منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ١٠٤
وجميع عظامه بل العضو التام على الأحوط وإن كان عدم الوجوب أقوى وتجب كفاية لكن يشترط في صحتها الإيمان والعقل كما يشترط الأخير في الوجوب كالبلوغ فتصح من الطفل المميز لكن لا يسقط بفعله من المكلفين تكليفهم الظاهري إلا إذا علموا صحته ويصح صلاة كل من الرجل والمرأة والخنثى والممسوح والحر والعبد على المماثل وغيره والأولى بالصلاة أولى بالتغسيل والأولوية في أصل الصلاة لا في خصوص الجماعة فلو لم يأذن الولي أحدا على الجماعة ولو يقدم هو بنفسه مع قابليته لها فإن كان لعذر شرعي فلا يسقط ولايته ويصلى عليه بإذن الولي أو هو بنفسه يصلي وإلا سقط ولايته في وجه لا يخلو عن القوة ويرجع إلى الحاكم في هذه الجماعة إن كان وإلا فإلى العدول ولو أوصى الميت إلى أحد بالصلاة لم يجز تقدمه إلا أن يأذنه الولي وإن كان الأحوط الإمضاء ولا يقدم الولي في الصلاة إلا إذا اجتمع فيه الشرايط حتى العدالة ويجوز حينئذ تقديمه خصوصا إذا كان أكمل منه بل يستحب لو لم يكن الولي أرق قلبا منه ويستحب تقديم الهاشمي ولا يفتقر للمأمومين الإذن إذا أذن للإمام ولو دفن بدون الصلاة وجبت ما لم يزل عنه صدق الاسم هداية يجب فيها النية بأن يقصد الفعل المعين طاعة لله وتقربا إليه ولا يعتبر فيها تعيين الكفائية ولا قصد الوجه إلا أن يتوقف التميز عليه ويعتبر تعيين الميت ولو بالإشارة والاستدامة الحكمية وقصد الاقتداء لو ائتم وعدالة الإمام كما مر الجميع وكذا يجب القيام واستقبال القبلة مع الإمكان ووضع رأس الميت على يمين المصلي في غير المأموم وتبطل لو عكس ولا فرق بين العامد والناسي والجاهل ويشترط أن يكون الميت مستلقيا ولا يشترط إباحة المكان ولا اللباس ولا كونه من غير جلد مأكول اللحم ولا ستر العورة ولا الطهارة من الخبث والحدثين ولكن الأحوط مراعاة ما يعتبر في الصلاة إلا الأخيرة فإنها مستحبة فيجوز أن يأتي بها مع الجنابة والحيض والنفاس ويجوز التيمم مع القدرة على الطهارة الاختيارية ولا يجب ولا يستحب فيها القراءة ولا التسليم كما لا يستحب دعاء الاستفتاح ولا التعوذ ولا الست الافتتاحية بل لو قصد بأحدها التوظيف حرم ولا يجوز الصلاة إلا بعد التغسيل والتكفين إلا على الشهيد وإن تعذر التغسيل فالتيمم بدل منه وإن تعذر سقط باعتبار الترتيب وإن لم يتيسر الكفن وضع في القبر وستر عورته وصلي عليه والأحوط أن يستر عليه في خارج القبر إن أمكن وصلي عليه ولكن في تعيينه شك ويشترط عدم البعد الفاحش بين الميت والمصلي بحيث يخرج عن صدق الصلاة عليه إلا أن يكون البعد بسبب كثرة المصلي وأن لا يوضع الميت خلف المصلي وأن لا يمحو صورة الصلاة بالفعل الكثير من السكوت الطويل ونحوه هداية يجب فيها خمس تكبيرات أولها تكبيرة الإحرام وبين كل منها دعاء فبين الأولين الشهادتان وبين الثاني والثالث الصلاة على محمد وآله وبين الثالث والرابع الدعاء للمؤمنين وبين الرابع والخامس الدعاء للميت والأفضل المأثور ومنه أن يقول بعد التكبير الأول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن الموت حق والجنة حق والنار حق والبعث حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور وبعد الثاني اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك على محمد وآل محمد وارحم محمدا وآل محمد أفضل ما صليت وباركت ورحمت وترحمت وسلمت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبعد الثالث اللهم اغفر لي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات وولي الحسنات
(١٠٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 ... » »»