منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ١٢٢
العدم ولو حصل له من المعادن شئ ولم يقصد به الاكتساب وزاد قيمته لم يتعلق بما زاد الخمس ولو أداه منه ونقض قيمته وزاد قيمة ما بقي عنده ليس عليه شئ وفي الثالث إخراج المصرف ولكن لو حفر بئرا ونحوها فظهر كنز لم يخرج ما صرف فيه وبلوغه بمقدار النصاب وهو أول نصاب النقدين في الزكاة فيهما وفي غيرهما تخيير في اعتبار نصاب أيهما شاء وما زاد عليه يجب فيه الخمس قليلا كان أو كثيرا ولو اختلف قيمة غيرهما اعتبر حال الأخذ وفي الرابع وضع مؤنة الغوص وإخراجه به وإن تعلق به الخمس بدونه من باب الأرباح ويظهر الثمرة فيما يختلفان والنصاب وهو قيمة دينار وهو ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي من الذهب ومع الاشتراك يعتبر النصاب في نصيب كل واحد منهم وفي الخامس أن يفضل عن مؤنة سنة نفسه وعياله الواجبي النفقة وغيرهم بالاقتصاد فلو زاد أو نقص حوسب عليه والأحوط عدم وضع الأخير ويدخل في المؤنة قيمة المملوك وحيوان الركوب والظروف والكتب واللباس والمسكن والفراش وغيرها مما يحتاج إليه مطلقا ولو لم يشترها والأحوط الاقتصار على ما اشتراه مع كون الجميع لايقة بحاله ولا يجب في آخر حوله إخراج الخمس منها ومن أمثالها ومنها مؤنة الضيافات والأنكحة والصدقات والخيرات وأسفار الطاعات من الزيارات والحج المستحب ولا يعتبر فيها الاقتصاد إلا في إخراجات السفر ومنها ما يأخذه الظالم قهر أو خسران التجارة والزراعة في حوله وتتميم رأس المال لمن احتاج إليه والأحوط إخراج الخمس منه وما يلزمه من الكفارات والنذر وشبهه ومؤنة الحج الواجب أو ما يتم به الاستطاعة إن حصلت في عامه ولو لم يتمكن من السفر فيه وجب فيه الخمس بخلاف ما لو أخره من دون عذر والدين فيه كالخسران وكذا ما كان من السابق ولم يقدر على أدائه بخلاف ما لو قدر عليه وآخره وإن خرج المال عن يده ومثله ما لو أخر الحج بعد استقراره في ذمته وخرج المال عن يده ولو تمكن من إخراج المؤنة من الأرباح وغيرها كالإرث ونحوه تعين الأخير على الأحوط الأقرب و المعتبر في الحول القمري الكامل ولا يكفي الطعن في الثاني عشر وفي المبدء الشروع في الاكتساب لا ظهور الربح وإن كان مراعاة الاحتياط أحسن ولا يعتبر في هذا القسم النصاب بل ولا في غيره إلا فيما ذكرنا اعتباره ولا انقضاء الحول فيه ولا في غيره نعم يجوز الخمس في الأرباح إلى آخر الحول بل يكون أحوط بخلاف ساير الأقسام فإن الوجوب فيها فوري و في السابع الجهل بالمالك وبمقدار الحرام فلو علمهما وجب رده إلى المالك ولا فرق فيما كان المختلط من كسبه أو ميراثه بل من الصلة والهدية ولو ظهر المالك بعد الإخراج ولم يرض به ففي الضمان وجهان بل قولان أظهرهما العدم وأحوطهما نعم ولو يعلم المالك وعلم المقدار تصدق به بعد اليأس إلى الفقراء مطلقا هاشميين كانوا أو غيرهم للمالك ولو كان بمقدار الخمس والأولى أن يتوليه الفقيه وإن كان الأظهر عدم اللزوم ومنهم من جعل هذا المشهور برد المظالم ومنهم من جعله والأول مشهورين بهذا الاسم ولا ثمرة في الاختلاف إلا في مثل الوصية والوقف ولو علم المالك ولم يعلم المقدار وجب دفع الأزيد مع احتمال الأقل وعلى هذا التقدير يلزم الصلح الإجباري لو لم يعلمه المالك أيضا ولم يرض المديون إلا بحقه المنهج الثاني في كيفية القسمة ومصرفه وشرايط أخذه ونحوها هداية يقسم الخمس ستة أقسام ثلاثة للنبي ص وهي سهم الله وسهم رسوله ص وسهم ذي القربى وهي بعده للإمام ع القائم مقامه وهي في عصرنا متعلقة لصاحبنا روحي له الفداء وثلاثة للأيتام والمساكين وابن السبيل وفي بعض الأخبار دلالة على اختصاص خمس القسم
(١٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 ... » »»