منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ١٢٥
هذا في غير الصوم المستحب وأما فيه فيكفي له العلم بعدم الحرمة والقول بالاستحباب وإن كان من الأموات وكذا النية وأن لا يكون مما نهى عنه كما لعيدين وخصوصا في غير شهر رمضان أن لا يوقعه فيه وفي المندوب أن لا يكون ذمته مشغولة بقضاء شهر رمضان بل بقرض في وجه قوي في غير الإجارة بل مطلق التحمل والأحوط الاطلاق وكذا إذن المالك و الزوج مطلقا ولو كانا غائبين وعدم منع الوالدين وفيما يعتبر فيه التتابع أن يكون المحل متسعا بقدر ما يحصل فيه ما يراد منه كذلك فلو شرع فيما يعتبر فيه تتابع شهرين فيما لا يسلم له شهر ويوم بطل وزيد وأن لا يكون باعثا على تعدي حدود الشرع كقتل النفس ونحوه وفيه نظر فلا يجب ولا يصح بدون شئ مما مر من شرايط الوجوب سوى البلوغ فإن الصبي والصبية إذا كانا مميزين فالأصح كون صومهما شرعيا لا تمرينيا والحكم بالصحة على الثاني لا وجه له وينوى الندب لا الوجوب بمعنى اللابدية ولا الواجب على المكلف ولا أحدهما مع أولوية الندب ولا الوجوب ولو نوى الندب جاز نعم لا بأس باستحباب تصوره الوجوب الثابت على المكلفين ولا يمون المجنون ولا المجنونة ويصح من النايم مع سبق النية إن لم يستوعب نومه النهار وأما في المستوعب مع سبقها فيصح وإن لم يصدق عليه الامساك المخصوص معها وكذا في المغمى عليه على قول منظور فيه ولا فرق فيه بين المستوعب وغيره ومثله المجنون هذا كله مع سبق النية وأما مع عدمه فلا يصح مطلقا وأما الحايض والنفساء فلا يصح منهما وأما المستحاضة فلا يتوقف صحة صومها على غير الغسل و الظاهر توقفها على الغسل النهاري والليلي الماضي لو تركته ودخلت الفجر بدون الغسل أما لو غسلت قبل الفجر فالظاهر عدم الفساد به وأما غسل الليلة المستقبلة فالظاهر عدم الاشتراط به وإن كان الأحوط مراعاته وكذا لو رأت الدم بعد صلاة الصبح أو الظهر والعصر لم يشترط في صحة الصوم الغسل لغير الصلاة فلو تركت الغسل في الثاني لم يبطل صومها ولو إلى الليل بخلاف الأول فلو تركته للصلاة بطل صومها ولا يشترط تقديم غسل صلاة الفجر على الفجر ولا فرق في الشرطية بين الكثيرة والمتوسطة وأما الوضوء في الاستحاضة القليلة فليس بشرط وأما المريض وما في معناه فيصح منهم لو لم يتضرروا به والمعتبر في التضرر العلم أو الظن بل الاحتمال المساوي في وجه قوي والمرجع في الظن إلى ما يحصل له من أمارة أو تجربة أو قول من يفيد الظن ولو كان كافرا ولو تكلفه لم يجزئه ويجب عليه القضاء وأما المسافر فلا يصح منه إلا الثلاثة في بدل الهدي والثمانية عشر في بدل البدنة لمن أفاض من عرفات قبل الغروب عامدا والمنذور سفرا وحضرا أو سفرا ومطلق المندوب على كراهة في وجه لا يخ عن قوة إلا في ثلاثة أيام في المدنية للحاجة لكن الأحوط تركه إلا الثلاثة ولو صام أحد المعذورين لم يجزئه ويجب عليه القضاء إلا المسافر مع الجهل بالحكم وفي إلحاق الناسي به وجه لا يعتد به ولو تذكرا في الأثناء أفطرا كما لو علم الجاهل الحكم إجمالا أو لم يعلم كون شئ سفرا هداية يتحقق البلوغ بخمس عشرة سنة قمرية في الذكر وبتسع سنين كذلك في الأنثى وبخروج المني مطلقا من الذكر والأنثى في النوم أو اليقظة بالجماع أو الاستمناء أو غيرهما ولو ظن بخروجه لو جامع أو استمنى لم يكف ولم يجب الامتحان وبإنبات الشعر الخشن على العانة من دون معالجة لا الضعيف منه وهما مشتركان بين الذكر والأنثى ولا يكونان أمارتين للسبق نعم الحيض والحمل دليلان عليه ولو علم بالبلوغ من إنبات الشعر الخشن في كثير من الأعضاء كالصدر والأنف والإبطين والأذن وغيرها كفى وإلا فلا
(١٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 ... » »»