منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ١١٤
مائة وخمسة وتسعون درهما والدرهم نصف المثقال الشرعي وخمسة ونصف المثقال الصيرفي وربع عشره و المثقال الشرعي ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي والمثقال الصيرفي مثقال الشرعي وثلاثة فالنصاب ثلاثمائة صاع و والصاع ألف ومائة وسبعون درهما وثمان مائة وتسعة عشر مثقالا شرعيا وستمائة وأربعة عشر مثقالا صيرفيا وربعه فالمجموع مائة وأربعة وثمانون ألف مثقال ومائتان وخمسة سبعون مثقالا وهو بالمن الشاهي الجديد المقدر بستة عشر عباسيا المتداول في أصفهان مائة وثلاثة وأربعون منا وثلاثة أرباعه وثمنه ونصف ثمنه وخمسه وثلاثون مثقالا وبالمن التبريزي المقدر بثمانية عباسيات ضعفه والمقدار المخرج منها في الغلات العشر بعد البلوغ إلى النصاب إن لم يتوقف سقيها على التي كالدولاب ونحوه وإن توقف عليها فنصف العشر فإن اختلف وإن تساويا فثلاثة أرباع العشر وإن غلب أحدهما تبعه ولا فرق في الثاني بين التبرع وأخذ الأجرة كما لا إشكال في الأغلبية إذا اجتمعت عدد أو زمانا ونفعا وأما لو افترقت فاعتبار الوسط أوسط ولا سيما مع عدم الانفكاك عن الثالث ولكن الاحتياط حسن ولو شك في زيادة أحدهما على الآخر كفى إخراج ثلاثة أرباع العشر والأحوط العشر ولو شك في أن ماء النهر ساري ما احتاج إلى الآلة كفى نصف العشر ولو سقى بعض زراعته من النهر وبعضها من البئر تبع كل حكمه ولو اختلف نصاب أو أزيد في الرداءة والجودة جاز إخراج زكاته من الردى والأفضل الإخراج من الأجود وبعد ذلك التقسيط أفضل ووقت تعلق الوجوب في الغلتين صدق الاسم والظاهر حصوله بانعقاد الحب وفي الثمرتين صيرورتهما حصر ما وبسرا ولو أخر الزكاة في الأوليين عن التصفية وفي الآخريين عن الزبيبية والتمرية بدون عذر ضمن والتأخير إليهما جايز والزكاة تتعلق بالعين مطلقا ولو في مال التجارة ولا يجوز التصرف فيه قبل الضمان ولو تعلق الزكاة بمال ومات مالكه لزم الإخراج من الأصل ولو زاد الدين على أصل التركة قدم حق الزكاة وفي الغلات والذهب والفضة جاز إخراجها عن القيمة اتفاقا وفي الغنم والبقر والإبل على الأقوى هداية لكل من الذهب والفضة نصابان فالأول من الأول عشرون دينارا وهو عشرون مثقالا شرعيا وخمسة عشر مثقالا صيرفيا والثاني منه أربعة دنانير وهي أربعة مثاقيل شرعية وثلاثة صيرفية والمخرج من الأول نصف دينار وهو نصف المثقال الشرعي وربع وثمن من المثقال الصيرفي ومن الثاني عشر دينار والأول من الثاني مائتا درهم وهما مائة وأربعون مثقالا شرعيا ومائة وخمسة مثاقيل صيرفية والثاني منه أربعون درهما وهي ثمانية وعشرون مثقالا شرعيا واحد وعشرون مثقالا صيرفيا وذلك يعتبر بعد الأول وإن بلغ من الكثرة ما بلغ ومثله النصاب الثاني في الذهب والمخرج من الأول خمسة دراهم وهي ثلاثة مثاقيل شرعية ونصف ومثقالان صيرفيان وخمسة أثمان ومن الثاني درهم وهو نصف مثقال شرعي وخمسه ونصف مثقال صيرفي وربع عشره و الضابط في المخرج من الذهب والفضة ربع العشر بعد البلوغ إلى النصاب ولكن على هذا قد يزيد في الإخراج وما لم يبلغا إلى نصابيهما الأول أو يكونان بين نصابيهما لا يجب فيهما شئ وما كان مغشوشا اعتبر بلوغ الخالص منه إلى النصاب والمغشوش لا يكفي في عوض الخالص إلا إذا اشتمل على قدره ولو اختلط كل منهما اعتبر في كل نصابه
(١١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 ... » »»