منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ١١٦
أن لا يملك مؤنته ومؤنة عياله في حول واحد لا بالفعل ولا بالقوة من الأموال التي أعدها للمؤنة أو منافعها أو نماء مستغلاته أو كسب لايق بحاله أو غيرها فصاحب الكاسب اللايقة بحاله إذا حصل منها مؤنته من دون عسر وحرج ليس فقيرا ولا مسكينا وإن كان الاكتساب منافيا لواجب أو مقدمته كتحصيل الفقاهة ومقدماته جاز له الأخذ منها كما جاز إعطاؤها له وإن كان له فرس ومملوك يفتقر إليهما ويليقان بحاله لا يمنع عن أخذها ومنه الكتب العلمية إذا احتاج إليها بل كلما يحتاج إليه من الظروف والفروش والآلات اللايقة بحاله وكذا لو كان له رأس مال يعامل به ولا يكفي له منافعه وأما لو اكتفنه فلا يجوز له أخذها ولا إعطاؤها له ومثله ما لو كان له حرفة أو صنعة تكفيه ولو ادعى الفقر وصدقه أو كذبه معلوم اتبع ولو كان مجهول الحال كان قوله مسموعا ولو أمكن تحصيل العلم أو كان قويا أو أو مسبوقا على أصل مال يدعي تلفه إلا أن الأحوط استعلام الحال مطلقا ولا سيما في الأخيرين بتحصيل الظن الغالب بل الأحوط منه فيهما الاكتفاء بالبينة وأحوط منه في الأخيران يضيف عليه الحلف ولو بان عدم فقر الآخذ لم يضمن مطلقا إماما أو نايبا أو مالكا أو وكيلا ولو علم الآخذ كونه زكاة وأخذه حرم ويجوز الرجوع إليه حينئذ بل يجب ولو لم يكن العين باقية فإن بقي العين رجع إليها وإلا فإلى المثل في المثلى والقيمة في القيمي بل في المثلى أيضا مع تعذره ولو لم يعلم فإن لم يعلم كونه تصدقا فله الرجوع مع بقاء العين وإن علم ذلك فلا تسلط له وإن جاز التقاص مع بقائها ولا يجب إعلام الفقير بكونه زكاة بل ولا يستحب ولا سيما إذا صار أذية له فيستحب تركه وثالثها العاملون وهم من عينو الآخذ الزكاة من الناس وجمعها وضبطها وحسابها وكتابتها وحملها ونحوها ولو كانوا أغنياء ولا فرق بين الحضور والغيبة ورابعها المؤلفة قلوبهم وهم جماعة من الكفار يؤلف قلوبهم للجهاد والظاهر بقاء حكمها إلى حضور الإمام وأما في عصر الغيبة فلا ثمرة في تحقيقها بعد عدم وجوب البسط وكثرة فقراء المؤمنين ونهاية الشدة عليهم وخامسها العبد إذ كان تحت الشدة والمشقة والأذية عند مولاه بل مطلقا فيشترى منها فيعتق إذا لم يوجد ساير الأصناف والمدار في صدق الشدة على العرف وكذا يجوز استخلاص المكاتب به إذا عجز عن أداء مال الكتابة كلا أو جلا أو قلا ووقت النية في هذا القسم حين دفع الثمن لا وقت إجراء صيغة العتق لكن يعتبر الاستدامة إلى حصول العتق وصيغته وبدونها لا ينعتق وجاز أن يعطي وجه المكاتبة إلى العبد ولو بدون إذن المولى وإلى المولى مطلقا وإن لم يأذن العبد ولو أداه إلى المولى فعجز العبد عن الوفاء لم يكن له الاسترداد بخلاف ما لو لم يفعل كذلك ولو مات ولم يكن له وارث ورثه أرباب الزكاة وسادسها الغارمون وهم من كان لهم دين وعجزوا عن الأداء وإن كان له مؤنة سنته بأن يكون لو صرفها فيه عجز عنها والأحوط تقديمه الدين ثم إعطاؤها من سهم الفقراء وإن كان الأقرب جواز إعطائه منه قبل الأداء إذا لم يصرفه في المعصية ولا فرق بين موت المديون وحياته ولا بين أن يكون المعطي المدين أو غيره ولا بين اطلاع المديون وعدمه وسابعها سبيل الله وهو مطلق الخيرات كتعمير المساجد والقناطر والمدارس وبنائها وإعانة الحجاج والزوار والغراب في التزويج بشرط أن لا يتمكنوا منها ولو لم يكونوا فقراء وأغنياء من غير جهتها وثامنها أبناء السبيل وهم من كانوا أغنياء في بلدهم وفقراء في بلد الأخذ
(١١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 ... » »»