منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ١١٣
العدم وكذا ما يبدل على حفر الأنهار والقنوات الكبار ونحوها مما يقصد دوامه ولو قيل بإخراج مقدار أجرة الانتفاع بها لم يكن بعيد أو الأحوط خلافه نعم تنظيفها منها بلا إشكال ويعتبر النصاب بعد إخراج الجميع وإن كان الأحوط اعتباره قبله والأحوط بعد ذلك اعتبار النصاب بعد وضع الإخراجات التي تكون قبل تعلق الوجوب والمعتبر في وضع الإخراجات من الأجناس الزكوية حين تعلق الوجوب لا حين إخراج الزكاة فلو اختلف قيمة الأجناس في الحالين اعتبر الأول لا الثاني ولو جمع شرايط الزكاة في مال وصاحبه مديون وجب الزكاة عليه ولو لم يكن له غيره ولو اختلط مال شخصين اعتبر الشرايط في كل ولو تفرق مال شخص واحد في أمكنة عديدة اعتبر النصاب في المجموع فلو كان كل واحد منها أقل منه أو بعضها وجب الزكاة لو كان المجموع نصابا أو أكثر وكذا الحكم في الغلات إذا اختلفت بالتقدم والتأخر والجودة والرداءة والصنف كان يكون بعضه ضأنا وبعضه معز أو لو زاد جنس من الزكوية كالذهب وبعض آخر كالفضة حسب كل بانفراده ولو أثمر النخل مرتين أو زرع كذلك احتاط بجمعهما في اعتبار النصاب وإن كان الأقوى عدم الوجوب هداية يستحب الزكاة في كل ما ينبت من الأرض من الحبوب كالأرز والعدس والحمص والذخر والذرة والسمسم بل السلت والعلس وغيرها إلا الخضراوات والبقول من الغثاء والكراث وكل ما يفسد في يومه وحكمها حكم الغلات الأربع في اعتبار النصاب ومقداره ومقدار الفريضة وغيرها من الشرايط وكذا يستحب في مال التجارة وهو ما ينتقل إليه بعقد معاوضة وقصد الاكتساب في حال التملك فيما ينتقل إليه بميراث أو هبته أو صداق لم يتعلق به الزكاة وكذا فيما قصد به القينة ويشترط في تعلقها زيادة على ما مر النصاب وانقضاء الحول وعدم الخسران ولو كان قليلا في تمام الحول والمعتبر في نصابها نصاب الذهب والفضة فلو كان رأس المال من غيرهما اعتبر النصاب من النقد الغالب منهما ولو لم يكن غالبا كفى بلوغه إلى نصاب أحدهما ولو كان منهما أو من أحدهما حسب مما كان والمعتبر في الحول ملاحظة النصاب وبقاء مال التجارة وإن كان مع عدم بقاء عينه وجه وجيه للرجحان ويتعلق زكاته بالعين لا بالقيمة ولو اشترى مماليك للتجارة وحال عليهم الحول ووجد فيهم سبب وجوب الفطرة وجب على المولى زكاة الفطرة واستحب زكاة التجارة فيهم ولو اشترى جنسا زكويا للتجارة وحال عليه الحول تعلق به زكاة الواجب دون المستحب ويستحب الزكاة في نماء للمستغلات المتخذة للمنفعة كالحمام والخان والدكة وأمثالها ولو لم يحل عليها الحول ولم يكن من الجنس الزكوي لكن إذا كان منه وحال عليه الحول تعلق به زكاة الواجب دون المندوب ويستحب الزكاة في إناث المغيل بشرط انقضاء الحول والسوم سواء كان عربيا أبا وأما أو لا وفي غيرها وغير الأنعام الثلاثة ساير الحيوانات لا يكون زكاة ولو ندبا ويستحب في الزكوي إذا فر بين الحول من زكاته الواجبة المنهج الثاني في نصاب كل من الأجناس الزكوية وما يجب إخراجه منها وغيرهما هداية النصاب في الغلات واحد ليس قبله زكاة وما زاد عليه وجبت فيه ولو كان قليلا وهو خمسة أوسق والوسق ستون صاعا والصاع أربعة أمداد والمد رطلان وربع بالعراقي ورطل ونصف بالمدني ورطل وثمن بالمكي والرطل العراقي مائة وثلاثون درهما والمكي مائتان وستون درهما والمدني
(١١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 ... » »»