منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ١٣٠
بالمسحات ولا بالبول للمستمني ناسيا ولا للجامع كذلك ولا للمحتلم بل للمجنب في الليل إذا تركه فيه ولو عمدا وتاسعها الاحتقان بالمايع بما يسمى احتقانا به عرفا من دون ضرورة وهو حرام موجب للفساد والقضاء بل الكفارة وأما الاحتقان بالجامد فلا يكون حراما ولا موجبا للقضاء والكفارة بل إنما هو مكروه لكن الأحوط الاجتناب كتقطير الدهن في الأذن إلا أن كونه مفطرا ضعيف فلو احتقن بالجامد فصار مايعا كان حكمه حكم الجامد وكذا العكس ولو شك في الميعان كان كالجامد وعاشرها البقاء على الجنابة عمدا حتى يطلع الفجر أو لا يبقى مقدار تمام الغسل مطلقا ولو حصل بالاحتلام وهو موجب لما مر في سابقه وهو يجري في صوم شهر رمضان وقضاءه لا في جميع الأقسام حتى المندوب ومثله البقاء على الحيض والنفاس والاستحاضة وقد مر تفصيله لكن الظاهر تبت القضاء عليها لا الكفارة كما أن الأظهر اختصاصها بصوم شهر رمضان لا غير لكن الأحوط عدم البقاء عليها وعلى الجنابة في جميع أقسام الصوم حتى المندوب وأما غسل المس فالظاهر عدم وجوبه ومثل البقاء على الجنابة نوم الجنب بقصد عدم الغسل أو التردد فيه أو بدون نية الغسل إلى الصباح أو إلى ما لا يسع الغسل فيه وأما لو كان ناويا له فلا شئ عليه ولو نام بعد النوم المسبوق على الجنابة وجب القضاء خاصة ولو كان عازما على الغسل ولا يحرم هاتان النومتان إلا أن الأحوط ترك الثانية ويجب القضاء والكفارة في الثالثة مطلقا وإن كان عازما على الغسل وأما لو كان غافلا عن الجنابة أو عن الغسل قبل الصبح أو عن كون الليل ليلة الصوم فالأظهر عدم الكفارة بل القضاء ولو لم يتمكن أحد ممن تقدم على الغسل وجب التيمم على الأقوى والأحوط بل الأحوط البقاء عليه إلى الصبح بترك النوم أو إعادته وإن كان في لزوم البقاء إشكال فيشكل وجوب القضاء وأشكل منه وجوب الكفارة بل لم يظهر لزوم شئ منها ومثله ما إذا أحدث بأصغر غيره ولو أجنب ثانيا أعاده هداية كل ما مر من المبطلات إنما يبطله إذا صدر من الصائم عن عمد واختيار فلو صدر نسيانا لم يبطل ولا فرق فيه بين الواجب والمستحب والأداء والقضاء والمعين وغير المعين وإن علم أنه صائم ونسي كون شئ مفطرا أو أتى به فإشكال ولكن في الفساد نحو رجحان ولو صدر منه مفطر من دون قصد وإرادة كما لو دخل في حلقه بق أو غبار ولم يتمكن من الاحتراز عنه لم يبطل وكذا لو وجر في حلقه شئ أو ضرب حتى أتى بمفطر من دون اختيار وقصد ولو خوفه على الضرر على نفسه أو عياله أو ماله أو إخوانه الدينية بما لا يليق بحاله التحمل عليه ويشهد القراين بأنه لو لم يفطر فعله وأفطر بطل وفي وجوب القضاء إشكال إلا أن الأظهر الوجوب وفي حكمه التقية من المخالفين وفيها وجب الامساك في بقية النهار ولو شك في أن شيئا يبطل الصوم وكان مجتهدا ولم يقدر على فهمه أو مقلدا ولم يتيسر له الوصول إلى الفقيه وجب الاجتناب وإن كان في وجوب القضاء إشكال كما أن عدم الكفارة ظاهر ومثله الحكم لو شك في أنه حين ارتكاب ذلك الفعل هل كان عالما بأنه مفطرا أو كان شاكا ولم يقدر على الاجتهاد أو على الأخذ منه وأما الجاهل فلو كان مقصرا فلا إشكال في بطلان صومه بل الظاهر تعلق القضاء بل تعلق الكفارة محتمل وإن كان الأقوى العدم وأما غير المقصر فليس عليه الكفارة بل في وجوب القضاء إشكال بل لا يبعد العدم ولو أكل أو شرب أو جامع سهوا فظن بطلان العمل وأفطر كان كالجاهل هداية لا يجب القضاء إلا في شهر رمضان والنذر المعين وأما غيرهما من الواجبات كقضاء شهر رمضان أو النذر الغير المعين وإن وجب فيه يوم بدل يوم لكن ليس قضاء بل ذلك
(١٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 ... » »»