منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ١٣١
هو الواجب الأول وأما الكفارة فتجب في شهر رمضان والنذر المعين وصوم الاعتكاف إن وجب بلا خلاف وفي قضاء شهر رمضان على الأقوى ويستحب قضاء الأيام الثلاثة الآتية في كل شهر هداية يجوز من المفطرات ما يوجب القضاء منها السحور قبل مراعاة الفجر مع القدرة عليه سواء ظن البقاء أو الشك فيه فإنه يجوز على التقديرين حتى يتقن على الفجر كالأكل والشرب والجماع إلا أن يعلم أنه لم يبق مقدار الغسل فإنه لا يجوز لكن لو علم بعد ذلك أنه أتى بشئ منها بعد الصبح أو كان في حكمه وجب عليه القضاء مع القدرة على المراعاة ولو تفحص عن الفجر واطمأن ببقاء الليل أو لم يقدر عليه كما لو كان محبوسا وبان بعد ذلك أنه كان في الصبح لم يجب القضاء وعلى التقديرين لا كفارة والأظهر اختصاص الحكم بالصحة على تقدير التفحص بشهر رمضان والواجب المعين كما أن صور الفساد أعم من الواجب وغير الواجب والمعين وغير المعين ومنها الاعتماد على قول من أخبر ببقاء الليل واطمأن وظن به وأتى بالمفطر وظهر بعد ذلك أنه كان في الصبح ولا فرق في المخبر بين الرجل والمرأة والعادل والفاسق بل العدلين إلا إذا حصل من قولهما العلم أو تفحص بنفسه فإنه لا قضاء عليه ومنها ما لو أخبر أحد بالصبح وهو يظن كذبه أو مزاحه وأتى بالمفطر وظهر بعد ذلك كون ذلك في الصبح فوجب القضاء لا الكفارة ولو كان المخبر العدل أو العدلين ولكن الأحوط الاجتناب على التقديرين الأخيرين وخصوصا الأخير ولا فرق في ذلك بين أن يتفحص قبل ذلك بنفسه أو لا ومنها ما لو ظن بدخول وقت الافطار لظلمة أو نحوها وأفطر فظهر خلافه على الأحوط وإن كان في لزوم القضاء إشكال بل الأظهر عدم الوجوب ومنها عد إخبار مخبر بدخول المغرب إذا انكشف بعده خلافه والأقرب أنه إن كان مع المانع من تحصيل العلم كما في الغيم أو الحبس فلا قضاء إذا أفاد خبره الظن وإن كان مع التمكن من العلم لم يخبر الاعتماد عليه وعلى تقدير الاعتماد يجب القضاء والكفارة هداية لا يجوز الافطار في الصوم الواجب المعين بالذات مطلقا وعلى تقدير الافساد يجب الكفارة في بعضها كصوم شهر رمضان أو النذر المعين وشبهه ويجوز الافطار في غير المعين قبل الزوال سواء كان قضاء شهر رمضان أو غيره والقضاء من نفسه أو غيره ومن الغير على وجه التبرع أو التحمل أو الولاية أو الاستيجار ويستحب عدم الافطار بعد الزوال في غير قضاء شهر رمضان إلا في الصوم المندوب إذا دعى إلى طعام ويحرم في قضاء شهر رمضان إلا أن يكون أجيرا بل متحملا عن الغير مطلقا فيجوز إلا أن الأحوط تركه ولو يضيق وقت القضاء باعتبار دخول شهر رمضان المقبل أو الظن بالوفاة تعين الاتمام مطلقا ولا يلزم عليه الكفارة إن أبطله قبل الزوال والأحوط إلحاق قضاء النذر بقضاء شهر رمضان في حرمة الافطار بعد الزوال وتعلق الكفارة وإن كان الأظهر العدم ويتكرر الكفارة بتكرر موجبها إن وقع في أيام متعددة ولو لم يؤد السابقة ولو تكرر في يوم واحد لم تتكرر مطلقا ولو كان سببها من أجناس مختلفة أو الجماع أو غيرهما أو أداها في الوسط لكن الأحوط التكرار في الجماع بل مطلقا ولو أتى بما يوجب الكفارة وعرض ما يبطل الصوم به كالحيض والمرض لم يسقط الكفارة ولو أفطر في آخر شهر رمضان ثم بأن كونه عيدا لم يجب عليه شئ ولو إكراه الزوج زوجته على الجماع وكانا صائمين وجب عليه كفارتان ولا فرق بين الدائمة والمنقطعة ولو طاوعته وجب على كل كفارة ولا يلحق بالمكرهة الجارية والزوجة النائمة والأجنبية في تحمل الواطي الكفارة كما لا يلحق الزوجة بالزوج لو أكرهته ولا الأجنبي
(١٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 ... » »»