منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ١٢٨
بخلاف ما لو كان داخلا فيه ولو كان متصلا بالخارج ومثله ريق الغير ولو كان من بنته الصغيرة أو امرأته ولا يضر مص الخاتم لرفع العطش وغيره ومثله مضغ الطعام للطفل وزق الطير وعلك اللبان ونحوه وذوق ملح الطعام وأمثالها مما لم يدخل في حلقه عمدا والأحوط الأولى ترك الجميع من غير ضرورة ولو دخل شئ منها في حلقه بدون اختياره لم يبطل ولو لم يكن لغرض صحيح ولكن الأحوط ترك الأخير ويجوز للصايم التمضمض ولو لم يكن للوضوء بل كان للتبرد ولكن الأفضل تركه في غير الوضوء ويكره المبالغة والتكرار فيه ويستحب أن يرمي بعد المضمضة بصاقه ثلاثا ولو يمضمض ودخل الماء في حلقه فإن كان عمدا بطل وعليه القضاء والكفارة وإلا فإن كان في الوضوء للصلاة الواجبة فليس عليه شئ وكذا لو كان المتداوي أو إزالة النجاسة ويلحق به ما كان بعد الأكل وأما لو كان في الوضوء للنافلة فيجب القضاء وكذا لو كان عبثا ولغوا أو للتبرد وأما الاستنشاق فإن دخل الماء في الحلق فليس عليه شئ بل لم يثبت إفساده ويجوز السواك ولو بعود رطب بل يستحب مطلقا ولكن إذا استاك وأعاد السواك بعد إخراجه إلى الفم لم يدخل ماؤه إلى الحلق وإلا يبطل به الصوم ويجوز أن يدخل الدواء في إحليله وإن دخل في جوفه ولا يبطل به الصوم وكذا لو داوى جرحه أو قرحه بما وصل إلى جوفه أو أمر غيره بطعنه الرمح في جوفه أو فعله هو بنفسه أو أدخل شيئا في جوفه بالسعوط وثالثها الجماع وهو مفسد له وموجب للقضاء والكفارة مطلقا ولو كان في الدبر وللمفعول ولو كان رجلا في وجه قوي ولم ينزل وكذا في فرج الميت مطلقا والحيوانات على الأقوى هذا كله مع عدم الانزال وأما معه فلا كلام أصلا هذا في غير الخنثى وأما فيها فيعتبر في الانزال خروجه من فرجيها وأما في الوطي فيتحقق الحكمان باعتبار الدبر لو صارت موطوئة فيه وقلنا بوجوب الغسل لذلك مطلقا كما هو الأقوى وأما في القبل فإذا اجتمع السبب في فرجيها فعلا وانفعالا ولو احتلم في النوم لم يفسد صومه كما لا يفسد باستبرائه ولو تحرك منيه إلى المجرى وأمكنه حبسه لم يلزمه خوفا من الضرر ولو دخل فرجه في قبل أو دبر في النوم لم يفسد كما لو أدخله زاعما أنه ليس بفرج فبان خلافه أو أدخله في ثقبة الممسوح إذا لم يكن قبلا ولا دبر أو مثله إدخال غير الذكر في الفرج أو إدخال ذكر مثل الفطيم في فرج من تعلق به الصوم ولو خرج مني الرجل من فرج المرأة لم يوجب الافطار ولا فرق بين دخول الذكر مكشوفا أو ملفوفا ورابعها الكذب على الله ورسوله والأئمة ع بأي لغة وهو مفسد وموجب للقضاء والكفارة ولو كان في أمور الدنيا ولكن يترتب عليه الحكم إذا علم كونه كذبا ونسب إلى واحد منهم بخلاف ما لو لم يعتقد ذلك ونسبه فإنه لا يترتب عليه الأحكام المتقدمة وإن نسب حكما إلى أحدهم بمجرد سماعه ممن لا قابلية له أو وجدانه في بعض كتب الأموات أو نحو ذلك فإشكال وكذا لو قال يجب شئ ويحرم شئ ويحرم شئ من دون نسبته إلى أحد منهم إلا أن الأظهر في الأخير عدم الافساد كما لا يبعد ذلك في الأول وأظهر منه ما لو أخير عن أحد من المجتهدين أنه حكم بكذا وكان مخالفا للواقع بل ولو اعتقد نفسه بكونه خلاف الواقع والأحوط إلحاق فاطمة ع بهم وإن كان الأظهر خلافه وأما الكذب على غيرهم فلا يوجب الفساد ولا القضاء ولا الكفارة وإن كان على ساير الأنبياء والأوصياء جميعا أو أشتاتا ولو كذب تقية أو قصد الهزل وأخبر نفسه أو غير موجه خطابه إلى أحدا وموجها إلى حيوان أو مثله لم يفسد ومثله ساير المعاصي والمحرمات ولو استحق بها الحد وخامسها الارتماس في الماء بما يسمى ومساو وهو كسوابقه ففيه القضاء والكفارة ويحصل بانغماسه بل بانغماس رأسه فيه ولو كان بدنه بل رقبته أو شعر رأسه خارجا عنه فلا بأس بإفاضة الماء على رأسه ولو مع الكثرة كما لا بأس بانغماسه في الذهن أو الدبس
(١٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 ... » »»