من العشر الوسط والخميس الآخر من العشر الآخرة يستحب قضاؤها مطلقا ولا سيما إذا تركها بدون العذر فإن استحبابه آكد وبعده في التأكيد ما لو فات بسبب السفر وبعده ما لو فات بسبب المرض ولو عجز عن الصوم استحب التصدق عن كل يوم بمد من طعام أو بدرهم ومنها صوم أيام البيض من كل شهر وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر منه ومنها صوم الغدير وهو الثامن عشر من ذي الحجة ومنها دحو الأرض وهو الخامس والعشرون من ذي القعدة ومنها مولد إبراهيم الخليل وهو أول ذي الحجة ومنها صوم أول ذي الحجة إلى التاسع منه ومنها صوم التروية وهو الثامن من ذي الحجة ومنها يوم مولد النبي (ص) وهو السابع عشر من ربيع الأول ومنها يوم التاسع والعشرين من ذي القعدة ومنها يوم المبعث وهو السابع والعشرون من رجب ومنها يوم المباهلة وهو الرابع والعشرون من ذي الحجة ومنها يوم النيروز وهو يوم انتقال الشمس إلى الحمل ومنها يوم عاشوراء على وجه الحزن لا الفضل والتبرك والأولى إفطاره بعد العصر لسباعة بشربة من الماء ويعتبر نيته على هذا الوجه ومنها يوم عرفة لو لم يورث الضعف عن الدعاء كما أو كيفا ولم يكن اشتباه في الهلال فإن محققا يكوه؟ ومنها الخميس والجمعة ومنفردين أو مجتمعين ومنها رجب وشعبان وثلاثة أيام من رجب أو سبعة أو ثمانية أو خمسة عشر واليوم الأول من شعبان ويومان وثلاثة أيام منه وثلاثة من آخره ومنها صوم التأديب وهو الامساك عن المفطرات في بعض اليوم تشبها بالصائمين وهو في سبعة مواضع مسافر ورد على أهله أو بلد عزم على قصد الإقامة وأكثر فيه بعد الزوال أو قبله وقد أفطر والمريض إن برء والحايض والنفساء إن طهرتا في أثناء النهار والكافر إن أسلم والطفل إن بلغ والمجنون إن ذلل جنونه والمغمى عليه إن أفاق إلا الصبي والكافر إن بلغ الأول وزال كفر الثاني قبل الزوال ولم يفطرا فالأحوط لهما عدم الترك ولا يجب صوم الندب بالشروع ولكن يؤكد إتمامه إذا بلغ إلى نصف النهار وهدابة يكره الصوم في يوم عرفة إن أورث الضعف عن الدعاء كما أو كيفا أو شك رؤية في الهلال والصوم المندوب في السقر في وجه لا يخلو عن قوة ولكن الأحوط الترك وهو في غير ما استثنيناه وصوم الضيف بدون إذن المضيف على قول ولكن لا يبعد الحرمة إلا أن ذلك في إنشاء الصوم لا في إتمامه كما لو كان صائما ودخل على المضيف ومثله الصوم الواجب الموسع ويكره صوم الولد بدون إذن الوالد عند المشهور والأحوط تركه إلا أن الأقوى أفضلية الترك إلا إذا منعه فإنه حرام ويكره الصوم لمن دعا إلى طعام في قول والأظهر استحباب تركه لا كراهة فعله هداية يحرم صيام المملوك والزوجة بدون إذن المولى والزوج ويوم الغطر والأضحى وأيام التشريق لمن كان بمنى وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر والأولان منها لمن كان في غيره ويوم الشك بغية شهر رمضان وفي السفر إلا ما استثنيناه وكذا صيام المريض مع الضرر علما أو ظنا أو شكا على الأحوط بل في وجه قوي وصيام نذر المعصية وصيام الصمت وصيام الوصال سواء فسر بأن يصوم يومين متعاقبين وأكثر ولم يفصل في أثنائها بالإفطار أو يصوم اليوم مع إدخال شئ من الليل ومنه تغييره بأن يجعل عشاؤه سحوره بالنية أو بغيرها ومنها أن يدخل فيه بالنية ما لا يدخل فيه المنهج الرابع في الفائت منه وأحكامه هداية يشترط في وجوب القضاء البلوغ والعقل والإسلام والإيمان فلا قضاء على الصبي ولو كان مميزا ولا على المجنون مطلقا ولو كان دنيا أو بفعله واختياره وإن كان الأحوط في الأخير القضاء إن فات حال جنونه ولا على المغمى عليه مطلقا وإن لم يستوعب اليوم ولم بنو في الليل وكان بفعله واختياره وإن كان الأحوط
(١٣٥)