بمجرد عدم استناد العقايد إلى الاستدلال من القول.
وقد كتبت في شرحي الفارسي على " الباب الحادي عشر " ما ينفعك في هذا المقام.
الثاني: من قلد في مسألة حقة، مثل ما ذكر وظن بها من دون جزم فالظاهر إجراء حكم المسلم عليه في الظاهر، إذا أقر، إذ حاله ليس أدون من حال المنافق لا سيما إذا كان طالبا للجزم مشغولا بتحصيله فمات قبله، وأما في الآخرة فأمره إلى الله تعالى.
الثالث: من قلد في باطل مثل إنكار الصانع، أو شئ مما يعتبر في الإيمان وجزم به من غير ظهور حق ولا عناد.
الرابع: من قلد في باطل وظن به كذلك، والظاهر في هذين إلحاقهما بمن يقام عليه الحجة يوم القيامة، وأما في الدنيا فيحكم عليهما بالكفر إذا اعتقدوا ما يوجبه، وبالإسلام إن لم يكن كذلك كمن أنكر النبي صلى الله عليه وآله مثلا، والثاني كمن أنكر الإمام (ع).
الخامس: من قلد في باطل جازما مع العناد.
السادس: من قلد في باطل ظنا كذلك، وهذان يحكم بكفرهما بعد ظهور الحق والإصرار.
المقام الثالث: في أقسام المقلد على تقدير عدم جواز التقليد و أحكامها.
فنقول: المقلد حينئذ إما أن يكون مقلدا في حق أو باطل، وعلى التقديرين مع الجزم أو الظن، وعلى التقديرين التقليد في الباطل بلا عناد أو به، وعلى التقادير كلها دل عقله على الوجوب أو