منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ١١٨
من يتولى لإخراجها المالك أو وكيله أو الإمام ع والعامل من قبله أو من قبل المجتهد العادل بل يستحب أن يؤديها إلى الإمام كما يستحب أن يؤديها إلى المجتهد العادل في حال الغيبة خصوصا في الأموال الظاهرة كالغلات والأنعام ويشترط فيها النية بمعنى الداعي كغيرها من العبادات ولا يعتبر فيها الأخطار كما مر ويعتبر مقارنتها للعمل بأن لا تكون سابقة عليه وإن كان قليلا فلو كان في وقت العمل غافلا لم يدر ما يفعل لم يكف ولو أخرها ما دام العين باقية أو قصد المنافي كالرؤيا نوى قبل تلفه كفى بل مع علم الآخذ بكونه من الزكاة بعد تلفه كفت أيضا من باب احتساب الدين فلو أمر أحدا في محضره بأن يعطي فلانا كذا وكان في نظره من الزكاة كفى ولو كان الغير اله لا وكيلا كنحو ما مر مما اطلع على العمل كفى مطلق صدور الفعل منه ولو كان غير مميز وعادم الشعور والمجنون بل الحيوان أما لم يغفل ولا ينس ولم يرجع من الداعي وهذا كله في حكم مباشرة المالك للعمل ويكفي فيها نيته ولا حاجة إلى نية الغير ولو لم يكن حاضرا وإن لم يكن المالك حاضرا ولا مستحضرا فالأحوط أن ينوي حين إعطائه إلى الوكيل والوكيل حين إعطائه بأربابها أنه يعطي هذه الزكاة نيابة عن موكله قربة إلى الله ولا يجب قصد تعيين الجنس الزكوي ولا تعيين نوعه كزكاة الفطر ولا الوجوب في الواجب ولا الندب في المندوب إلا أن يتوقف تمييز المكلف به عليه ولا يجب القسمة بين الأصناف بل لو أعطى تمامها بواحد منها أجزأه ولا المساواة بين آحادها والأحوط أن يتفاوت بين الفقراء باختلافهم في مراتب التدين والعلم بالأحكام ولا يجوز أن يعطي بأرباب الزكاة أقل مما يخرج عن النصاب الأول من الذهب أو الفضة والأحوط عموم الاعتبار حتى في غير النقدين ثم إن هذا في غير ما لو كان المخرج أو الباقي بعد الإخراج أقل من ذلك إلا أن في الثاني الأحوط عدم إبقاء الأقل ولا تحديد في الأكثر ويجوز النقل من بلد إلى آخر إذا لم يكن فيه مستحق بل يجب لو لم يمكن صرفها فيه بوجه ومعه الأحوط العدم بل الأفضل صرفها فيه ويجوز النقل حينئذ مع الضمان ولو نقلها وأوصلها إلى أربابها أجزأ وإن قلنا بحرمته ولو تلف في الطريق ضمن ولا يجوز تأخير الصرف عن وقت وجوب الإخراج إلا مع العذر من انتظار المستحق أو غيبة المال أو عدم التمكن من التصرف فيه مع حضوره أو خوف الضرر أو غيرها ولو أخر في الايصال مع وجود المستحق ضمن والأفضل تعيينها في مال معين في وقت وجوب الإخراج لو لم يوجد مستحق بل مطلقا و ح يتبع عينها منفعتها مطلقا ولو منفصلا و يستحب الوصية بها قبل ظهور آثار الموت وبعده تجب والأحوط على تقديره الافراز وإن لم يجب ولا يجوز تقديم إعطاء الزكاة عن وقت الوجوب نعم يجوز الإقراض والاحتساب بعده بشرط بقاء المديون على الوصف المعتبر فيه ويجوز الأخذ منه وإعطاؤه إلى آخر كما يجوز أن يتصرف فيه بوجه آخر ويؤدي الزكاة من آخر إلى آخر وأجرة الكيال والوزان مع المالك هداية يستحب أن يوسم في الأنعام في أصلب مواضعها وأظهرها كالأذن في الغنم والفخذ في البقر والإبل بل يجوز مطلقا في غيرها من الأنعام إذا كان لإصلاحها لفحوى معتبر الكاهلي المروى في مطاعم الكافي والفقيه ونقشه بالله أو الزكاة أو الصدقة أو نحوها مما يفهم المقصود منه حسن ويستحب الدعاء من الفقيه والفقير للمالك وأن لا يملك ما أعطاه بالصدقة وجوبا أو استحبابا
(١١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 ... » »»