وعدمه وبين أن يكون كذلك في تمام الحول أو بعضه وفي الثالث والرابع والخامس أن يكون كل سائمة في تمام الحول لا معلوفة والمدار فيهما على صدق الاسم عرفا ولا إشكال فيما إذا غلب العلف على السوم أو ساواه والإشكال فيما إذا غلب السوم أو تخلف في أقل قليل ومع صدق السائمة في العرف عليها لا إشكال ولكن الإشكال في صدق السوم على التقديرين في تمام الحول ولا شبهة في أن مدار العرف ليس على مطلق الغلبة والإشكال إنما هو في التخلف في أقل قليل والاحتياط واضح ولو لم يخرج إلى الصحراء في شهر أو شهرين أو ثلاثة أو أزيد كأكثر غنم العراق وخراسان وآذربيجان خرج عن السوم ويتحقق صدق المعلوفة بأكل ما يكون مملوكا سواء كان تبنا أو علفا أو كان يأكل في الصحراء المملوكة مما يزرع للحيوانات ولو لم يكن ملك المالك وبإذنه ومن دون عذر أو عوض ومنه ما إذا اشترى بستانا للرعي أو علفه له ومثله الرعي في حريم قرية من الجبال والبراري سواء كان مالك الأنعام مالك القرية أو لا أعطى هدية له أو لا بخلاف ما لو استأجر أرضا وسيعة كقرية للرعي كما لو أخذ الظالم على المرعى المباح شيئا فإنه لا يخرج الغنم من السوم وبالجملة مع ظهور صدق المعلوفة أو السائمة أو معلوميته لا إشكال ولو شك في صدق السوم لم يجب زكاة هذا كله في غير السخال وأما فيها فالاعتبار بحال أمهاتها فإن كانت معلوفة فحكمها حكمها وإن كانت سائمة فكذلك والمدار في حول السخال من حين وضعها ويشترط في الرابع والخامس أن لا يكونا عوامل أيضا وإن كانت سائمة ولا فرق في العمل بين الحرث والركوب والنزح وإدارة الرحى وغيرها ولا بين أن يبعثها المالك على العمل وغيره ولا بين ما كان بإذنه وبدون إذنه والمدار على صدق العرف في أن لا يسمى عوامل في تمام الحول ولا شبهة في أنه لا يصدق عرفا بمجرد عمل جزئي في الحول عاملا أو عوامل ولو شك في صدق العمالة لم يجب فيه الزكاة ويشترط في الأربعة الأخيرة أن يملكها المالك قبل وقت الوجوب بالزراعة والغرس والمساقاة أو الشراء أو الهبة أو الصلح أو المهر أو نحوها فلو انتقل اليه بعده فالزكاة على الناقل ولا يجب فيها الزكاة إلا بعد وضع المؤنة كخراج السلطان مطلقا وساير إخراجات الزراعة ولو كانت لما بعد تعلق الوجوب كالبزر وأجرة حفر الأرض والعامل والفلاح وتنقية النهر وغيرها مما يتوقف عليه الزراعة من الابتداء إلى التصفية واليبس والأحوط عدم إخراج غير خراج السلطان من أهل الخلاف ومنها أجرة الأرض وإن كانت غصبا ولم ينو إعطاء مالكها أجرتها وما نقص بسببه من الآلات والعوامل حتى ثياب المالك المعتادة للزراعة ونحوها ولو كان النقص مشتركا بينها وبين غيرها وزع ولو عمل معه متبرع لم يحتسب أجرته ومنه أجرة من تعلق به الزكاة إن كان متبرعا بل مطلقا على الأحوط ولو زرع مع الزكوي غيره قسطت عليهما ومثله التقسيط في الحنطة أو الشعير بالنسبة إلى التبن إن كان له قيمة يعتد بها عرفا فيكون من النماء فيقسط عليهما فما يكون لتحصيل التبن أخذ منه وإلا فتخص بأحدهما ولو زاد في الحرث عن المعتاد لزرع غير الزكوي بالعرض لم يحتسب الزايد ولو كانا مقصودين ابتداء زرع عليهما ما يقصد لهما واختص كل بما يقصد له ولو كان المقصود بالذات غير الزكوي ثم عرض قصد الزكوي بعد تمام العمل أشكل احتسابه من مؤنتها بل الأظهر
(١١٢)