منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ١٣٦
في الأخير القضاء وكذا لا يجب القضاء على الكافر الأصلي إلا مطلقا إلا أن يدرك كل من تقدم أول الفجر مع الشرايط وأما الحايض والنفساء فيجب عليهما القضاء وكذا على من نام في تمام النهار ولم ينو ومثله من نسي الصوم ويجب على من ترك الصوم مع الوجوب عليه وعدم قيام غيره مقامه وعلى من نسي غسل الجنابة ومضى عليه أيام أو إتمام الشهر وإن غفل عن الجناية أو الغسل أو عن أن الليل ليل الصوم فإشكال والأحوط القضاء وإن كان العدم أقوى والأحوط إلحاق الحيض والنفاس بالجنابة في لزوم القضاء إن نسيت الغسل وإن كان الأظهر العدم ومثله إلحاق صوم النذر المعين برمضان وكذا يجب القضاء على المرتد مطلقا وإن كان الأظهر عدم قبول توبة الفطري منه في الظاهر دون الباطن وأما فيه فالأقوى القبول ووجوب القضاء ولا يجب على المخالف ولا على ساير فرق الإسلام المحكوم بكفرهم كالخوارج والغلاة إن ما فات منهم أو أخلوا به في طريقتهم وإن صح على طريقتنا هداية لا يجب القضاء فورا ولكن يستحب التتابع فيه ولا الترتيب وإن كان من سنتين لكن ليستحب ولا يجب الترتيب بين أنواع الواجب كالقضاء والكفارة والنذر ولا بين نوع واحد منه ككفارة وكفارة ونذر ونذر إلا بعارض كما لو ضاق وقت القضاء أو كان النذر معينا وأما المستحب فلا يصح فمن كان في ذمته واجب إلا أن لا يقدر عليه فيجوز كصوم يوم أو أيام لمن كان عليه كفارة كبيرة ولو فات صوم رمضان كلا أو بعضا بمرض أو حيض أو نفاس فلو مات قبل الظهر أو البرء لم يجب القضاء وكذا لو استمر المرض إلى شهر رمضان المقبل لكن يفدي عن كل يوم بمد من الطعام ولا يتكرر الفدية بالتأخير ويتعدد بتعدد الترك لو استمر المرض إلى ثلاث رمضانات وأزيد فيفضي عن رمضان صح بعده ويكفر عما سبق ولو برء أو تهاون في القضاء إلى رمضان المقبل بأن لا يعزم على القضاء أو عزم في سعة الوقت وبعد الضيق عزم على الترك من دون عذر وجب القضاء والكفارة عن كل يوم بمد من طعام إلا أن يحدث له المرض بعد انقضاء ما وسع غيره للقضاء وكان عازما عليه فلا يجب الكفارة والأحوط الوجوب مطلقا ولو ترك من دون تهاون ولا فرق في لزوم الكفارة بين المرض وغيره من ساير الأعذار إذا تهاون وأخر القضاء من شهر رمضان المقبل وكذا في سقوط القضاء ولزوم الكفارة إذا استمر العذر إليه والأحوط عدم سقوط القضاء ولو نسي عن نوت الصوم إلى رمضان المقبل وكان قادرا عليه بينهما وجب القضاء بعده ولا كفارة عليه ومحل هذا الكفارة المسكين وقد عرفته في الزكاة ويجوز إعطاء أزيد من كفارة يوم بمسكين واحد ولكن لا يجوز أن يعطيه أقل من كفارة يوم ولو برءا وأخر القضاء إلى موته مع قدرته عليه وجب قضاؤه على الولي بل يجب عليه كل صلاة وصوم استقر في ذمته وتركه بسبب العذر وسواء كان الغدر مرضا أو سفرا والصوم من رمضان أو غيره والولي هنا هو الولد الأكبر بمعنى أن لا يكون أكبر منه فلو كانت بنته أكبر لم يجب عليها القضاء ولا يشترط حضوره وبلوغه حين وفاة الأب فلو كان حين موته طفلا أو غايبا ولم يطلع عليه إلا بعد سنتين مثلا وجب عليه القضاء ولو كان له ابنان أحدهما أكبر والآخر أصغر لكن الثاني بالغ والأول غير بالغ وجب على الثاني ولو كان الأولياء متعددة متساوية في السن ساووا في الوجوب ولو اتفق في الفائت كسر كثلاثة بين اثنين وجب عليهما كفاية ولو كان الولي توأمين وقرب زمان وضعهما احتمل الحكم بتساويهما في السن بالحكم بأكبرية
(١٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 ... » »»