منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ١٢٤
الأكيدة التصدق بالماء خصوصا إذا كان باردا والأظهر جواز التصدق بل رجحانه إلى الذمي خصوصا إذا كان قربيا و كذا حكم غير الشيعة من ساير أصناف أهل الإسلام ولا يجوز أخذ الزكاة لبني هاشم إلا في الضرورة أو ممن كان منهم ولا يحرم عليهم الصدقات الواجبة غير الزكاة من المنذورات والكفارات ونحوها إلا أن الأحوط ترك الأخذ والإعطاء معا وإن كان الجواز أقوى وأما المندوبة فلا إشكال في الجواز مطلقا كتاب الصوم وهو لغة مطلق الامساك لا الامساك الخاص ولا القيام بلا عمل وشرعا إمساك خاص في زمان خاص على وجه خاص يأتي بيانه لا توطين النفس عليه وشرعيته ثابتة بإجماع الأمم في وجه وشهدت على فضيلته لوازمه من قطعه للرزايل الشهوانية وتضعيفه للقوى الحيوانية وتقويته للقوى الملكية بتصفية النفس عن الشوايب الردية فيقرب به إلى المعارف الحقة التي بها كمال البرية وتذكيره لأهوال القيامة وما يرد على الضعفاء والعجزة وتصحيحه للمزاج بالحمية وإغنائه عن المعالجة والأدوية ومنعه عن الامتلاء المهيج الانجرة الحامل على النوم والكسالة والبعد من العبادة والدرجات الرفيعة ولولا فيه إلا الارتقاء من حضيض البهيمية إلى ذروة التشبه بالمبادئ العالية لكفى فضلا ومنقبة على أن الآثار بفضيلته متظافرة بل متواترة فربما عد فيها مبعدا للشيطان كما بين المشرق والمغرب ومسودا وجهه وبما بني عليه الإسلام وجنة من النار وزكاة للأبدان وفاعله في عبادة وإن كان على فراشه ما لم يغتب مسلما ونومه عبادة وصمته ونفسه تسبيحا وعمله متقبلا ودعائه مستجابا وإن للصائم فرحتين فرحة عند الافطار وفرحة عند لقاء به وإن العبد يصوم متقربا إلى الله سبحانه فيدخله به الجنة وإنه يغفر له يصوم يوم وإن لله ملائكة موكلين بالدعاء للصائمين وإن المؤمن إذا صام شهر رمضان احتسابا أوجب الله له سبع خصال يذوب الحرام من جسده ويقرب من رحمة ربه ويكفر خطيئة أبيه آدم ع ويهون الله عليه سكرات الموت ويا منه من جوع يوم القيامة وعطشه ويعطيه الله من البراءة من النار ويطعمه من طيبات الجنة وإنه ما من صائم يحضر قوما يأكلون إلا سبح اقتضاؤه وكانت صلاة الملائكة عليه وإن من صام لله يوما في شدة الحر فأصابه ظمأ وكل الله به ألف ملك يمسحون وجهه ويبشرونه حتى إذا أفطر قال الله سبحانه ما أطيب ويحك وروحك ملائكتي اشهدوا أني قد غفرت له وفي القدسي الصوم لي وأنا أجزي له ولاختصاصه وجوه ثم ينقسم إلى واجب ومندوب وحرام ومكروه و لكل أقسام تأتي ومطالبه في مناهج المنهج الأول في شرايطه ولواحقه هداية يشترط في وجوبه البلوغ والعقل و الخلو عن الحيض والنفاس والسفر الموجب للقصر في الصلاة ومن المرض وجميع المضار التي يخاف منها على نفس أو عرض محترمين أو من تلف شئ يجب حفظه أو مشقة لا تتحمل عادة ومن الاغماء الغالب على العقل وزيد عليها أن لا يكون مرضعة قليلة اللبن ولا شيخا ولا شيخة ولا ذا عطاش وأن لا يكون باعثا على ضعف يمنع عن مقاومة عدو طالب لقتله أو هتك عرضه أو قتل نفس أو هتك عرض محترمين ونحو ذلك وأن لا يكون مانعا من تحصيل قوت ضروري وأن لا يخاف على نفسه من جوع أو عطش أو نحوهما والكل منظور فيه لدخول بعضها فيما مر وعدم اشتراط غيره وأما في صحته فيشترط عموما جميع ما مر إلا البلوغ والإسلام والإيمان وأخذ أحكامه بالاستنباط أو من الفقيه إلا ما يتيسر فيه الاحتياط أو العلم أو الضرورة كوجوب صوم شهر رمضان نعم لو كان غافلا وأتى بما يعتبر فيه لم يجب عليه القضاء
(١٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 ... » »»