ومن المعلوم أن هذا نادر بالنسبة إلى ما عداه غاية الندرة، فيكون الدليل أخص من المدعى، وتخصيص المدعى مما لا يرضى به مدعيه، هذا أمتن أدلتهم، ولهم أدلة أخرى، مثل قولهم: إن الله تعالى أمر النبي صلى الله عليه وآله بالنظر في قوله عز وجل، فاعلم أنه لا إله إلا الله فالأمة أولى.
والجواب: إن هذا الخطاب ليس متوجها إليه صلى الله عليه وآله بل هو من قبيل: إياك أعني واسمعي يا جاره، فحينئذ يمكن أن المراد بالعلم الظن كما قاله الرازي.
وأيضا إذا كان المطلوب طلب النظر منه صلى الله عليه وآله لكان الواجب أن يكون هذه الآية أول ما أنزل عليه، ولا يخطرني أن أحدا من المفسرين يكون قائلا به.
سلمنا أنه صلى الله عليه وآله داخل فيه أيضا فنقول: إن المراد طلب العلم وهو الاعتقاد الجازم المطابق للواقع، وهو يحصل للمقلد أيضا إذا قلد من يقول بالحق، ولو اتفاقا، سلمنا أن الخطاب مختص به ولكن لا نسلم الأولوية لجودة قريحته وقصور أذهانهم بالنسبة إليه صلى الله عليه وآله ومثل قولهم: إن التقليد مذموم خرج عنه الفروع فبقي الباقي.
والجواب: إن الذم للمقلد في الباطل مع حجة الحق كما هو مورد الآية الشريفة، ومثل قولهم: إن الإجماع واقع على وجوب العلم في الأصول.
والجواب: ما مر من أن العلم مما يحصل بالنظر مع أن الإجماع إنما يكون حجة لمن اعتقد الشريعة، فلا ينتهض على من لا يقول بالأدلة.