منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ١٢١
للدعوة إلى الإسلام فالظاهر اختصاص المال بالإمام ويلحق به ما يسرق من الحربي أو يخرج من أيديهم بالحيلة و المشهور الحال غنائم من خرج على الإمام وحواها العسكر في الحرب ثانيها المعادن منطبعة أو غير منطبعة حتى الملح والكبريت والأحوط إلحاق طين الغسل وحجر الرحى والنورة والجص والمغرة بها وإن كان الأظهر عدم جريان حكمها عليها لكن يتعلق بها من باب الأرباح ثالثها الكنوز والكنز هو المال المذخور تحت الأرض للإذخار لا لمجرد المحافظة نقدا كان أو غيره في بلاد الحربي أو لا فيه أثر الإسلام أو لا في أرض الموات أو العامر ولو كان في بلاد الإسلام لا يخ من أن يوجد في الموات أو خربة لا مالك لها أو ما له مالك وعلى غير التقدير الأخير يجب فيه الخمس والباقي لواجده ولو كان عليه أثر الإسلام وأما على الأخير فلو كان مالك الأرض غير الواجد فلو علم أن من كان مالكا لها ليس مالكا له ملك أربعة أخماسه وأحد أخماسه لأرباب الخمس ولو لم يعلمه رجع إلى أقرب المالكين والأيادي فلو ادعى ملكيته إعطاء إليه بدون مطالبته بنية وأمارة متعددا كان أو واحدا ولو تفاه عنه رجع إلى سابقه ولو أنكره كان حكمه حكم سابقه وكذا الحكم في ساير المالكين رابعها ما يخرج من البحر بالغوص كاللؤلؤ والمرجان وأما ما لا يخرج به فيدخل في الأرباح ومنافع المكاسب والعنبر إن وجد بالعرض فكأمثاله وإن وجد بدونه وجب فيه الخمس لكن لا يعتبر فيه النصاب خامسها أرباح التجارة والزراعة والصناعة وغيرها من أنواع الاكتساب ومنها ما يزيد عما ادخر لما يحتاج إليه من المأكول وغيره ويبقى من الأرباح ولو كان قليلا ومن الاكتساب الاصطياد والاحتطاب والاحتشاش والاستقاء واجتناء الأثمار كالترنجبين والكزنكبين والكماء وتعليم الأطفال في الدروس والمشق والاستيجار ولو في العبادات وغيرها وليس منه الميراث والهبة والهدية والصداق وعوض الخلع والخمس والزكاة والصدقة المندوبة وما ينتقل بالوصية والالتقاط ونماء الوقف والصيد الذي يدخل بنفسه إلى داره فلا يكون في شئ منها الخمس نعم يجب في نماء الجميع ونماء ما خرج منه الخمس متصلا كان أو منفصلا وكذا لا يجب فيما زاد على القيمة السوقية أو العين أو الربح إن حصل بدون قصد الاكتساب كما لو اشترى أراضي للزراعة لا للبيع أو للقنية لا للمنفعة وحصل منها منفعة أو انتقل إليه شئ بالميراث وحصل فيه زيادة بدون اطلاعه متصلة أو منفصلة أو ترتب عليه منفعة ولو أخذ جنسا من الأجناس الزكوية كالنقدين والأنعام الثلاثة بالخمس وكان نصابا ومضى عليه الحول وجب عليه الزكاة لا الخمس سادسها أرض زراعة اشتراها الذمي من المسلم فلو انتقلت إليه بالهبة ونحوها لم يتعلق بها الخمس ويتعلق الخمس بعينها كغيرها مما يتعلق به الخمس لا بقيمتها ولا يجوز إجباره على إعطاء المنفعة نعم يجوز للمالك إخراج القيمة في الجميع ولا سيما إذا كان من غير النقدين ونحوه وأخرج القيمة من النقدين ونحوها أو من بعضها ولو كان الذمي جاهلا يتعلق الخمس لم يكن له الخيار ولو شرط سقوط الخمس بطل بل الأقوى بطلان البيع ولا يسقط الخمس بيعه من مسلم ولا بإقالته البيع ولا بإسلامه بعده ولا فرق بين الأرض المفتوحة عنوة لو جوزنا بيعها ولو بتبعية الآثار وغيرها سابعها الحلال المخلط بالحرام على الأظهر الأشهر الأحوط هداية يشترط في الأول منها أن لا يكون مغصوبا من مسلم أو معاهد وفي الثاني إخراج المصارف لتحصيله وبلوغه إلى خمسة عشر مثقالا صيرفيا من الذهب أو بمقدار قيمتها على رأي وثلاثة أرباع المثقال منه أو قيمتها على آخر والأحوط الأقرب
(١٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 ... » »»