ولو علم بلوغ الصافي من المغشوش والمخلوط بمقدار النصاب وعلم قدره وجب إخراج الزكاة من الخالص أو المغشوش بقدر تيقن إخراج الواجب معه ولو لم يعلم فإن أخرج من الخالص أو المغشوش بما تيقن براءة الذمة به لكان حسنا وإلا تعين الاستعلام لها ومثله ما لو اشتبه اشتمال المغشوش والمخلوط على النصاب وفي حكم النقدين في النصاب والقدر المخرج مال التجارة ومنافع المستغلات هداية للإبل اثني عشر نصابا أو ما لم يبلغ إلى النصاب لم يكن فيه شئ وكذا فيما بين النصاب بين وكذا الحكم في ساير الأجناس الزكوية إن تعدد نصابه وإن لم يتعدد فما لم يبلغ ليس فيه شئ وإذا بلغ لزم إخراج الزكاة من أي شئ كان ولو كان قليلا جدا فالنصاب الأول إلى الخامس كل خمس من الإبل وفي كل منها شاة والسادس ست وعشرون وفيها بنت مخاض وهي ما دخلت في الثانية والسابع ست وثلاثون وفيها بنت لبون وهي ما دخلت في الثالثة والثامن ست وأربعون وفيها حقة وهي ما دخلت في الرابعة والتاسع إحدى وستون وفيها جذعة وهي ما دخلت في الخامسة والعاشر ست وسبعون وفيها بنت البون والحادي عشر إحدى وتسعون وفيها حقتان والثاني عشر مائة وإحدى وعشرون ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون ولو كان الاستيعاب في أحدهما أكثر تعين اعتباره ولو وجبت عليه بنت مخاض ولم يكن عندما جزأه ابر لبون ولو لم يكونا عنده تخير بين شراء أيهما شاء وإن كان الأحوط شراء بنت مخاض ولو لم يكن عنده وما وجب عليه من الإبل وعنده أدون منها بسن دفع معها شاتين أو عشرين درهما يكون عشرة مثاقيل صيرفية ونصفا مسكوكة ولو كان عنده أعلى منها بسن دفعها وأخذ شاتين أو عشرين درهما هذا لو لم يكن ما أخذه مساويا أو أزيد مما دفعه ولا يجري مثل ذلك في الغنم والبقر بل ولا الإبل في غير ذلك بل لا يجزي إلا ما وجب عليه أو قيمته هداية للبقر نصابان أولهما الثلاثون وثانيهما الأربعون وبعدهما مخير في اعتبار أيهما شاء إن أمكن اعتبارهما كمائة وعشرين وإن لم يمكن تعين اعتبار ما يكون الاستيعاب فيه أكثر وفي كل ثلاثين تبيع حولي أو تبيعة وفي كل أربعين مسنة وهي ما دخلت في الثالثة وفي الغنم خمسة نصبا ولها الأربعون وفيها شاة وثانيها مائة وإحدى وعشرون وفيها شاتان وثالثها مائتان وواحدة وفيها ثلاث شياة ورابعها ثلاث مائة وواحدة وفيها أربع شياة وخامسها أربعمائة وفيها وفيما زاد عليها في كل مائة منها واحدة ويعد السمية المعدة للأكل وفحل الظرب وما يعطى من الغنم للزكاة لو كان مغرا تعين أن يكون ثنيا وهو ما دخل في الثالثة ولو كان ضأنا تعين أن يكون جذعا وهو ما تم حوله وهما لو كانا مريضين أو همين أو معيبين لم يجزيا ولو انحصر الواجب فيها إلا أن يكون الجميع كذلك هداية في كل عتيق من الخيل كريم الأصل من الطرفين مثقال ونصف صيرفي من الذهب المسكوك ولو كان برزونا يكون فيه ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي المسكوك منه المنهج الثالث في بيان مصارفها وكيفية أدائها هداية أرباب استحقاقها ثمانية أولها وثانيها الفقراء والمساكين والثاني أسوء حالا من الأول ولا يكون فيه جدوى يعتد به هنا وإنما يكون في مثل النذر والعهد واليمين والوقف والوصية والتوزيع عليهم ونحوها والضابط في أخذ الزكاة وإعطائها
(١١٥)