منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ١٠٩
ورسوله وصدق الله ورسوله أو إيمانا بك وتصديقا ببعثك هذا ما وعدنا الله ورسوله صلى الله عليه وآله ويستحب رفع القبر مقدار أربع أصابع مضمومة أو منفرجة والأولى أن لا يزيد عليها وتسطيحه وتربيعه بأن يحدث فيه زوايا أربع قائمة وأن يرش الماء عليه وأن يبتدء من الرأس وينتهي إلى الرجل ثم يرجع إلى الرأس ويصب الباقي على وسطه وأن يكون الرأس مواجها للقبلة في أول الأمر ويدور به كما يرش ويستحب أن يضع الحاضرون أيديهم على القبر وهو مؤكد فيمن لم يحضر الصلاة ويدعوا له ويستغفروا له ويفرجوا أصابعهم في حال وضع اليد ويؤثر أصابعهم في القبر ويجلسوا مواجها للقبلة في هذا الحال ويقولوا اللهم جاف الأرض عن جنبيه وأصعد إليك روحه ولقنه منك رضوانا وأسكن قبره من رحمتك ما يغنيه به عن رحمة من سواك ويستحب أن يلقنه الولي أو من يأذن له بأرفع صوت إذا تفرق الناس ولو قال يا فلان بن فلان ويسميه وأباه ويقول أنت على العهد الذي عهدناك به من شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وأن عليا أمير المؤمنين إمامك والحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي الجواد وعلي بن محمد الهادي والحسن بن علي العسكري والحجة المنتظر إمامك لكان حسنا كما لو قال يا فلان بن فلان اذكر العهد الذي خرجت عليه من دار الدنيا بشهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب والحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة بن الحسن عليهم السلام خلفاء رسوله وحفظة شرعه وأن الموت حق والبعث حق والجنة حق والنار حق والساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور وإذا أتاك الملكان المقربان يسئلانك فقل الله ربي لا أشرك به شيئا ومحمد نبيي والأئمة الاثني عشر أئمتي والإسلام ديني والقرآن شعاري وحجتي والكعبة قبلتي والمسلمون إخواني و لو أعاد التلقين السابق لكان حسنا ويستحب استقبال القبلة والقبر في حال التلقين ووضع الفم عند رأس الميت ويستحب أن يوضع علامة عند رأسه ويكتب اسمه في لوح ويجوز فرش القبر بالساج ونحوه في حال الضرورة وفي غيرها يستحب تركه وكذا دفن ميتين في قبر واحد ابتداء من غير ضرورة وتحديد القبر وتجديده والبناء عليه والأخيران في غير قبور الأنبياء والأوصياء والعلماء والصلحاء وأما فيها فما يقتضي الاحترام من الزينة كالصندوق والقنديل والفرش وغيرها يستحب ويكره نقل الميت من بلد إلى آخر إلا إلى المشاهد المشرفة فإنه يستحب إذا لم يصر منشأ لهتك حرمته وإلا فالأحوط الترك ولا فرق في الرجحان بين الوصية و عدمها إذا أقدم عليه الأرحام أو غيرهم ولو نقل إلى مقابر فيها الصلحاء أو الشهداء لم يكن به بأس هذا كله في غير الشهيد وقبل الدفن أما الشهيد فحكم الشهيد بأولوية دفنه في محل شهادته وأما بعد الدفن فالمشهور حرمة النبش حينئذ وهو مشكل وإن كان الجواز لا يخلو عن رجحان نعم الأحوط تركه هذا لو كان دفنا حقيقيا وأما لو جعل في تابوت أو مكان فوق الأرض يبنى عليه ما يمنع من رايحته فالجواز أظهر ويستحب أن يجمع الأقارب في
(١٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 ... » »»