منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ١٣٤
وإن رد شهادتهما الحاكم لعدم معرفته بحالهما أو بسبب الاشتباه في أمرهما فلو اختلفا في الشهادة كان يقول أحدهما كان منحرفا أو في طرف الجنوب أو كان ضعيفا والآخر يقول كان مستقيما أو في طرف الشمال أو كان قويا لم يقبل بخلاف ما لو قال أحدهما رأيته قبل الغروب والآخر لم بعده يناف القبول ولو شهد أحدهما بأنه رآه أول شعبان في ليلة السبت والآخر بأنه رآه أول شهر رمضان في ليلة الاثنين لم يقبل ولو قال الشاهد أنا أعلم أن هذا اليوم أول الشهر لم يقبل إلا أن يعلم السامع أن مستنده ما يمكن الاعتماد عليه ولو شهد اثنان على أن اثنين شهدا بالرؤية لم يقبل ولا فرق في قبول شهادة العدلين بين وجود المانع في الهواء وعدمه وبين أن يكونا من خارج البلد أو داخله والرابع الشياع بأن يقولوا رأينا الهلال ولا إشكال في الكفاية مع حصول العلم وعلى تقدير العدم قوي قبوله مع حصول الظن المتاخم للعلم ولكن الاحتياط ما أمكن حسن ومثله حكم الحاكم بالبينة بل ولو كان بعلمه وغيره ولكن في عموم نفوذه حتى في حق حاكم آخر ولو كان أفضل وأورع إشكال والعدم مطلقا أشبه هذا كله إذا حكم به أما مجرد ثبوته عنده فلا يكفي كما لو كان الحاكم غير جامع لشرايط الفتوى ولا يجب الاستهلال في ليلة الثلاثين من شعبان ولا من رمضان ولو حكم به المنجم بل ولو ظن بصدقه ولا الفحص إذا سمع بالرؤية وإن كانا أحوط هداية لا يعتبر ما يفيد الظن ولم يقم حجة على اعتباره كخبر عدل واحد وخبر النساء وإن انضم معهن الرجل بل ولو بلغ حد الشياع إن لم يفد العلم نعم لو أفاده كفى والجدول سواء كان المراد به حساب أرباب النجوم أو غيره والعدد بأي شئ فسر سواء كان بعد شعبان ناقصا أبدا ورمضان تاما كذلك أو بعد شهر تاما وشهر ناقصا مطلقا أو بعد تسعة وخمسين من هلال رجب لأول الشهر أو بعد كل شهر ثلاثين يوما أو غيرها وغيبوبة القمر قبل الشفق الليل الأول وبعد الشفق الثاني وظهور ظل رأس الشخص للثالث والتطوق بأن يظهر النور في جرم القمر بطريق الدايرة لليل الثاني والرؤية قبل الزوال لأن يكون علامة لكونه في الليل الماضي وجعل خامس شهر رمضان الماضي أول المقبل ولو مضى تمام الحول بالغيم والمشهور على هذا التقدير عد الشهور جميعا ثلاثين ثلاثين وخفاء القمر في ليلتين لكونه علامة لأن يكون بعدهما أول الشهر هداية لو كان أحد أسيرا ومحبوسا واشتبه عليه شهر رمضان ولم يتمكن من العلم وجب عليه العمل بظنه فيصوم شهرا بظنه شهر رمضان وإن لم يكن له ظن وتمكن منه تعين تحصيله فإن بان موافقته للواقع أو استمر الاشتباه إجزاءه وإن ظهر كونه قبله وجب القضاء وإن لم يدخل بعد وجب الأداء وإن انقضى بعضه وجب الأداء فيما بقي منه والقضاء فيما انقضى ومثله ما لو وافق مع يوم حرم فيه الصوم والأحوط لزوم الاجتهاد بعد الفراغ من الصوم في تحصيل العلم بالموافقة أو التأخير المخالفة وإن كان الأظهر عدم اللزوم والأحوط في النية أن لا يعين الأداء ولا القضاء وإن كان الظاهر جواز نية الأداء وعلى تقدير الوقوع فيما بعد شهر رمضان في وجوب الكفارة في إفساد صومها ووجوب تتابعها وأمامها ثلاثين لو لم ير الهلال وأحكام العيد وصلاته والفطرة وإن لم يظهر وجه لغير لزوم التتابع وإتمامها ثلاثين لو لم ير الهلال ولو لم يمكن له تحصيل الظن في تعيين الزمان تخير في الاختيار وتعين مراعاة الفاصلة بين شهري رمضان المنهج الثالث في ساير أقسام الصوم غير ما مر من شهر رمضان ويأتي في محله من صوم الاعتكاف والكفارات وبدل الهدى والنذر ونحوه هداية يستحب الصوم في غير ما وجب وحرم وأنواعه كثيرة فمنها ما يستحب مؤكدا وهو صوم ثلاثة أيام من كل شهر وهو الخميس الأول من العشر الأول والأربعاء الأولى
(١٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 ... » »»