منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ١٢٠
فوجبت عليها ولو كان إنفاقها من غيره وجبت عليه وكذا حكم غيرها ممن يجب عليه إنفاقه كالأب والابن إذا كان عيالا لغيره أو لنفسه وأما المملوك فإن لم يكن عيالا للمولى ولا لغيره فالأحوط للمولى إخراجها وإن كان في الوجوب إشكال وإذا كان عيالا لغير المولى وجبت عليه ولا فرق في تعلق وجوب الزكاة بين الحضور والغيبة المنهج الثاني في جنس زكاة الفطرة وقدرها ووقت إخراجها ومصرفها هداية جنسها القوت الغالب للإنسان من الحنطة والشعير والتمر والزبيب واللين والحمص والعدس وغيرها والأفضل إخراجها من التمر أو الزبيب أو القوت الغالب في البلد ومراعاة الترتيب حسن ولو كان بعضها أنفع للفقير استحب اختياره ولو أداها من جنس ثم بان نقصانه عن المقدار وجب إتمامه منه ويجزي القيمة من أعيان الأجناس بل أرجح لو كان أنفع للفقير سواء كان فاقدا للقوت الغالب أم لا والأولى إخراج القيمة من الفضة وإن كان الأظهر عدم الفرق بينه وبين الذهب بل والنحاس بل وغيرها من الأجناس على المشهور والأحوط الاكتفاء بالأولين والمعتبر في القيمة وقت الإخراج لا وقت تعلق الوجوب وبلد الاعطاء لا التوطن والأحوط عدم إخراج بعض ما يكون من القوت الغالب إذا كان أعلى من الآخر بالقيمة ويجوز لمن وجب عليه الزكاة لرؤس متعددة إخراج كل من جنس ولا يجوز الإخراج من جنسين لواحد إلا بالقيمة إن جوزناه و المدار في القيمة على السوق والقدر المخرج لكل أحد الصاع من كل جنس وقد مر مقداره آنفا هداية يجب الزكاة بالغروب من يوم آخر الشهر وفي جواز تقديمها إلى أول الشهر نحو قوة والاحتياط مرغوب والأولى أن يعزلها في ليلة العيد والأفضل والأحوط أن يؤخر أدائها إلى ما قبل الزوال والأحوط بل الأقوى عدم جواز تأخير أدائها من صلاة العيد سواء أداها أول الوقت أو آخره وذلك أخر وقتها وإن أخر أدائها عنه من دون إفراز فالأحوط أن يقصد به القربة والأداء لو كان الوقت باقيا والقضاء لو كان لها قضاء وإلا كان تصدقا ولو أخرها عن الصلاة فبان فسادها فوقتها باق إلا أن يكون الظهور بعد خروج الوقت ولو عين مقدارها بالإفراز عن ماله وجب أداؤها وإن خرج الوقت ولو لم يتمكن من إيصالها إلى الفقير لعذر أو كان منتظر الفقير لم يضر تأخيرها ولو أخرها من غير عذر أتم ويجوز عزلها وإن لم يوجد المستحق هداية مصرفها مصرف المالية والأولى أن لا يصرفها في غير الفقراء ولا يجوز أن يعطي الفقير أقل من زكاة واحد إلا مع كثرة الفقراء بحيث لا يصل إلى كل زكاة رأس فيجوز حينئذ أقل منه ويجوز أن يعطي الفقير حتى يغنى والأولى تقديم أقاربه على غيرها لو كانوا اهلالها وجيرانه على غير أقاربه وأهل العلم والفضل على غيرهم ولا يجوز أن يعطيها بغير الاثني عشري وإن لم يوجد المؤمن وحكم الاعطاء بأولاد المؤمنين واشتراط العدالة في غيرهم وعدم كون الفقير هاشميا إلا أن يكون المعطي هاشميا وعدم كونه ممن وجب نفقته عليه هنا كما في المالية وكذا حكم النقل من بلد إلى آخر إلا أن صرف هذه فيه آكد والأولى في عصر الغيبة أن يؤديها إلى الفقيه الجامع لشرايط الفتوى المأمون وإن جاز صرفها بنفسه هنا من دون إشكال كتاب الخمس وفيه منهجان المنهج الأول فيما يتعلق به الخمس وشرايطه هداية يجب الخمس في سبعة أشياء أولها غنائم دار الحرب مطلقا ولو لم يحوها العسكر وكانت غير منقولة إذا حصلت بالجهاد ومعهم بإذن الإمام ع بل ولو لم يكن كذلك إذا كان في حال الغيبة أو كان لمجرد الغارة وإن تمكن من إذن الإمام كحال الحضور والحرب
(١٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 ... » »»