منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ١١١
إذا كان مسبوقا بالعدم حكم به ولا على المملوك ولو قلنا بملكيته مطلقا ولا فرق بين القن والمدير والمكاتب المشروط أو المطلق إذا لم يؤد من ضربتيه شيئا وبين أحد منها إذا كان عبدا أو جارية أو أم ولد ولو انعتق من المملوك شئ وجبت عليه فيما حصل في سهمه ولا على من لا يتمكن من التصرف فيه في تمام الحول فيما يعتبر فيه الحول أو في وقت التعلق في غيره فإن غصب أحد من المالك نصابا أو أكثر أو سرق أو جحد وبقي حول فلا زكاة فيه على الغاصب ولا على السارق ولا على الجاحد بل ولا على المالك حتى يسلط عليه ويمضي عليه الحول وكذا فيما لا يشترط فيه الحول إذا كان وقت بدو الصلاح في يد أحدهم ولكن الأحوط عدم الترك من المالك متى تمكن هذا كله إذا لم يتمكن من تخليصه أصلا أو لم يتمكن بسهولة ولو بصرف بعض المال بشرط أن يكون الباقي حينئذ بقدر النصاب فتجب على الأحوط والأقوى العدم ولا سيما إذا توقف الاستخلاص بصرف مثله وما زاد أو على معصيته أما لو تمكن بسهولة فالوجوب أظهر وكذا لا تجب إذا تمكن مع بيعه من دون تصرف في العين ومثله ما لو نذر في أثناء الحول الصدقة بالنصاب نعم يقع الإشكال فيما لو علق النذر على ما لم يحصل بعد من أن ذلك مانع من التصرف فيه قبل انكشاف الواقع في حصول الشرط ومن عدمه وإن كان للثاني قوة والأول أحوط وكذا لا تجب إذا انتقل إليه بالإرث ولكن كان مجهولا لم يعلم به حتى وجد شرطها وكذا الحكم لو أبقى لنفقة عياله أكثر من النصاب ولم يعلم زيادته منها وكان غايبا وبقي بقدر النصاب أو أزيد فيمضي عليه الحول بخلاف ما إذا كان حاضرا فوجبت والأحوط اعتبار التمكن من التصرف في الوجوب وعدم التمكن في عدمه ولا تجب في الوقف ولا في مال المفقود حيوانا كان أو غير حيوان ولا فرق بين الوقف العام والخاص والحبس ولا فيما إذا أقرضه إذا كان التأخير من قبل المستقرض بل ولو كان من قبل المقرض ولو كان قصده الفرار من الزكاة والزكاة القرض على المستقرض لا على المقرض إلا أن يؤديها تبرعا والأحوط اعتبار الإذن وإن كان في تعيينه بعد ويجوز أن يشترط المستقرض الزكاة على المقرض في ضمن عقد لازم لكن براءة الذمة منها لا تحصل إلا بالأداء فلو لم يعلمه المقرض لم يبرء ذمته ولو اعتقد الأداء وقبض الدين ثم بان خلافه فالاعتبار بالواقع لا الاعتقاد وتجب على الكافر ولا تصح منه وبالإسلام تسقط ولو كان عين الزكوي موجودة هداية يجب الزكاة في الذهب والفضة والغنم والإبل والبقر والحنطة والشعير والزبيب والتمر ويشترط في تعلقها بكل كونه نصابا وفي الخمس الأول انقضاء الحول ويتحقق بدخول الشهر الثاني عشر ولكن الوجوب لا يستقر به بل يكون متزلزلا على احتمال قوي والأحوط الاستقرار وهو من السنة الماضية لا الآتية ولو لم يستمر النصاب في تمام الحول لم تجب كما لو باعه ثم اشتراه أو عاوضه ولو بمثله أو تلف بعضه ثم اشترى آخر ولا فرق في عدم إتمام الحول بين الفرار وغيره لكن على الأول يستحب الزكاة فيه بل عدم تركها أحوط ويشترط في كل من الأولين أن يكون مسكوكا بسكة للعاملة مطلقا ولو كان مسكوكا بسكة الكفر أو القديمة أو غير الرايجة أو مخصوصة بناحية أو كان فيه خليط فلا تجب في غير المسكوك ذهبا كان أو فضة حليا أو إناء ولو كان استعماله حراما وإن كان لاستحبابها في الأخير وجه وجبه لو مصنوعا منه ولو وقعت المعاملة به ولا فرق فيها بين الفرار من الزكاة
(١١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 ... » »»