منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ١١٩
اختيارا ولو انتقل إليه قهرا لم يكن في إبقائه كراهة كما لا يستحب إخراجه عنه ولو اضطر إلى تملكه لم يكره ومثله ما لو كان المخرج جزء حيوان ولم يكن أن ينتفع الفقير من عينه ولم يرغب إلى انتقاله غير المالك أو رغب ولكن يتضرر الفقير بانتقاله إليه أو المالك بالاشتراك المقصد الثاني في زكاة الفطرة وفيه منهجان المنهج الأول في المكلفين بها وشرايط تعلقها هداية يجب زكاة الفطرة بشرط البلوغ والعقل وعدم الاغماء والحرية والغنى والأخير شرط للوجوب لا الصحة بخلاف غيره فإنها شرط لهما فلا تجب على الصبي والمجنون مطلقا ولو كان دوريا وعرض في ابتداء وقت الوجوب والمملوك مطلقا ولو أم ولدا ومكاتبا مشروطا أو مطلقا لم يؤد من مال كتابته شيئا وإن أدى منه شيئا فالمشهور التبعيض بحسبه هذا إذا لم يكن عيالا للمولى وإلا فزكاته عليه وكذا على المغمى عليه لو أغمي وظهر هلال شوال ودخل فيه بالإغماء والأحوط عدم تركها إذا أدرك بقية زمان الوجوب مع عدمه وإن كان في جميع الوقت مغمى عليه فلا احتياط ويتحقق الغنى بتملك مقدار الزكاة ومؤنة السنة لنفسه وعياله ولو لم يكن بالفعل بأن يكون له صنعة أو حرفة يحصل منها المؤنة تدريجا وإن كان الأحوط عدم اعتبار الأول بل عدم الترك ممن يملك مقدارها زيادة على قوت يومه وليلة والأقوى استحبابه عليه وعلى من لا يقدر على أزيد من فطرة واحدة وعلى الأخير يخرج ذلك لنفسه على بعض عياله وهو يعطيه إلى آخر وهكذا إلى آخرهم وآخرهم يعطي إلى أحدهم أو إلى غيره هذا إذا كان عياله جميعا مكلفين ولو كان فيهم صغير أشكل الأمر إلا أن الأظهر والأحوط عدم العموم ويجب الزكاة على الكافر ولا تصح منه ولو أسلم ليلة العيد سقطت عنه بخلاف ما لو أسلم قبلها فتجب وكذا لو بلغ الطفل أو أفاق المجنون أو استغنى الفقير أو ملك المملوك أو تولد له المولود ويعتبر فيها النية ويكفي فيها القربة والتعيين لو لم يتعين وزيادة الوجوب أحوط هداية يجب الزكاة لنفسه ولعياله إذا أعاله باختياره لا بالإكراه مطلقا سواء كان بالغا أو غير بالغ مملوكا أو حرا كافر أو مسلما وكذا للضيف ويكفي في الوجوب له حصول الضيافة في آخر جزء من الشهر بحيث إذا طلع الهلال صدق عليه الاسم عرفا ولو لم يأكل من غذائه شيئا والأحوط أن لا يكتفي الضيف به بل يؤديها بنفسه إلا إذا صدق العيلولة عرفا فلا احتياط ويشترط أن لا يكون الضيافة بالإكراه ولو كان المضيف فقيرا لا يقدر على أدائها ولو بالافتراض ونحوه وجب على الضيف زكاته إن كان غنيا ولو أداها ولو بالافتراض ونحوه سقطت عنه ولو لم يؤدها مع الوجوب عليه لم يبعد السقوط بل هو الظاهر ولو ملك مملوكا أو تولد له مولود قبل الغروب من اليوم الآخر ولو بقليل وجب زكاته عليه ولو كان بعد الغروب ولو بقليل وقبل صلاة العيد لم تجب عليه بل تستحب ولو كان بعد الصلاة سقطت رأسا وكل من وجب زكاته على غيره سقطت عنه ولو كان غنيا والأحوط في الضيف مع الغنى أن يعطيها أيضا كما مر ولو كان الزوج فقير أو الزوجة موسرة وأنفق عليها بمشقة سقطت عنها وإن كان الأحوط أن يؤديها حينئذ إلا أن لا يقدر على إعطائها ولو بالاقتراض ونحوه فتجب حينئذ على الزوجة نفسها وأما لو كان إنفاقها حينئذ من مالها
(١١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 ... » »»