرية ولا يشترط العدالة في غير الأيتام ويشترط كونهم من أولاد هاشم ولو لم يكونوا من أولاد علي بن أبي طالب ع فلا يكفي كونهم من أولاد أخيه وكذا يشترط انتسابهم إليه من جهة الأب شرعا فلا يكفي انتسابهم إليه من جهة الأم ولا من الزنا بخلاف ولد الشبهة فإنه يجوز إعطاؤه منه ولا يشترط في ثبوت نسبهم البينة ونحوها بل يكفي ادعاء المستحق النسب خصوصا مع ظن صدقه وفاقا لجماعة من الأواخر لكن هذا إذا لم يكن متهما ومع ذلك الاحتياط مرغوب فيه ولا يجوز مع ادعائه ذلك إعطاؤه من الزكاة ويشترط في ابن السبيل احتياجه في بلد الآخذ لا غيره كما في الزكاة والأظهر الأحوط اعتبار الفقر في اليتيم ولا يجب إعطاء كل سهم من سهام غير الإمام إلى ثلاثة وأزيد بل يكفي إعطاؤه إلى واحد والأحوط بسط سهامهم إلى أربابها إلا أن الأظهر عدم الوجوب بل يكفي إعطاء الجميع إلى واحد منهم ولا يجوز إعطاء فقراء السادات والأيتام زيادة على مؤنة سنتهم كما لا يجوز إعطاء ابن السبيل أزيد من حاجته والمعتبر في حول الفقير وقت الاعطاء ولا فرق في وجوب الخمس بين حضور الإمام ع وغيبته ولا بين سهم الإمام ع وسهم غيره ويجوز إعطاء المالك بنفسه سهم غير الإمام ع ولا يجوز التصرف فيما يختص به حال حضوره إلا بإذنه ولا بأس بالتصرف في حال غيبته في خصوص المناكح ولو فسرت بالجواري المسبية والمساكن ولو فسرت بما يختص به من الأرض والمتاجر ولو فسرت بما يشترى من الغنيمة المأخوذة من أهل الحرب أو شراء متعلق الخمس ممن لا يخمس إلا إذا نمى فيجب فيه ويجب إعطاء سهمه حينئذ إلى الأصناف الثلاثة من باب تتمة إخراجاتهم وولايته إلى المجتهد العادل والأحوط تقديم الأفضل فلو دفع إلى غيره وغير وكيله أو مأذونه مع الامكان وجبت إعادته ولو لم يمكن وصوله إليه ولا حفظه إلى أن يصل الخير منه جاز تولي بعض عدول المؤمنين له بل تولي المالك بنفسه خاتمة في ساير التصدقات لا يجب صدقة غير ما تقدم إلا بالنذر أو العهد أو اليمين أو الكفارة إذا وجبت ويأتي حكم الجميع ولكن يستحب مؤكدا التصدق تهدر الطاقة وحال الشخص في الغنى ويشترط في البلوغ والعقل وجواز التصرف في ماله والقربة والإيجاب والقبول ولو فعلا والقبض بإذن المالك ولا يشترط في الآخذ الفقر ولا يجوز الرجوع فيه بعد القبض والأفضل فيه الاخفاء إلا أن يكون متهما بترك المواساة ويكون قصده متابعة الغير وأما في الواجب فالأفضل الإعلان ويستحب الابتداء به قبل السؤال واخفاوته عن الفقير بحجاب أو ظلمة لئلا يعرض له مذلة ويستحب الاكثار منه في وقت الحاجة وفي شهر رمضان وعلى الأقارب ولا سيما أيتامهم وعلى بني هاشم وخصوصا العلويين منهم ويستحب التصدق في أول اليوم وأول الليل ويوم الجمعة في شهر رمضان وبيده خصوصا للمريض وأمره بل أمر غيره للفقير بالدعاء له ويستحب بدل ما هو محبوب عنده واختيار ما هو المصطفى في أمواله وأن يساعد وصول التصدق إلى الفقير ويستحب تقبيل المتصدق به بعد التصدق وتقبيل ما تصدق إلى الفقير بعد الاعطاء إليه ويجوز التصدق بالردى من المال كثمرة مسوسة ومن التصدقات
(١٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 ... » »»