منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ١٣٣
ومن السنن أفضلية الافطار في الصوم المستحب إذا دعى إلى طعام سواء كان الداعي أو المدعو رجلا أو امرأة في أول النهار أو آخره شاقا على الداعي المخالفة أو لا هيئا الطعام للصائم أو لغيره بل يستفاد من الأخبار كفاية مجرد طلب الافطار أو الافطار بتمر أو زبيب أو نحوهما وعلى جميع التقادير يشترط في الأفضلية أن يكون الداعي مؤمنا اثني عشريا والمقصود من الافطار إجابة المؤمن أو المؤمنة وإدخال السرور في قلبه لا مجرد الأكل والأفضل أن لا يظهر الصوم وعلى تقدير الإظهار الأفضل الافطار ولو علم أن مقصود الداعي إلى الطعام مجرد رفع خرازة النجل ونحوه عن نفسه لم يستحب بل يحرم في بعض الصور كما لو علم عدم رضاه ويكفي في رجحان القبول الجهل بالحال هذا كله باعتبار حال المدعو وأما الداعي فالظاهر استحباب الدعوة له نظر إلى الإعانة إلى البر للغير مع الأجر على الاطعام إلا أنه ليس من باب الافطار هداية يكره فضلا عما مر مثل الاستمتاع من النساء بتقبيل وملاعبة وملامسة إذا ظن عدم الانزال لو حرك شهوته ولو كان هما وأما لو لم بتحرك شهوته فلا كراهة وكذا يكره ما يبعث على الضعف من الأفعال كدخول الحمام و إخراج الدم بالحجامة أو الفصد أو غيرها وبل الثوب على البدن وأما بل البدن وصب الماء عليه فليس مكروها ولو أثر في التبريد أكثر ولا يكره للرجل الجلوس في الماء والكون فيه في يوم الصوم ويكرهان للمرأة إذا كان قبلها في الماء والجلوس آكد بل الأحوط تركه وأحوط منه القضاء ولا فرق فيه بين البكر والثيب وفي إلحاق الخنثى بالمرأة بل غير المشكل منها بل الخصي الممسوح ومقطوع الذكر في رجحان الترك وجه وجيه ولا يكره الجلوس في الماء لمن سلب بيضته أو رضت ويكره إنشاد الشعر في شهر رمضان ليلا أو نهارا إلا ما يكون حقا ولا سيما ما كان في شأن أهل البيت ع وكذا الاكتحال لو كان له طعم بلغ إلى الحلق بل الأحسن تركه مطلقا حتى الذرور والظاهر كراهة الجميع وإن كان في الكحل المسك أو الصبر فالكراهة أشد ويكره السعوط وإن تعدى إلى الحلق ولكن الأحوط تركه مطلقا ويستحب ترك التكلم باللغو والعبث واستماعه بل يستحب للصائم إمساك جميع جوارحه عما نهى عنه وكذا استشمام الريحان وترك النرجس آكد بل الأحسن ترك رائحة المسك والزعفران بل رايحة كل خضرة لها رائحة طيبة وأما ساير الروايح الطيبة فلا يكره بل يستحب استعماله وكذا السفر إلا لضرورة كالحج والجهاد وحفظ المال والنفس والعرض أو بعد مضي ثلاثة و عشرين يوما من شهر رمضان ولا يكره في يومها إلا أن تركه فيه أحسن ولا يكره الافطار بسبب استقبال المؤمن وتشيعه أو زيارة النبي الأئمة ع هداية يثبت هلال شهر رمضان بأمور أولها الرؤية فلو رآه أحد وجب عليه الصوم لو تيقن برؤيته ولو لم يره غيره وكان غير عادل ولم يشهد عند الحاكم ولم يقبل شهادته عنده ولو أفطر وجب عليه القضاء والكفارة كما أنه لو صام أول الشوال أثم ويستحب طلب الهلال وإن كان الأحوط عدم تركه ولو رأى الهلال في أحد من البلاد المتقاربة التي لم يختلف مطالعها كالعراق وبغداد ولم ير في غيره وجب الصوم على الجميع ولو كانت متباعدة كبغداد وخراسان والحجاز و العراق فلكل حكمه وحكم هلال العيد بل كل شهر كذلك ولو سافر من بلد رأى الهلال فيه إلى بلد لم ير فيه لبعدهما لم يبعد لزوم متابعة الثاني بل هو أحوط أيضا والثاني مضي ثلاثين من شعبان فوجب الصوم بعده ومثله الشوال بل كل شهر والثالث شهادة العدلين لو كانا موافقين في الشهادة في وصف الهلال وشهدا بالرؤية ولا يتوقف قبولها على حكم الحاكم بل يقبل شهادتهما
(١٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 ... » »»