منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ١٣٧
الموضوع ثانيا وعكسه لكن الأخير لا يخ عن قوة ولو لم يكن له ولي أو كان وترك منه الصلاة والصوم من دون عذر أو بسبب المسامحة في أخذ المسايل ولو لم يكن مقصرا ونحوها ولم يوص لم يجب على الورثة القضاء ولا الاستيجار من تركته بل ولا مطلق العبادات البدنية المحضة ولو أوصى أخرج من الثلث إلا أن يمضي الورثة من الأصل وأما الواجبات المالية كالدين والزكاة والخمس ولو كانت مشوبة بتعلقها بالبدن كالحج لو أوصيها فأخرجت من أصل التركة إلا أن يصرح بإخراجها من الثلث كما أنه لو لم يوص بها أخرجت من الأصل ولو أوصى بإخراج الواجب البدني وغير الواجب من الثلث قدم الأول على الثاني ولو عكسه الموصى في الترتيب إذا لم يوف بالجميع وبعد ذلك أتى بالباقي مرتبا ولو مات الولي قبل أن يؤدي القضاء لم يجب على وليه القضاء ولا على ساير ورثة الأول كما لو كان حيا ولم يأت به وأنكر عن فعله لم يجب عليهم ومثله لو كان في ذمة الميت صلاة أو صوم بالاستيجار فإنه لم يجب على الولي أن يأتي به ولو أتى أحد بما تعلق بذمة الولي تبرعا سقط عنه ويجوز للولي استيجاره ولا سيما إذا كان صدور العمل منه مشكلا ويجوز استيجار بعض الأولياء سهم الآخر كما يجوز استيجارهما آخر ولو كان متعدد أو اشتغل الجميع بالعمل في زمان واحد ولو أوصى استيجار العبادة من ماله أو أن يفعلها أحد من أوليائه بعينه أو أجبني وقبلوها سقط الوجوب ولو لم يأت به الوصي والاحتياط حسن لو تركه ولا فرق في وجوب القضاء على الولي بين اشتغال ذمته بالقضاء لنفسه أو لغيره بالاستيجار وعدمه بل يجب عليه الإتيان بالجميع والاحتياط في مراعاة الترتيب ووجوب القضاء للأب ظاهر والأحوط إلحاق الأم به ولكن في الوجوب إشكال وعدمه لا يخ عن رجحان ولو لم يكن للميت ولي سقط عن ساير الورثة والمشهور وجوب التصدق على هذا التقدير من تركة الميت بدل كل يوم مد من طعام وهو أحوط في الجملة وكذا المشهور أنه لو وجب عليه شهران متتابعان أبى الولي بشهر وتصدق عن الآخر من تركته ولا فرق عندهم في الشهرين بين الواجب العيني كالنذر والتخييري ككفارة شهر رمضان والأظهر على تقديره اختصاص الحكم بالشهرين فلو زاد عنهما لم يثبت الحكم كتاب الاعتكاف وهو اللبث في مكان خاص في زمان خاص ويشترط بالصوم ونية القرية وفضله كثير خصوصا في العشر الآخر من شهر رمضان وفي الأصل مستحب وقد يجب بالنذر وشبهه وبمضي يومين وفيه منهجان المنهج الأول في شرايطه هداية يشترط فيه النية وقد سبق تحقيقها وكفاية القربة فيها مع تميز المشترك فلا يصح بدونها ولا يعتبر الوجه بنفسه ولا الأداء ولا القضاء كما لا حاجة إلى التجديد للدخول في اليوم الثالث ووقتها مقارن لأول طلوع الفجر والأحوط أن يقارن للغروب ويجدد مقارن أول طلوع الفجر ولو شك فيها بعد الشروع في الاعتكاف لم يلتفت هداية يشترط فيه الصوم فلا يصح بدونه ولا في زمان لا يصح فيه الصوم كالعيدين ولا ممن لا يصح منه كالحايض والنفساء ولا يشترط إيقاعه للاعتكاف مطلقا ولو كان واجبا بنفسه أو بنذر وشبهة معينا أو لا بل يكفي وقوعه في أي صوم اتفق واجبا أو مندوبا أو ملفقا منهما من رمضان أو غيره ولو عرض له بعض ما مر من مفسداته ولو في أقل قليل من الزمان فسد الاعتكاف هداية يشترط أن لا يكون زمانه أقل من ثلاثة أيام تام فلا يصح في أقل منها أو فيها إذا كان مكسورا بل يتعين أن يزيد عليها مقدمة تبعا وشرطا في أوله وآخره ما يعلم به حصول ما يعتبر بالأصالة فلو نذر ثلاثة أيام وأكثر وجب الوفاء به ولو أطلق وجب ثلاثة أيام وكذا لو وجب عليه قضاء يوم
(١٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 ... » »»