بلفظه من غير تعرض له أنه مكره أو قاصد لذلك، وهل هو حقيقة فيه أم لا؟.
ثم قال: وأيضا تدل على عدم اعتبار الدليل في الإيمان، وعلى عدم اعتبار العمل فيه، وعلى أنه يكفي لصدقه مجرد الشهادتين، بل القول له بأنه ليس بمؤمن منهي فافهم انتهى (1).
ولعل مراده (طاب ثراه) من كفاية مجرد الشهادتين في صدق الإيمان أن إطلاق المؤمن عليه على طريق المجاز، والمعنى لست مسلما لأنه قد صرح بمنع ترادف الإيمان للإسلام.
قال: الأصل والاستصحاب عدم الخروج عن معناه اللغوي فإنه فيها بمعنى التصديق اتفاقا على ما قالوه، ومعلوم أن الخروج عنه إلى التصديق والإقرار والأعمال يحتاج إلى دليل أقوى، بخلاف التصديق الخاص، فإنه بعض أفراد معناه اللغوي انتهى (2).
قال الشهيد في الروضة البهية: الإسلام هو الاقرار بالشهادتين مطلقا على الأقوى (3) ثم هيهنا مذاهب أخر، منها أن الإيمان:
كلمتا الشهادتين، ومنها أنه: إعمال الجوارح، ومنها أنه: الطاعات بأسرها فرضا أو نفلا، ومنها أنه: الطاعات المفروضة من الأفعال والتروك وهو المنقول عن أكثر المعتزلة.
.