والتعيين إن علم أنه منه ولو لم يعلم وصام بينته غيره وعلم بعده أنه منه كفاه وسقط القضاء ومثله في هذا الحكم وفي عدم الحاجة إلى التعيين مع العلم به النذر المعين والعهد واليمين والاستيجار وأما الكفارات والنذر المطلق و الصوم المندوب فتحتاج إلى التعيين ووقت النية الليل وإن كان آخر جزء منه ويكفيه إذا كان له في أول طلوع الصبح الداعي على الامساك المخصوص في الزمان المخصوص ولم يكن له قصد المنافي فلا يلزم عليه السعي في تحصيل أول الفجر ولا أخطار الصوم في مقارن الفجر ولو تركها عمدا إلى أن يدخل الصبح لم يصح صومه وعليه القضاء دون الكفارة وكذا يبطل لو قصد في الليل أنه يفطر غدا ولوائي بعدها بما ينافيه قبل الصبح لم يبطل ولا يحتاج إلى تجديد النية ولو كان جماعا هذا كله في الواجب المعين كشهر رمضان والنذر المعين في حال الاختيار وأما في الاضطرار كان لا يعلم كون اليوم أول شهر رمضان أو اليوم اليوم الذي نذر أن يصومه أو نسي أن ينوي فالوقت باق إلى الزوال ويجب على من علم بالوجوب أو تذكره أن ينوي فورا وإلا بطل صومه وأما غير الواجب المعين من قضاء شهر رمضان أو النذر المطلق والمندوب ففي غير الأخير جاز تجديدها إلى الزوال إن لم يأت بالمنافي وصح صومه وبه يفوت وقتها وأما فيه فيجوز له النية مع عدم المنافي إلى أن يبقى إلى الغروب شئ ولا يكفي أن ينوي لشهر رمضان قبل دخوله بيوم أو أكثر وجاز أن ينوي في أوله تمامه واكتفى به أو ينوي كل ليلة ليومه والأحوط الجمع بينهما ولا ينعقد في شهر رمضان صوم غيره لا في السفر ولا في الحضر ولا الواجب بأصل الشرع ولا الواجب بالنذر ونحوه ولا المندوب ولكن لو جهل دخوله كيوم الشك أو نسيه كفاه عنه كما أنه لو وقع في النذر المعين غيره جهلا أو سهوا أسقطه عنه وهو يطر وفي كل نذر معين وفي حكمه العهد واليمين وعلى تقدير السهو والجهل لا فرق في الإجزاء والإسقاط بين الواجب والمندوب وعلى أي حال لا يكفي ما أتى به عن المنوي ويستحب صوم يوم الثلاثين من شعبان إذا عرض الشك في أنه هل منه أو من شهر رمضان لإخبار المنجمين أو شهادة لا يثبت بها الرؤية بل مطلقا ولو لم يظهر سبب له ولو نوى يوم الشك من شهر رمضان لم ينعقد وكذا لورد وبينهما ولو بان كونه من شهر رمضان مع عدم نية الصوم فلو كان قبل الزوال ولم يأت بمفطر جددها وإجزاءه عن شهر رمضان ولو كان بعده وجب الامساك والقضاء ولو نوى وغفل عنه في اليوم أو نام فيه أو نسي الصوم فيه صح صومه وكذا لو نوى مفطرا في الأحوال المذكورة ولم يفطر هذا إذا نوى الافطار والخروج عنه في ثان الحال وأما لو نوى الخروج عنه بالفعل أو قصد الرياء بجزء منه فيبطل ولو بلغ الطفل قبل الزوال بما لا يبطل به صومه جدد نيته وأجزأه عنه بخلاف ما لو بلغ بعده فإنه لم يجزئه مطلقا ولم يجب عليه القضاء هداية يجب إلا مساك عن للصوم بور أولها وثانيها الأكل والشرب وكل منهما مفسد له وموجب للقضاء والكفارة مطلقا ولو كان المأكول والمشروب غير معتادين كالتراب والحصى وعصارة الأشجار أو إطلاق الأكل والشرب غير منصرف إليه كشرب الرطوبة الباقية من المشروب في الفم وبلع بقايا القضاء بين الأسنان من المأكول أو إخراجهما بعد البلع ولكن ابتلعها سهوا لم يضر وإن قصر في ترك الخلال إلا أن الأحوط عدم تركه كما أن الأحوط حينئذ القضاء ولو طلع الفجر وفي فيه طعام لفظه ولو ابتلعه كان كغيره ولا يبطله ابتلاع الريق وإن جمع في فيه ولكن الأحوط تركه أو اتصف بلون أو طعم من نفسه أو من شئ آخر إذا لم يكن منه شئ فيه ومثله بلغ الخاصة والنخاعة مع احتمال وجوب القضاء والكفارة به بل كفارة الجمع وهو أحوط ولو أخرج كل منها من الفم أو خرج بنفسه ولو كان متصلا بالداخل ثم ابتلعه أبطله
(١٢٧)