منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ١١٠
مقبرة واحدة وأن لا يجلس على القبر ولا يستند إليه ولا يمشى عليه ولو دفن ميتا في موضع وأراد هو أو غيره بعد ذلك أن يدفن فيه آخر حرم ولو حفر اشتباها لم يخل حرمته من قوة هداية يحرم دفن الكافر في مقبرة المسلمين ونبش القبر في الجملة ومما يجوز إذا صار المدفون فيه رميما وترابا فيجوز الدفن فيه ونبشه سواء كان الأرض وقفا أو مباحا أو ملكا لآخر ويختلف الاندراس باختلاف الأهوية ورطوبة الأرض وغيرهما فإن نبش ولا شئ فيه فلا إشكال وإن بقي عظامه وتفرق أعضائه بحيث لا يصدق عليه الميت ترك الدفن احتياطا وإن كان الأظهر الجواز وإلا فلا يجوز ولو دفن الميت في ملك الغير جاز إخراجه لو لم يرض المالك وكذا لو دفن في الأرض المشتركة بدون إذن الجميع وإن إذن بعضهم وأما لو دفن بدون الغسل أو الكفن أو الحنوط أو الصلاة فلا يجور ومثله ما لو أذن المالك ودفن بل ولو باعه إلى آخر نعم لو أذن على الدفن ورجع قبله لا يجوز الدفن ويحرم اللطم و الخدش وجز الشعر في ممات الأقارب وغيرهم وأما النياح عليه بما فيه من الأوصاف الفاضلة فلا يحرم ويجوز البكاء عليه ولو قبل النزع ويحرم شق الثوب على غير الأب والأخ وأما فيهما فيجوز وأما في الزوجة فالأحوط تركه على الزوج ويستحب التعزية وهي أن يطلب التسلي من أهل المصيبة بإسناد الأمر إلى الله سبحانه وعدله و حكمته وذكر ما وعده سبحانه على الصبر من الأجر وأن يدعو للميت ويجوز قبل الدفن وبعده والأخير آكد وأقلها أن يراه أهل المصيبة ويستحب التعزية إلى ثلاثة أيام وإطعام أهلها فيها ولا سيما من الجيران وأن لا يأكل عندهم هذا إذا كان الأكل شاقا عندهم أو لم يعلم حالهم وإن صار باعثا لتسليتهم وأكلهم وأمثالهما فالظاهر عدم رجحان الترك ويستحب أن يوصي مالا لمأتمه تكميل يستحب زيارة أهل القبور ويؤكد في يوم السبت والاثنين والخميس و أن يقول في زيارتهم السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين أنتم لنا فرط ونحن إن شاء الله بكم لاحقون أو السلام على أهل الديار من المسلمين والمؤمنين رحم الله المستقدمين منا والمستأخرين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون وأن يقرأ آية الكرسي ويهدي إليهم وأن يقرأ إحدى عشرة مرة سورة الإخلاص وأن يقرأ سورة القدر سبع مرات وأن يضع يديه على القبر حين القراءة وأن يستقبل القبلة ثم يضع يده عليه فيقرؤها كتاب الزكاة وفيه مقصدان المقصد الأول في زكاة المال وفيه مناهج المنهج الأول في شرايطها وما تتعلق به هداية يشترط في وجوبها أن يكون مالكا للنصاب بالغا عاقلا حرا متمكنا من التصرف فلا تجب على غير المالك فلا زكاة على من أوصي له شئ قبل وفاة الموصي ولا على المديون في مال القرض ولا على المسلم إليه في ثمن السلم ولا على المشتري في مبيع الصرف ولا على البايع في ثمنه ولا على المتهب في الموهوب قبل القبض بل الزكاة على المدين والمسلم والمشتري والبايع والواهب إذا تحقق شرطها ومنه انقضاء الحول وكذا لو اشترك نصاب وأزيد بين اثنين وأكثر إذا لم يملك أحد منهم نصابا ومثله ما لو عرض فيه رطوبة أو كان فيه تراب أو غيرهما مما به يتم النصاب ولو شك في كونه بمقدار النصاب وجب الفحص ولا على المجنون ولا على الطفل حتى على وليهما نعم تستحب في مال تجارة الطفل إذا اتجر له الولي وفي غلامة ومواشيه إشكال ولا فرق بين الجنون الدوري والمستمر ولو وقع الشك في البلوغ أو العقل
(١١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 ... » »»