منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ١١٧
إذا لم يكن سفرهم للمعصية ولم يتمكنوا من الاستقراض ولا بيع ما كان لهم في بلدهم ويشترط في جميع الأصناف كونهم اثني عشريا مطلقا ولو وجد المستضعف من أهل الخلاف وغيرهم إلا الرابع مطلقا والسابع في الجملة فلا يجوز الاعطاء للكافر ولا للمسلم غير المحق ولا المستضعف من أهل الخلاف بل الأحوط كونه عادلا وإن كان عدم اعتباره غير بعيد وهذا في غير الثالث وأما فيه فيعتبر بلا إشكال كما أنه لا إشكال في عدم اعتباره في الرابع على تقدير الاشتراط ويجوز إعطاء أطفال المؤمنين منها وإن كان آباؤهم فساقا وإحياء ولا يجوز ذلك لأطفال المخالفين وإن كان آباؤهم عدولا ولا لأطفال الكفار ولا يعتبر في أطفال المؤمنين أن يطلع على أن آبائهم كانوا يعرفون أصول عقايدهم بالدليل بل يكفي فيهم إقرارهم عليها وإظهارهم لها وإن كان الأحوط الاعتبار وطريق الصرف فيهم بإطعامهم أو بإعطائها إلى أوليائهم وعلى تقدير عدمهم إعطاؤها إلى عادل وعلى تقدير تعذره يجوز أن يعطيها إلى من يعتمد عليه أن يصرف لهم وإن كان فاسقا بل يجوز أن يعطى إلى الطفل إذا علم أنه يصرفها فيما للولي صرفها فيه بل لو كان ظاهره ذلك كفى والاحتياط في الاكتفاء بالولي أو العادل ووقت النية في غير الأول حين الاعطاء كما أن فيه حين الأكل و يشترط في الآخذ أيضا أن لا يكون هاشميا ولو بادعائه إلا أن يكون المعطي هاشميا أو لا يكفيه الخمس وعلى الأول تخير بين الأخذ منه ومن الخمس والثاني أفضل وعلى الثاني يجوز الأخذ من الزكاة بقدر الكفاف ولكن الأحوط الاجتناب من فوق مقدار الضرورة ولو أخذها وارتفع حاجته قبل الاتمام لم يجب رد الباقي وإن كان أحوط والأشهر اختصاص الحرمة على أولاد الهاشم والأحوط أن لا يعطيها أولاد المطلب كما أن الأحوط لهم الاجتناب وينحصر أولاد الهاشم في هذا الأعصار في أولاد أبي طالب وهؤلاء في أولاد على ع وجعفر وعقيل ومن أولاد الهاشم العباس وحارث وأبو لهب ولا فرق في الزكاة بين زكاة المال والفطرة ويجوز أخذهم كإعطائهم من ساير الصدقات الواجبة من المنذورة وشبهها والكفارات وإن كان الأحوط خلافه وأما الصدقات المندوبة فلا إشكال في الجواز فيها ويشترط أيضا أن لا يكون ممن وجب عليه نفقته كالأب والأم والأولاد والزوجة و المملوك ويجوز أن تعطي الزوجة زكاتها لزوجها وإن صرف في حقوقها ويجوز إعطاؤها لمن وجب أن ينفق عليه ويجوز أخذها منه ومن غيره إذا كان لغير النفقة الواجبة كما لو كان للزايد عن قدر الكفاية بحسب حاله أو لصرف عياله هذا إذا أراد أن يعطيه من سهم الفقراء وأما لو أراد أن يعطيه من سهم الغارمين لمديونه أو من سهم الرقاب لتخليص رقبته أو من سهم سبيل الله لأسفار الطاعات من الحج وغيره أو من سهم ابن السبيل في الزايد على نفقة الحضر أو من سهم العاملين للعمالة فجاز ولو كان الآخذ ممن وجب نفقته على من يقدر على إنفاقه وأنفقه لم يجز له قبول الزكاة من غير المنفق خصوصا للزوجة إذا كان لها زوج كذلك وأما لو لم ينفق فيجوز الأخذ من غير إشكال ولو تمكن من أخذ النفقة على الوجه الشرعي كان كمن تمكن من نفقته ولا يجوز إعطاؤها للمرء الناشزة مطلقا وإن لم نشترط العدالة وكذا للمرأة المعقودة لو لم تمكن ويجوز إعطاؤها لمتعته ومتبعة غيره وكذا للأقارب التي لم يجب إنفاقهم ولو كانوا عياله بل إعطاؤهم أفضل ولا فرق في جواز الاعطاء بالأجنبي بين كونه عيالا وغيره هداية
(١١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 ... » »»