قوله: في بيان نظير المرتبة الأولى: معرفة المقلدين، إشارة إلى جواز التقليد في أصول الدين، بل نقل صاحب المدارك، عن تصريح المحقق الطوسي: الاكتفاء في الاعتقادات الكلامية إذا طابقت نفس الأمر، وإن لم يحصل بالأدلة المقررة، ثم قال: وهو في غاية الجودة والأكثر على عدم الاكتفاء به في أصول الدين، بل لا بد من النظر بالدلايل العقلية.
وفصل صاحب المسالك الجامعية في شرح الألفية، فأوجب النظر عينا مع الاكتفاء بالتقليد فهو مؤمن بالتقليد على الثقة وفاسق بتركه النظر الواجب عينا، ومنهم من قال فيه بالتواتر المفيدة للقطع.
جواز التقليد في أصول الدين ونقل المولى الفاضل صدر المحققين سيد صدر الدين في شرح الوافية، عن الفاضل الورع مولانا أحمد الأردبيلي أنه قال: وظني أنه يكفي في الأصول الوصول إلى المطلوب... ثم قال السيد (قدس سره) ههنا ثلاث مقامات: الأول في أنه هل يجوز التقليد في الأصول أو لا؟ الحق نعم لأن الأصل عدم وجوب النظر ولا صارف، إذ أدلة وجوب النظر مدخولة، مثل قولهم: النظر مما لا يتم دفع الضرر الذي هو واجب إلا به، وكل ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، أما تحقق الضرر فإن من رأى عليه نعماء متوافرة باطنة وظاهرة مع علمه بأنها من جانب الغير.