منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ١٠٦
حر عذابك فإنه كان يوالي أعدائك ويعادي أوليائك ويبغض أهل بيت نبيك وليس في صلاة هذين الصنفين تكبير خامس وإن كان مستضعفا يقول اللهم اغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ويستحب أن يقف الإمام ومن يصلي منفردا لو كان واحدا محاذيا لوسط الرجل وصدر المرأة ولو كان خنثى أو ممسوحا تخير بينهما وأن يرفع يديه في التكبير الأول بل في غيره في وجه لا يخلو عن قوة وأن يخلع نعليه في حال الصلاة بل أن يكون حافيا وأن يصلى عليه فيما يتعارف أن يصلى عليه وأن لا يتحرك المصلي حتى يرفع الجنازة هداية يجوز أن يصلى على الميت في الليل والنهار والأوقات التي يكره في اليوم أن يصلى فيها ولو جمع وقت الفريضة وصلاة الميت فإن كان أحدهما مضيقا كأن يخاف على الميت أو على الفريضة والآخر موسعا قدم المضيق ولو كانا موسعين أو مضيقين قدم الفريضة لكن في الأول ندبا وفي الثاني وجوبا وتجوز جماعة وفرادى بل الأول مستحب ولا يتحمل الإمام هنا شيئا والدخول في الجماعة بين الصلاة ولو كان بين التكبيرين ولا ينتظر تكبير الإمام ويتم ما بقي من التكبيرات بعد فراغ الإمام ولاء من دون دعاء لو لم يتمكن منه للانحراف عن القبلة برفع الجنازة والبعد المفروط وألا يأتي بالأدعية ولو حرك الجنازة أتم الصلاة ولو بالمشي عقبيها إلى القبلة ولا يتابع الإمام المسبوق في الدعاء بل يدعو بما هو مقتضى صلاته وإن جمع أموات جاز صلاة واحدة على الجميع وتعددها بتعددها ولا إشكال فيه إلا فيما اختلف الصلاة عليهم ندبا ووجوبا والأحوط حينئذ التعدد وكذا إن حضر في الأثناء ميت آخر فالأفضل الإتمام على الأول والاستيناف على الثاني لو اتحدتا في الوجه ويجوز القطع والاستيناف عليهما ولكن الأحوط عدم القطع إلا إذا خاف عليهم ويجوز التشريك حينئذ أيضا بأن يجعل الثاني مشتركا مع الأول في التكبير الذي حضر فيكون بالنسبة إلى الثاني أولا وبالنسبة إلى الأول ما كان وفي الأذكار يجمع بين ذكرهما وبعد إتمام الأولى إن أرادوا أن يرفعوا الجنازة الأولى رفعوها وإلا فلا ويستحب ترتيب الجنايز بأن يجعل الرجل إلى ما يلي الإمام والمرأة إلى القبلة ويحاذي صدرها لوسطه وإن جمع معهما خنثى جعل بينهما وإن جمع معهم الطفل فلو كان سنه أقل من ست سنين جعله إلى ما يلي القبلة ولو كان ستا أو أزيد جعله بين الرجل والخنثى وإن اجتمع الحر والعبد قدم الأول على الثاني والأمة أولى منه هذا إذا لم يستلزم البعد المفرط وإلا تعين ما لا ينافيه ويجوز تعدد الصلاة على الواحد لكن كراهته لا يخلو عن وجه ويجوز إمامة الرجل مطلقا والمرأة للنساء والمأموم على التقدير الأول يؤخر ولو كان واحدا وعلى الثاني يستحب أن يقف الإمام في وسط الصف ولا يتقدم ويستحب أن تقف الحايض بل والنفساء منفردة في الصف ولو ترك أحد عمدا النية أو القيام أو إحدى التكبيرات أو الأدعية الواجبة بطلت صلاته ولو زاد تكبيرا أو أكثر فإن أدخله في النية بطلت ولو زاد بعد الفراغ أتم ولو بقصد الندب وصحت ولو زاد بقصد الذكر لم يضر مطلقا كما لو زاد بعد تكبير الإحرام في اليومية تكبيرا بقصد الذكر أو في محل آخر لم يضر ولو شك في عدد التكبيرات بنى على الأقل ولو شك في الدعاء قبل التكبير المتأخر أتى به ولو شك فيه بعده لم يلتفت ولو نسيه وتذكر قبل الفاصلة المعتد بها المنافية لهيئتها أتى به
(١٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 ... » »»